الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 899 لسنة 42 ق – جلسة 15 /10 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 23 – صـ 1063

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة، ومحمد عادل مرزوق.


الطعن رقم 899 لسنة 42 القضائية

مواد مخدرة. عقوبة. ظروف مخففة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض.
المادة 33/ 1 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالإعدام وبالغرامة من 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون. المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
معاقبة الحكم للمطعون ضده – بعد أن أثبت في حقه جلب المخدر – بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
لما كان المادة 33/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – تعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة إلى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابي طبقاً للمادة 33/ 1 من ذلك القانون، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 -…… 2 -…… 3 -……. (الطاعن) بأنهم في يوم 13 ديسمبر سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة. (أولاً) المتهمون الأول والثاني والثالث جلبوا جوهراً مخدراً"حشيشاًً" إلى الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. (ثانياً) المتهمان الأول والثاني شرعا في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات إلى أرضى الجمهورية العربية المتحدة بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المقررة قانوناً وبالمخالفة للنظم المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبس بها. وطلب إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاًً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 24 من إبريل سنة 1972 عملاً بالمواد 1 و2 و3 و33/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثالث والمادتين 304 / 1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية (أولاً) معاقبة……. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. (ثانياً) ببراءة كل من…… و…… مما أسند إليهما. (ثالثاً) بمصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة، كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت أنه كان يحرز المخدر بقصد التعاطي، مما كان يتعين معه أن تقضي عليه بعقوبة السجن خلافاً لما قضت به من معاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، قضي بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة طبقاًً للمواد 1 و2 و3 و33/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 بوصف أنه "جلب مخدراً" "حشيشاً" إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك". كما أعملت المحكمة في حق الطاعن حكم المادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يكون غير صحيح ما ذهب إليه الطاعن في طعنه من أن المحكمة اعتبرت أن حيازته للمخدر كانت بقصد التعاطي، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.
(ثانياً) عن الطعن المقدم من النيابة العامة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه قد دان المحكوم عليه بجريمة جلب المواد المخدة ونزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في حين أن العقوبة المقرر لجريمة الجلب هي الإعدام والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، ولا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون 40 لسنة 1966 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كانت المادة 33 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 – في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – تعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة إلى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابي طبقاً للمادة 33/ 1 من ذلك القانون فإن الحكم إذ قضي بمعاقبة المطعون ضده بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات