الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3354 لسنة 36 ق – جلسة 25 /02 /1992 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) – صـ 871


جلسة 25 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة الدكتور/ أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3354 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – إنهاء الخدمة – أساسها – الإحالة للمعاش – سن المعاش (عامل بالقطاع العام).
القانون رقم 50 لسنة 1963 ألغى العمل بالقانونين رقمي 36 و37 لسنة 1960 وردد ذات الحكم بهما وجعل الأصل في إنهاء خدمة العاملين المخاطبين بأحكامه بلوغهم سن الستين – تطلب المشرع لاستفادة العاملين من ميزة البقاء في الخدمة بعد سن الستين في تطبيق أحكام القوانين 36 و37 لسنة 1960 ومن بعده القانون رقم 50 لسنة 1963 توافر شرطين: – الأول: أن يكونوا من موظفي الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة بأي من هذه الصفات في 1/ 3، 1/ 5/ 1960 بالنسبة لتطبيق أحكام القانونين رقمي 36 و37 لسنة 1960 المشار إليهما في 1/ 6/ 1963 بالنسبة لتطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963. الثاني: أن تكون القوانين ولوائح توظيفهم في كل من التواريخ المذكورة بالنسبة لمن تشملهم تقضي ببقائهم في الخدمة بعد سن الستين – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 1990 أودع الأستاذ/ مصطفى إمام السلكاوي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن السيد/…… قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 6/ 1990 في الدعوى رقم 6500/ 42 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وانتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في الاستمرار في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين واعتبار هذا التاريخ هو تاريخ إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية واستحقاق العلاوات الدورية والترقيات خلال تلك المدة واحتسابها بما يطرأ فيها من زيادات في الأجر ضمن مدة الخدمة في المعاش.
وقد أعلن المطعون ضدهم بتقرير الطعن في 29/ 8/ 1990 وأعلن الرابع في 1/ 9/ 1990.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن مصروفاته.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة 3/ 4/ 1991 وبجلسة 19/ 6/ 1991 قدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتلك الجلسة مذكرة بدفاعها، وبجلسة 20 من نوفمبر 1991 قررت الدائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 3/ 12/ 1991.
وقد تدوول الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة 3/ 12/ 1991 مذكرة، وبجلسة 21 من يناير 1992 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن وقائع الطعن تتحصل – كما يبين من الأوراق – في أن الطاعن يكون قد أقام الدعوى رقم 6500/ 42 ق بتاريخ 12/ 9/ 1988 أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأحقيته في الاستمرار في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين واعتبار هذا التاريخ هو تاريخ إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية واستحقاقه العلاوات الدورية خلال المدة المذكورة وكذا الترقيات واحتساب تلك المدة بما يطرأ عليها من زيادات في الأجر ضمن مدة الخدمة في المعاش وذلك استناداً إلى أنه عين بتاريخ 1/ 11/ 1941 بوظيفة خدمة سايرة حتى 2/ 11/ 1948، وبتاريخ 4/ 1/ 1948 تم تعيينه بعقد كمستخدم مؤقت في الحكومة المصرية في الدرجة 36/ 72 بخمسة جنيهات شهرياً، وبتاريخ 1/ 5/ 1960 تمت ترقيته للدرجة الثامنة الكتابية ثم سحبت منه بالقانون رقم 46/ 1964 إلى التاسعة ثم أعيدت ترقيته إلى الدرجة الثامنة في 31/ 12/ 1968 ونتيجة تعيينه بوظيفة خدمة سايرة أو بوظيفة مستخدم في الحكومة المصرية فإنه يحال إلى التقاعد في سن الخامسة والستين ذلك أن عقد العمل قد نص في بندية السادس والرابع على خضوع الطاعن لقانون المعاشات الملكية رقم 5/ 1909 وأنه بتاريخ 3/ 12/ 1987 صدر القانون رقم 113/ 1987 وقرر أن انتهت خدمته لبلوغ سن الستين وبأحقيته في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ولم يكن قد بلغها في هذا التاريخ مما يكون له الحق في طلب العودة إلى الخدمة والبقاء فيها حتى بلوغه هذه السن بشرط تقديم طلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون، وأنه تقدم بطلب لإعادته للخدمة خلال ذلك الميعاد إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لطلبه فأقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 27/ 6/ 1990 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وأقام قضاءه على أن المدعي كان في 1/ 5/ 1960 تاريخ العمل بالقانونين رقمي 36، 37/ 1960 شاغلاً لإحدى الوظائف الكتابية التي تنتهي خدمة شاغليها ببلوغه سن الستين أي أنه لم يكن شاغلاً لإحدى الوظائف العمالية التي تنتهي خدمة شاغليها ببلوغ سن الخامسة والستين قانوناً للبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وبذلك يخرج الطاعن عن المخاطبين بأحكام القانون رقم 113/ 1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون للمعاش بعد سن الستين الذين حددتهم مادته الأولى بأنهم المؤمن عليهم الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين.
ومن حيث إن مبنى الطعن في ذلك الحكم هو مخالفة القانون رقم 113/ 1987 لم يقتصر تطبيقه على طائفة العمال وإنما اتسع مجال تطبيقه لكافة طوائف العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ومن بينهم فئته المكتبية التي ينتمي إليها الطاعن ولا يقتصر مجال تطبيقه على طائفة العمال، كما أن الفيصل في تجديد التجمع بأحكام القانون المشار إليه ليس بمحاولة التفرقة بين طائفة المكتبية وطائفة العمال وإنما تقسيم هذه المسألة يكون بالرجوع إلى قانون توظيف العامل ولائحة وظيفته الأولى فإن كانت تعطيه الحق في الاستمرار في الخدمة إلى سن الخامسة والستين انطبق القانون وإن كان العكس ضاق تطبيق القانون عليه ولما كان الطاعن قد عين في الحكومة المصرية بعقد عمل مستخدماً مؤقت وكان خاضعاً للقانون رقم 5/ 1909 والذي قرر خروج المستخدمين والعمال من الخدمة متى بلغوا سن الخامسة والستين مما يكون أن الحق في الاستمرار بالخدمة حتى بلوغ هذه السن مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة 19 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 36/ 1960 تنعى على أن "تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك الموظفون الذين تميز قوانين موظفيهم استبقاءهم في الخدمة بعد سن الستين المذكورة…".
وتنص المادة 20 من قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين الصادر بالقانون رقم 37/ 1960 على أن "يسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون وسائر الأحكام والواردة بالقانون رقم 36/ 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون…".
وتنص المادة 13 من القانون رقم 50/ 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والذي ألغى العمل بالقانونين رقمي 36 و37 لسنة 1960 المشار إليهما على أن تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:
1 – المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظيفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
2 – الموظفون الموجودين وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظيفهم بإنهاء خدمتهم بعد السن المذكورة.
وتنص المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 والذي حل محل القوانين السابقة المنظمة لأحكام المعاشات على استمرار العمل بالبنود أرقام (1، 2، 3) من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50/ 1963 المشار إليه.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً يسري على الموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36/ 1960 بإنهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المذكور الذين تجيز قوانين موظفيهم بقاءهم في الخدمة بعد بلوغ هذه السن، فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعد السن المذكورة حتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين والنظم العاملين بها في ذلك التاريخ، ويسري هذا الحكم على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين العاملين بالقانون رقم 37/ 1960 وفقاً للإحالة الواردة بالمادة 20 منه، هذا وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 50/ 1963 متضمناً إلغاء العمل بأحكام القانونين رقمي 36، 37/ 1960 المشار إليهما، ومراد ذات الحكم السابق عندما جعل الأصل في إنهاء خدمة العاملين المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به الذين يحدد لوائح توظيفهم سناً مخالفة لانتهاء الخدمة فأقر استمرار هؤلاء في الخدمة إلى السن المقررة في تلك اللوائح سواء كانت سن الخامسة والستين أو غيرها، وبذلك فقد تطلب المشرع لاستفادة العاملين من ميزة البقاء في الخدمة بعد سن الستين في تطبيق أحكام القانونين رقمي 36، 37 لسنة 1960 المشار إليهما، ومن بعدها القانون رقم 50/ 1960 لتوافر شرطين:
الأولى: أن يكونوا من موظفي الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة بأي من هذه الصفات في 1/ 3، 1/ 5/ 1960 بالنسبة لتطبيق أحكام القانونين رقمي 36، 37/ 1960 المشار إليهما في 1/ 6/ 1963 بالنسبة لتطبيق أحكام القانون رقم 50/ 1963.
الثاني: أن يكون قوانين أو لوائح توظيفهم في كل من التواريخ المذكورة بالنسبة لمن تشملهم تقضي ببقائهم في الخدمة بعد سن الستين.
ومن حيث إن قوانين التوظف المتعاقبة بدءاً من القانون رقم 210/ 1951 بشأن موظفي الدولة ثم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46/ 1964 ثم القانون رقم 58/ 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأخيراً القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد حددت كل منها السن المقررة لانتهاء الخدمة بستين عاماً كأصل عام واستثنت من ذلك من كانت تجيز لوائح توظفهم البقاء في الخدمة بعد هذه السن.
ومن حيث إن الماثل في الأوراق أن الطاعن قد عيين بوزارة الصحة بوظيفة خادم من الدرجة الرابعة اعتباراً من 1/ 11/ 1941 (خدمة سايرة) ثم بوظيفة ساعي بذات الدرجة اعتباراً من 20/ 3/ 1944 وظل يشغل هذه الدرجة حتى 3/ 1/ 1948 حيث عين بوظيفة كاتب في درجة مربوطها 36/ 72 جنيهاً في السنة بمرتب مقداره 60 جنيهاً سنوياً بعد حصوله على الشهادة الابتدائية عام 1947 ثم صدر القرار رقم 2513 في 27/ 1/ 1951 باعتباره في الدرجة التاسعة من 1/ 8/ 1947 ثم تدرج في الوظائف الكتابية، خضوعاً لقوانين العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة بدءاً بالقانون رقم 210 لسنة 1951 حتى القانون رقم 47 لسنة 1978 حتى صدور القرار رقم 404/ 1983 بتاريخ 14/ 3/ 1983 بإنهاء خدمته لبلوغه سن الستين.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ كان الثابت أن الطاعن كان عند العمل بالقانون رقم 36/ 1960 المشار إليه (أي في 1/ 3/ 1960) شاغلاً لإحدى الوظائف الكتابية التي تنتهي خدمة شاغليها ببلوغه سن الستين وبذلك يكون قد تخلف في شأنه مناط الاستفادة من الميزة المقررة للبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين والأمر الذي يخرجه من نطاق المخاطبين بأحكام القانون رقم 113 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون بعد سن الستين الذين حددتهم مادته الأولى بأنهم المؤمن عليهم الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد الستين، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون الطعن عليه خليقاً بالرفض ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الطعن من أن الطاعن عين بالحكومة بعقد عمل مستخدماً مؤقتاً وكان خاضعاً للقانون رقم 5/ 1909 الذي قرر خروج المستخدمين والعمال من الخدمة متى بلغوا سن الخامسة والستين فإن ذلك مردود عليه بأن الاستثناء الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 36/ 1960 المشار إليه بالنسبة لموظفي الدولة والذي مد إلى مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين بمقتضى المادة 20 من القانون رقم 37/ 1960 لا ينطبق إلا على الموظفين أو العمال بالدولة أو الجهات العامة الخاضعة لقوانين التوظف والمعاشات التي كان معمولاً بها حتى تاريخ العمل بالقانونين رقمي 36، 37/ 1960 والموجودين بالخدمة وقت العمل بها من واقع مراكزهم القانونية الثابتة لهم وقت العمل بها في 1/ 3، 1/ 5/ 1960 وذلك بشرط أن تكون القوانين التي تحكم علاقة موظفهم أو استخدامهم في أحد هذين التاريخين تجيز استبقائهم بالخدمة بعد سن المذكورة، والثابت أن الطاعنين في 1/ 3/ 1960 كان شاغلا لوظيفة كتابية التي تنتهي خدمة شاغليها تبعاً للقانون الذي يحكم علاقته الوظيفية في ذلك التاريخ وهو القانون رقم 210/ 1951 ببلوغه سن الستين، ومن القانون رقم 37/ 1929 بشأن المعاشات الملكية أو الأمر الصادر سنة 1909.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 21 شعبان سنة 1412 هـ والموافق 25 فبراير سنة 1992م بالهيئة المبينة بصدره عدا السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان محمد الذي حضر المرافعة وسمع المداولة ووقع مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد البديع عسران عند النطق به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات