الطعن رقم 1231 لسنة 45 ق – جلسة 24 /11 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 745
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي، رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ.
الطعن رقم 1231 لسنة 45 القضائية
إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها".
إعلان المعارض بجلسة المعارضة لجهة الإدارة في حالة عدم وجود أحد في موطنه ممن يصح
تسليم الورقة إليه. صحيح. أساس ذلك: المادة 234/ 1 إجراءات، والمادتان 10، 11 مرافعات.
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحضور للجلسة التي نظرت فيها
معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه، وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 234/ 1 من
قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه
أو في محل إقامته والمادتين 10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا
لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه فعليه تسليم الورقة إلى جهة الإدارة، ذلك بأن المحضر قد أثبت أنه انتقل
يوم 17 من فبراير سنة 1974 إلى محل إقامة الطاعن فألقاه مغلقاً، فانتقل إلى القسم في
اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان إلى مأمور القسم ثم قام في الغد – 28 من فبراير سنة 1974
– بأخبار الطاعن بذلك بكتاب مسجل……، فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر – عملاً بالفقرة
الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر – منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت
إليه قانوناً مما يفترض معه علم الطاعن بحصول الإعلان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 من أبريل سنة 1968 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر والمملوك…… وذلك بأن أوهمه بملكيته لقطعة أرض وقام ببيعها له خلافاً للحقيقة. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ…… بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول معارضة
الطاعن – في الحكم الغيابي الاستئنافي شكلاً ورفضها موضوعاً على الرغم من وقوع بطلان
في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التي صدر فيها
الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما نصه "من حيث إنه قد تم إعلان المتهم
– الطاعن – قانوناً بالجلسة الأخيرة المحددة لنظر الدعوى، وحيث إنه قد حضر عن المتهم
الأستاذ……… بدون توكيل كما أقر بذلك في محضر الجلسة وقدم شهادة مرضية لإثبات
عذر المتهم عن عدم الاستئناف في الميعاد والمحكمة لا تقبل الشهادة ممن ليس له صفة تقديمها
كما لا تطمئن إلى صحة الوقائع المبينة فيها…."، ثم قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد
الميعاد.
وحيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحضور للجلسة التي نظرت فيها
معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه، وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 234/ 1 من
قانون الإجراءات الجنائية – والتي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه
أو في محل إقامته والمادتين 10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا
لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه فعليه تسليم
الورقة إلى جهة الإدارة، ذلك بأن المحضر قد أثبت أنه انتقل يوم 27 من فبراير سنة 1974
إلى محل إقامة الطاعن فألقاه مغلقاً، فانتقل إلى القسم في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان
إلى مأمور القسم ثم قام في الغد – 28 من فبراير سنة 1974 – بأخبار الطاعن بذلك بكتاب
مسجل رقم 145، فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر – عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11
سالفة الذكر – منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً مما يفترض
معه علم الطاعن بحصول الإعلان وإذا كان الطاعن لم يدحض – لدى محكمة النقض – هذا الافتراض
فإن ما يثيره في طعنه، يكون في غير محله ويتعين رفض الطعن موضوعاً.
