الطعن رقم 295 لسنة 37 ق – جلسة 16 /02 /1992
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة
1992) – صـ 810
جلسة 16 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلي وأحمد إبراهيم عبد العزيز وفريد نزيه تناغو – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 295 لسنة 37 القضائية
تراخيص – ترخيص محال صناعية وتجارية – شرط الترخيص (توجيه وتنظيم
أعمال البناء) (مباني).
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – لا يجوز التجاوز عن
المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات – هذا الحظر تلتزم به الإدارة والأفراد
– لا يجوز للإدارة الترخيص للأفراد بمحلات تجارية لبيع السلع وذلك في الأماكن المخصصة
قانوناً لإيواء السيارات – مخالفة هذا الحظر تستمر قائمة طالما لم يخصص المكان للغرض
الذي حدده القانون وذلك بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع بالمكان –
أساس ذلك: أن التخصيص لإيواء السيارات يرد على العين ذاتها بصرف النظر عن أشخاص مالكها
أو مستأجرها أو المنتفع بها – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 20/ 12/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن السيد محافظ القاهرة والسيد رئيس حي روض الفرج قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد برقم 295 لسنة 37 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بجلسة 1/ 11/ 1990 في الدعوى رقم 7635 لسنة 43 قضائية والقاضي في الشق المستعجل بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدم الأستاذ المستشار/ علي رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي انتهت به
إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 12/ 1992 والجلسات التالية حيث حضرت
هيئة قضايا الدولة عن الجهة الإدارية الطاعنة وحضر المطعون ضده وقررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فنظرته هذه المحكمة بجلسة 12/ 1/ 1992 وقررت بعد
أن استمعت إلى مرافعة الطرفين إصدار الحكم بجلسة اليوم 16/ 2/ 1992 وفيها صدر هذا الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المدعي السيد/…… أقام الدعوى رقم 7635
لسنة 43 قضائية بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17/ 6/ 1989
وطلب في ختامها الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي روض
الفرج عن إصدار ترخيص له بمزالة نشاط بيع السلع الغذائية وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص المذكور
له مع إلزامها بالمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/ 8/ 1986 استأجر محلاً لبيع السلع الغذائية
وقام بمباشرة نشاطه فيه في 1/ 12/ 1988 واستخرج شهادة صحية من مديرية الشئون الصحية
وبطاقة ضريبية من مصلحة الضرائب وتقدم لرئيس حي روض الفرج لاستخراج ترخيص لمزاولة النشاط
في المحل المذكور، فقامت الجهة الإدارية بمعاينة المحل إلا أنها لم تستجب إلى طلبه
بإصدار الترخيص الأمر الذي يشكل قراراً سلبياً غير مشروع يترتب عليه نتائج وأضرار يتعذر
تداركها مما يوفر لطلبه المستعجل ركن الجدية فضلاً عن ركن الاستعجال ومن ثم انتهى المدعي
إلى طلب الحكم بطلباته السالفة وقدم حافظة بمستنداته.
وردت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة أشارت فيها أن المشرع
في القانون رقم 106/ 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية أوجب
على طالب البناء توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات تحدد طبقاً للقرار الذي يصدر من
المحافظ المختص كما حظر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بهذا الأمر وقد أصدر محافظ القاهرة
القرار رقم 292 لسنة 1979 في 8/ 11/ 1979 ينص على التزام طالب البناء بذلك، كما أصدر
المحافظ بعد ذلك القرار رقم 47/ 1986 بذات المعنى. ولما كان العقار الكائن به المحل
المذكور صدر ببنائه الترخيص رقم 4/ 1987 الذي نص على وجود جراج في الدور الأرضي فإن
قرار الجهة الإدارية برفض منح الترخيص بالمحل المذكور لمزاولة المدعي نشاط بيع السلع
الغذائية يعد قراراً صحيحاً ومن ثم انتهت هيئة قضايا الدولة إلى طلب الحكم برفض الدعوى
بشقيها وقدمت حافظة بمستنداتها.
وبجلسة 1/ 11/ 1990 قضت محكمة القضاء الإداري في الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأسست المحكمة حكمها على أن المدعي
قد اتبع الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص لمزاولة مهنة بيع السلع الغذائية في المحل
المذكور وقدم المستندات من بطاقة ضريبية وشهادة صحية وغير ذلك إلا أن جهة الإدارة امتنعت
عن إصدار ذلك الترخيص، والبادي من ظاهر الأوراق أن مخالفة عدم تخصيص الدور الأرضي بالعقار
كجراج لإيواء السيارات إنما وقعت من المالك السابق للعقار أما المالك الحالي والمدعي
فلم يرتكب هذه المخالفة هذا فضلاً عن أن الدور الأرضي بالعقار عبارة عن محلات ومخازن
ومنها صيدلية تباشر نشاطها، كما أن قرار محافظ القاهرة رقم 47 لسنة 1986 الصادر في
11/ 3/ 1986 بشأن توفير أماكن لإيواء السيارات فلا يسري على واقعة النزاع لتمام بناء
العقار قبل صدوره والعمل بأحكامه مما يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق
غير قائم على سند صحيح من القانون مما يوفر ركن الجدية إلى جانب توافر ركن الاستعجال
لما يترتب على غلق هذا المحل من حرمان المدعي من مصدر رزقه وتلف السلع الغذائية الموجودة
بالمحل مما يتعذر تداركه فيما بعد. ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإداري في الشق المستعجل
من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها
وإعداد تقرير في شقها الموضوعي.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل المقام من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه أخطأ
في تطبيق القانون وخالفه ذلك أن الجهة الإدارية لها الحق في رفض إصدار ترخيص المحل
المذكور لمخالفته للاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فيه وقد أثبتت المعاينة التي قامت
بها الإدارة إلى عدم صلاحية المحل للترخيص فضلاً عن كونه مخصص كجراج أصلاً وحظر القانون
الترخيص بالمحلات التجارية في الأماكن المخصصة كجراج ومن ثم انتهت الجهة الإدارية إلى
طلب الحكم بطلباتها السالفة.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء والهدم تقضي بأنه لا يجوز الترخيص بالمباني إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا
القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية
التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتقضي المادة 34 من هذا القانون بأن يصدر وزير الإسكان
والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون. وقد صدرت هذه اللائحة بقرار وزير الإسكان
والتعمير رقم 237 لسنة 1977 ونصت المادة 47 منها على أن يلتزم طالبوا البناء بتوفير
أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها مع الغرض من المبنى
المطلوب الترخيص في إقامته ويحدد ذلك طبقاً للقواعد التي يصدر به قرار من المحافظ المختص.
وقد أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 292 لسنة 1979 بتاريخ 14/ 11/ 1979 نص فيه على التزام
طالبوا البناء بمدينة القاهرة بتوفير أماكن لإيواء السيارات طبقاً للقواعد التفصيلية
الواردة فيه كما أصدر المحافظ قراراً تالياً بتاريخ 11/ 3/ 1986 برقم 47 لسنة 1986
بشأن هذه القواعد أيضاً.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقرار اللازم للفصل في الشق المستعجل من المنازعة
ودون مساس بطلب الإلغاء – أن العقار الذي يقع فيه المحل موضوع المنازعة صدر ببنائه
الترخيص رقم 4 لسنة 1983 من منطقة الإسكان والمرافق لحي شمال القاهرة بتاريخ 14/ 2/
1983 ونص هذا الترخيص على أن يصرح ببناء دور أرضي به جراج وبواب وثلاثة أدوار متكررة
بكل دور شقة ودورين بكل دور شقتين (حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بمحكمة القضاء
الإداري) والبادي أن المدعي تقدم للجهة الإدارية في تاريخ غير ظاهر في الأوراق بطلب
لاستخراج ترخيص له بمزاولة تجارة السلع الغذائية في المحل المذكور وذلك بعد مزاولته
للنشاط فعلاً في هذا المحل (حافظة مستندات المدعي المقدمة لمحكمة القضاء الإداري) إلا
أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بتاريخ 21/ 9/ 1989 بغلق المحل إدارياً نظراً لإقامته
في المساحة المخصصة كجراج بالعقار المذكور، فقام المدعي بتوجيه إنذار على يد محضر للجهة
الإدارية بتاريخ 1/ 10/ 1989 لإصدار الترخيص له بالمحل المذكور. (حافظة مستندات الجهة
الإدارية، وحافظة مستندات المدعي المشار إليهما).
ومن حيث إنه لم يتبين من ظاهر الأوراق التاريخ الذي قدم فيه المدعي طلبه لجهة الإدارة
لاستخراج الترخيص بمزاولة التجارة في المحل المشار إليه وسداد رسوم المعاينة وتقضي
المادة الرابعة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أن
الجهة الإدارية عليها إعلان الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز
ستين يوماً من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر في حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور
دون تصدير إخطار للطالب بالرأي مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى
من هذا القانون، وهذه الفقرة هي التي نصت على أن لوزير الشئون البلدية والقروية أن
يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها. وقد انتقلت
هذه الاختصاصات إلى المحافظين طبقاً للقانون رقم 43/ 1979 بشأن الحكم المحلي ولائحته
التنفيذية والقرارات الصادرة في شأنه.
ومن حيث إن المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/ 1976 أوجبت على طالب البناء
توفير أماكن لإيواء السيارات تحدد طبقاً للقرار الذي يصدر من المحافظ المختص ومن حيث
إن القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والهدم حظر في المادة
منه التجاوز عن المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات فإن هذا الحظر
تلتزم وتتقيد به جهة الإدارة والأفراد على السواء التزاماً بقواعد المشروعية التي تسري
على الكافة طبقاً لمبدأ سيادة أحكام القانون، ومن ثم فإنه متى تم التحقق من أن المكان
المطلوب ومقتضى الترخيص به بمباشرة النشاط مخصص ليكون مقراً لإيواء السيارات ولا يجوز
قانوناً الترخيص فيه لنشاط آخر وبالتالي فإنه قد تم وقوع المخالفة بالخروج عن الحظر
الذي فرضه القانون ولائحته التنفيذية وقد أوجب المشرع في المادة 6 السالفة عدم التجاوز
عن هذه المخالفة فلا يسوغ لجهة الإدارة أو للأفراد التحلل من هذا الحكم أو الخروج على
مقتضاه وبالتالي فإن مقتضى هذا الحكم ولازمه أنه لا يجوز للإدارة الترخيص للأفراد بمحلات
تجارية لبيع السلع في الأماكن المخصصة قانوناً لإيواء السيارات والتي لم يقم تخصيصها
لهذا الغرض ووقعت فيها هذه المخالفة التي تستمر قائمة طالما لم يخصص المكان للغرض الذي
حدده القانون ولائحته التنفيذية وذلك بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع
بهذا المكان أو التخصص لإيواء السيارات يرد على العين ذاتها بصرف النظر عن أشخاص مالكها
أو مستأجرها أو المنتفع بها وإلا عدا ذلك إقرار المهنة المخالفة وتكريساً لها وهو الأمر
المناقض لأحكام القانون.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن المحل المشار إليه مخصص طبقاً لترخيص البناء رقم 4
لسنة 1983 الصادر من منطقة الإسكان والمرافق لحي شمال القاهرة سالف الإشارة كجراج لإيواء
السيارات وذلك إعمالاً لقرار محافظ القاهرة رقم 292 لسنة 1979 والذي صدر إعمالاً للمادة
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/ 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
والهدم فإنه لا يجوز إصدار ترخيص لهذا المحل لمزاولة بيع السلع الغذائية لمخالفة ذلك
الترخيص للحكم الوارد في القانون رقم 106 لسنة 1976 الذي حظر التجاوز عن هذه المخالفة،
ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض الترخيص للمدعي بمزاولة تجارة السلع
الغذائية في المحل المذكور يعد بحسب الظاهر من الأوراق مطابقاً للقانون الأمر الذي
يفقد الطلب المستعجل بوقف تنفيذ هذا القرار ركن الجدية اللازم توافره لإجابته، مما
كان يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الحكم الطعون فيه على غير سند من الواقع أو القانون خالف هذا الوجه من النظر
وانتهى إلى القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون مخالفاً للقانون وخليقاً
بالإلغاء، ولا يقدح في ذلك ما أشار إليه هذا الحكم من أن قرار محافظ القاهرة رقم 47/
1986 الذي أوجب تخصيص أماكن لإيواء السيارات بالمباني المقامة بعد صدوره لا يسري على
الواقعة محل النزاع التي تم فيها بناء العقار قبل ذلك أو أن مرتكب هذه المخالفة هو
المالك القديم دون المالك الحالي للعقار والمدعي مستأجر المحل المذكور لأنه مردود عليه،
بأن العقار المشار إليه الذي صدر ببنائه الترخيص رقم 4/ 1983 بتاريخ 14/ 2/ 1983 يسري
عليه قرار محافظ القاهرة رقم 292 لسنة 1979 الذي أوجب أيضاً على طالب البناء توفير
أماكن لإيواء السيارات حسبما سلف ذكره ومن ثم يظل هذا الحظر من تخصيص المكان لغير إيواء
السيارات والالتزام بعدم مخالفة هذا الحظر كما سبق القول مرتبطاً بالعين ومستمراً وقائماً
حتى لو تغير شخص مالك العقار أو كان طالب الترخيص بالمحل التجاري في هذا المكان شخص
آخر غير مالك العقار، والقول بغير ذلك ينطوي على إهدار مقتضى هذا الالتزام والقيد الذي
محله عين العقار ذاتها ولا يؤثر تغير الأشخاص الملاك أو المستأجرين أو المنتفعين بالعين
في التحلل من أحكامه وهو الأمر الذي تلتزم به الإدارة والأفراد على حد سواء طبقاً لأحكام
القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية حسبما سلف، ومن ثم فإنه يتعين القضاء
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون
ضده بمصروفات هذا الطلب تطبيقاً للمادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
