الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 849 لسنة 42 قضائية – جلسة 15 /10 /1972 

أحكام النقض –المكتب الفني– جنائي
العدد الثالث السنة 23 – صــ 1043

جلسة 15 أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.


الطعن رقم 849 لسنة 42 قضائية

مواد مخدرة. "حكم". "تسبيبه. تسبيب معيب".
تصوير الحكم للواقعة بأن قصد المتهم من إحراز المخدر هو الاتجار أخذاً بأقوال الشاهد. عودته لنفى هذا القصد استناداً إلي خلو الأوراق من تحريات تساند توافره. تناقض الأسباب. نفى بعضها لبعض مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تصويره الواقعة أخذاً بأقوال الشاهد الأول إلي أن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة هو الاتجار فيها ثم عاد ونفي قيام هذا القصد استناداً إلي خلو الأوراق من تحريات تساند توافر هذا القصد فإنه يكون معيباً بالتناقض لأن أسبابه قد نفى بعضها ما أثبته البعض الآخر مما يدل علي اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعلي استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 ديسمبر سنة 1970 في دائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية: إحراز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقرر ذلك في 17 مارس سنة 1971, ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 6 مايو سنة 1971 عملاً بالمواد 1 و2 و37 و 38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ حصل الواقعة أخذاً بأقوال النقيب…… الضابط بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية في أن تحرياته السرية دلت علي أن المتهم – المطعون ضده – يتجر في المواد المخدرة ويروجها بدائرة شرق المدينة فأستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وفي يوم الحادث انتقل وبرفقته الشرطي السري…… إلى حيث علم من مصدره السري أن المتهم يزاول نشاطه وضبطه وأسفر تفتيشه عن العثور علي لفافة تحوي طربتين كاملتين من الحشيش أسفل كمر بنطلونه كما حصل الحكم أقوال الشرطي السري بما يتفق وأقوال الضابط وأن نتيجة التحليل أسفرت عن أن المادة المضبوطة من جوهر الحشيش، ثم عاد الحكم وقرر أن الواقعة خلت من أية تحريات تساند توافر قصد الاتجار لدي المتهم واعتبره محرزاً بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو
الاستعمال الشخصي الأمر الذي يشكل تناقضاً في التسبيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص صورة الواقعة كما استقرت في وجدان المحكمة بأن التحريات السرية الجادة التي قام بها النقيب………. بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية دلت على أن المتهم يتجر بالمواد المخدرة ويقوم بترويجها بدائرة شرق المدينة، فحرر محضر بذلك واستصدر إذناً من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه، وفى مساء يوم الحادث انتقل الضابط وبرفقته الشرطي السري……… وقوة من القسم لحفظ النظام إلي حيث علم من مصدره السري أن المأذون بتفتيشه يزاول نشاطه بطريق الجيش بناحية سبورتنج بالقرب من كازينو ريجال وبدخوله في الشارع المذكور وسيره في اتجاه الكازينو أبصر المأذون بتفتيشه يسير أمامه بمفرده ومولياً ظهر له فأسرع بضبطه من الخلف وسلمه للشرطي السري المرافق له وأجري تفتيشه فعثر أسفل كمر بنطلونه على لفافة سلوفانية عديمة اللون تحوى طربتين كاملتين من الحشيش بقماش الطربة ثم حصل الحكم أقوال الضابط والشرطي السري وما ثبت من تقرير المعامل من أن المادة المضبوطة هي مادة الحشيش وتزن 383.8 جراماً تأييداً للواقعة حسبما استخلصها وعرض الحكم بعد ذلك لقصد المتهم من إحراز المخدر فنفى توافر قصد الاتجار بقوله "أما عن قصده فلا تجد المحكمة في أدلة الدعوى ما يزكي الاتهام باعتباره متجراً إذ خلت الواقعة من أية تحريات تساند هذا النظر ومن ثم يؤخذ المتهم باليقين من أمره باعتباره محرزاً المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تصويره الواقعة أخذاً بأقوال الشاهد الأول إلي أن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة هو الاتجار فيها ثم عاد ونفي قيام هذا القصد استناداً إلي خلو الأوراق من تحريات تساند توافر هذا القصد، فإنه يكون معيباً بالتناقض لأن أسبابه قد نفي بعضها ما أثبته البعض الآخر مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات