الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1148 لسنة 45 ق – جلسة 03 /11 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 683

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.


الطعن رقم 1148 لسنة 45 القضائية

حكم. "بطلانه". شهادة سلبية. نقض. "نطاق الطعن". "الحكم في الطعن". دعوى مدنية. بطلان.
تقديم المسئول عن الحقوق المدنية. شهادة سلبية. بعدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة وإلزامه بالتعويض في الميعاد. بطلانه في خصوص الدعوى المدنية. بالنسبة إليه. وإلى المحكوم عليه.
أوجب القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة……. وآخر بأنهما في يوم 10 أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: تسببا خطأ في موت…… وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن وضعا قطعة من الخشب على بناء بعرض الأسلاك الكهربائية بقصد إبعادهما عنهما وتسبب عن ذلك قطع الأسلاك وإحداث إصابات المجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته. وطلبت عقابهما بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات وادعى…… (والد المجني عليه) مدنياً قبل المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أبو كبير الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع مصاريف الدعوى المدنية وببراءة المتهم الثاني ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الحكم وقيد استئنافهم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية برفض الاستئناف عنها وإلزام المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بمصاريف استئنافيهما. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن – المسئول عن الحقوق المدنية – هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إيداع أسبابه في الميعاد القانوني.
وحيث إنه لما كان القانون – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25 يونيه سنة 1973 – مؤيداً الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهم والطاعن في الدعوى المدنية – وحتى يوم 29 يوليه سنة 1973 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة الزقازيق الكلية المرافقة لأسباب الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن، وكذلك بالنسبة للمتهم إذا النعي الذي نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – والذي أخذت به المحكمة – يتصل به لأن على مقتضاه بات الحكم ذاته باطلاً، مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات