الطعن رقم 1028 سنة 24 ق – جلسة 19 /10 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة السادسة – صـ 119
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي, وحسن داود، ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 1028 سنة 24 القضائية
إجراءات. حق التصدي. حق جوازي لمحكمة الجنايات.
إن حق التصدي المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة
الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل هانم عباس رمضان عمداً بأن
طعنها بآلة حادة(مخراز) قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية
والتى أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة
234 /1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادة
236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة عزيز عبد الملاك بقطر بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك
على اعتبار أنه ضرب هانم عباس رمضان عمداً بآلة حادة فأحدث بها الإصابة المبينة بتقرير
الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكنه أفضى إلى موتها الأمر المنطبق على المادة
236 / 1عقوبات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الوجه الأول من وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون
فيه اعتمد فى إدانة الطاعن على شهادة خمسة شهود وبالرغم من أن رواياتهم فى التحقيقات
وفى الجلسة تعددت وتضاربت فإن المحكمة لم تبين فى حكمها الرواية التى صدقتها وأخذت
بها دون الروايات الآخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوت وقوع الجريمة من الطاعن
أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى أنتهي إليها, لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعى
أن الأقوال التى أخذت بها المحكمة مما رواه الشهود لا تستند إلى أصل ثابت فى الأوراق
وكان من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بما تطمئن به من أقوال الشهود
فى أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون
مقبولاً.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو أن الدفاع عن الطاعن أثار فى الجلسة أن الجاني شخص آخر
واستدل على ذلك بما شهدت به شاهدة فى التحقيقات, وطلب من المحكمة بما لها من حق التصدي.
أن تقيم الدعوى عليه تطبيقاً للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن المحكمة
تعرضت لأقوال هذه الشاهدة بالتنفيد واطرحتها لأسباب قاصرة وكان عليها قبل أن تطرح أقوالها
أن تسمع شهادتها بالجلسة تحقيقاً لمبدأ شفوية المرافعة.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن حق التصدي المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات
الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلزم بإجابة طلبات الخصوم
فى هذا الشأن. لما كان ذلك وكان الطاعن قد استند فى دفاعه إلى قول للشاهد ذكرته فى
التحقيق فرد عليه الحكم بأن هذه الشاهدة عدلت بعدئذ عن هذا القول وأدلت بقول آخر يتفق
ورواية شهود الإثبات فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم سماعها شاهدة لم تطلب سماعها
ويكون ما يثيره في هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
