الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1722 لسنة 56 ق – جلسة 21 /12 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثالث – السنة 40 – صـ 401

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار، لطفي عبد العزيز نواب رئيس المحكمة وإبراهيم بركات.


الطعن رقم 1722 لسنة 56 ق

عمل "العاملون بالقطاع العام" إدارات قانونية. دعوى "الصفة في الدعوى". محاماة. نقض. التوكيل في الطعن".
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها. هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى عنها. الاستثناء. الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو الشركة على أحد أعضاء الإدارة القانونية بها أو منهم عليها. قصر مباشرتها على هيئة قضايا الدولة. عدم مراعاة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات والمادة الأولى فقرة ثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977….. بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، ويستثنى من هذا الأصل الدعاوى التي ترفع من الهيئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونية بها ومنهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة. ومن ثم فلا ينوب عن الهيئة أو الشركة في هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها. ومن ثم فإن توقيع المحامي بها على صحيفة الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونية لا يتحقق به الشروط الذي تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات ويكون الطعن باطلاً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 235 لسنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب إلزامه بمنحه راتبه الذي كان يتقاضاه بوظيفته السابقة من تاريخ شغله لوظيفته الحالية "محام رابع بالدرجة الثالثة" مع ما يترتب عليه من أثار……. وبتاريخ 19/ 11/ 1985 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 381 لسنة 41 ق بتاريخ 18/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – وبتاريخ 17/ 5/ 1986 أودع الأستاذ…… المحامي بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة صحيفة الطعن بالنقض موقعاً عليها منه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض….. فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه……." وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية….. والمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام……" وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أنه "…… يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو أحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها……." وكانت المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977….. بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المشار إليه تنص على أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو أنها ضد أحدهم وذلك لتقرير حالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فإن مفاد ما تقدم من الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ويستثنى من هذا الأصل الدعاوى التي ترفع من الهيئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونية فيها ومنهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة ومن ثم فلا ينوب عن الهيئة أو الشركة في هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها، ومن ثم فإن توقيع المحامي بها على صحيفة هذا الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونية لا يستحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات ويكون بذلك الطعن باطلاً ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات