الطعن رقم 872 لسنة 42 ق – جلسة 05 /11 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 23 – صـ 1114
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامه، وطه دنانة.
الطعن رقم 872 لسنة 42 القضائية
( أ ) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع. "الدفع ببطلان إجراءات
الضبط والتفتيش". تفتيش. "التفتيش بإذن". دعارة.
الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة رد الحكم عليه بأنه
يخالف الثابت بالأوراق مع أنه يشير في أسبابه إلى بدء إجراءات الضبط والتفتيش في وقت
يسبق وقت إذن الضبط والتفتيش. قصور يستوجب النقض والإحالة.
(ب) نقض. "أثر الطعن". "الحكم في الطعن".
اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم بالمحكوم عليهم الآخرين الذين لم يقرروا بالطعن
يوجب نقض الحكم بالنسبة لهم.
1 – إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش
– لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة ـ يخالف الثابت في الأوراق مع أن
الحكم الابتدائي – الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه – يشير في إيراده لواقعة الضبط
إلى أن إجراءات الضبط والتفتيش بدأت في الساعة الحادية عشرة صباحاً، كما أن الثابت
من إذن الضبط والتفتيش أنه صدر في الساعة 11.10 صباحاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيباً بالقصور في التسبيب المستوجب للنقض والإحالة.
2 – إذا كان الوجه الذي بني عليه نقض الحكم – بالنسبة للطاعن – متصلاً بالمحكوم عليهم
الآخرين الذين لم يقرروا بالطعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهم كذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – …… (الطاعنة) 2 – …… 3 – …….: بأنهن في يوم 6/ 5/ 1971 بدائرة قسم السيدة: (الأولى) 1 – أدارت المكان المبين بالمحضر للدعارة 2 – سهلت دعارة المتهمتين الثانية والثالثة 3 – استغلت بغاء المتهمتين سالفتى الذكر. (المتهمتين الثانية والثالثة) اعتادتا ممارسة الدعارة. وطلبت معاقبتهن بالمواد 1/ 2 و6/ 5 و8/ 2، 9/ جـ و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة آداب القاهرة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 11/ 5/ 1971 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمة الأولى – الطاعنة – بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها والغلق والمصادرة (ثانياً) بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ والمراقبة وبوضع المتهمتين بعد انقضاء مدة الحبس في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجهما. فاسـتأنفت المتهمات هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 12/ 6/ 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم
إدارة مكان للدعارة وتسهيل دعارة المتهمتين الأخريين واستغلال بغائهما، قد شابه قصور
في التسبيب، ذلك بأن الدفاع عن الطاعنة دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما
قبل استصدار الإذن بهما من النيابة العامة، غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح
رداً عليه، إذ أن الثابت بالأوراق أن إجراءات الضبط والتفتيش بدأت في الساعة الحادية
عشر صباحاً في حين أن الإذن بها صدر من النيابة في الساعة 11.10 صباحاً، مما يدل على
أنها تمت قبل الحصول على الإذن، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن
الطاعنة دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لأنها تمت قبل استصدار إذن النيابة العامة،
وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدي أمام هذه
المحكمة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش بمقولة إنها تمت قبل صدور إذن النيابة فهو يخالف
الثابت بالأوراق ولم يقم دليل على صحته ومن ثم تلتفت المحكمة عنه". لما كان ذلك، وكان
يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد في تحصيله
لواقعة الدعوى أن النقيب……… استصدر بتاريخ 6/ 5/ 1971 إذناً من وكيل نيابة الآداب
وحوالي الساعة الحادية عشر صباحاً أجرى مراقبة مسكن الطاعنة حين شاهد شابين يدخلان
إلى المنزل فتعقبهما بطريقة غير محسوسة وبعد أن طرقا باب المسكن وأذنت لهما الطاعنة
بالدخول لاحظ بعد فترة من الزمن أن نافذة غرفة النوم المطلة على الشارع مغلقة فأجرى
تحريات سريعة وتبين أن هناك مخالفة لأحكام القانون تجرى داخل المسكن وعلى الفور استدعى
القوة التي كانت بمكان قريب وقام بالدخول وضبط الواقعة على نحو ما هو وارد في ذلك الحكم,
كما يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن إذن
الضبط والتفتيش صدر من النيابة العامة في الساعة 11.10 من صباح يوم 6/ 5/ 1971 المشار
إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن الدفع ببطلان إجراءات الضبط
والتفتيش يخالف الثابت في الأوراق مع أن الحكم الابتدائي – الذي اعتنق الحكم المطعون
فيه أسبابه – يشير في إيراده لواقعة الضبط إلى أن إجراءات الضبط والتفتيش بدأت في الساعة
الحادية عشر صباحاً، كما أن الثابت من إذن الضبط والتفتيش أنه صدر في الساعة 11.10
صباحاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المستوجب النقض والإحالة
بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعنة وإلى المحكوم عليهما الآخرين
اللتين لم تقررا بالطعن لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بهما.
