الطعن رقم 1232 لسنة 45 ق – جلسة 24 /11 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 748
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، والسيد إبراهيم عيد.
الطعن رقم 1232 لسنة 45 القضائية
دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام.
دعوى جنائية. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها. الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض. متى كانت مدونات الحكم تظاهره.
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام
العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته
واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق
تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم 28 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: أعطاه شيكاً بمبلغ مائة وخمسين جنيهاً مسحوباً على بنك مصر فرع أبو قرقاص، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادة 337 من قانون العقوبات. مع إلزامه بمبلغ قرش صاغ واحد على سيبل التعويض المؤقت والمصروفات. والمحكمة المشار إليها قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وألزمته أن يدفع للشركة المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون
فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد رغم سبق صدور الحكم ببراءته بتاريخ 16/
12/ 1971 في الجنحة رقم 3292 لسنة 1973 قصر النيل في الدعوى المقامة من الشركة المدعية
بالحق المدني ذاتها عن شيك بدون رصيد أصدره الطاعن إليها من شيكات أخرى من بينها الشيك
موضوع الحكم المطعون فيه في وقت واحد وعن دين واحد بما يمثل وحدة إجرامية كان يتعين
معها التزام الحكم المطعون فيه بحكم البراءة السابق.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد قضائه بالإدانة لأسبابه – بالحكم المطعون
فيه أنها قد خلت من مقومات الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها – كما يبين
من محاضر جلسات المحاكمة أنها خلت مما يفيد إثارة الطاعن لهذا الدفع أو إشارته إلى
سبق الحكم له بالبراءة عن تهمة متحدة موضوعاً وسبباً مع التهمة موضوع الحكم المطعون
فيه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن
كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط
بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير
حاجة إلى إجراء تحقيق تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس
متعين الرفض.
