الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2412 لسنة 55 ق – جلسة 31 /12 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثالث – السنة 40 – صـ 491

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، د/ عبد القادر عثمان، حسين حسني دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.


الطعن رقم 2412 لسنة 55 القضائية

عمل. بنوك. تسوية.
تسوية حالات العاملين ببنك القاهرة. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي لهذا البنك وبين الوظيفة المعادلة لها الواردة به.
دعوى "تكييف الدعوى" محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم "ما يعد قصوراً" عمل.
قاضي الموضوع. عدم تقيده بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً. التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم أخذ الحكم المطعون فيه بالتكييف القانوني السليم للدعوى والرد على دفاع الطاعن بشأن استظهار الوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي للوقوف على الوظيفة المعادلة لها طبقاً لجدول تعادل الوظائف. قصور.
1 – مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمادتان 2، 101 من لائحة العاملين ببنك القاهرة أن نقل العاملين إلى مختلف الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي الذي يعده البنك يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة بهذا الهيكل وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً، بحيث إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها.
2 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يفيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح لما كان ذلك وكان الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة وكيل فرع استناداً إلى نص المادة "101" من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده، مما مقتضاه أن التكييف القانوني السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب تسوية حالته إلى وظيفة وكيل فرع باعتبارها الوظيفة المعادلة لوظيفته، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وأقيم قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يحصل على مرتبة الكفاية اللازمة لترقيته إلى هذه الوظيفة، وحجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعن من أن الخبير لم يستظهر من واقع ملف خدمته الوظيفة التي كان يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي حتى يمكن الوقوف على الوظيفة المعادلة لها طبقاً لجدول تعادل الوظائف فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1321 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده "بنك القاهرة" طالباً الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة وكيل فرع اعتباراً من 28/ 3/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه أنه من العاملين لدى المطعون ضده، وإذ أوجبت المادة 101 من لائحة البنك نقل العاملين الموجودين بالخدمة إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلونها طبقاً لجدول تعادل الوظائف، ويستحق طبقاً لهذا الجدول الترقية إلى وظيفة وكيل فرع اعتباراً من 28/ 3/ 1978، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 20/ 6/ 1983 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف. رقم 958 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 6/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الخبير أخذ بأقوال الحاضر عن المطعون ضده من أنه كان يشغل وقت صدور لائحة البنك وظيفة "مصرفي" دون أن يطلع على ملف خدمته لاستظهار الوظيفة التي كان يشغلها وقت صدور اللائحة للوقوف على الوظيفة المعادلة لها طبقاً لجدول تعادل الوظائف، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري، بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تقضي بأن يكون مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم دون التقيد في ذلك بالقواعد المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وكانت المادة الثانية من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده – والمرفق صورتها بتقرير الخبير والمعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1977 – تقضي بأن يعد جداول لتوصيف وظائف كل مستوى يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتنص المادة "101" من ذات اللائحة على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة تلغي مستويات الوظائف والروابط المالية المطبقة على العاملين بالبنك طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 وينقل العاملين الموجودين بخدمة البنك إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلونها حالياً وذلك طبقاً لجدول التعادل الذي يعتمده مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة "فإن مؤدي ذلك أن نقل العاملين إلى مختلف الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي الذي يعده البنك يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة بهذا الهيكل وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً بحيث إذا ما توافرت هذه الاشتراطات أصبح صالح لشغلها. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة وكيل فرع استناداً إلى نص المادة "101" من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده، مما مقتضاه أن التكييف القانوني السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب تسوية حالته على وظيفة وكيل فرع باعتبارها الوظيفة المعادلة لوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يحصل على مرتبة الكفاية اللازمة لترقيته إلى هذه الوظيفة، وحجب نفسه بذلك عن الرد دفاع الطاعن من أن الخبير لم يستظهر – من واقع ملف خدمته – الوظيفة التي كان يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي حتى يمكن الوقوف على الوظيفة المعادلة لها لجدول تعادل الوظائف، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات