الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1901 لسنة 34 ق – جلسة 08 /02 /1992 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) – صـ 720


جلسة 8 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوي محمد الطنطاوي – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1901 لسنة 34 القضائية

السلك الدبلوماسي والقنصلي – السلك التجاري – أعضاؤه – التعيين في وظيفة مستشار – أقدمية.
المادتان السابعة والحادية عشر من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري.
المادة السابعة من القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه عينت بقواعد التعيين سواء أكان ذلك من داخل السلكين الدبلوماسي والقنصلي أم من خارجه.
وبينت الوظائف التي يكون التعيين فيها رأساً من الخارج ومن يكون له التعيين فيها – عنيت المادة الحادية عشر بقواعد تحديد أقدمية المعينين سواء أكان هذا التعيين من داخل السلكين أم خارجه – أجازت الفقرة (ب) من البند ثانياً من المادة السابعة أن يكون التعيين في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية من موظفي الكادرين الفني المالي والإداري وغيرهم ممن نصت عليهم هذه الفقرة على أن يكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم – حددت الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشر أقدمية من يعينون من الموظفين بأن يكون من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها – الموظف الفني المالي والإداري وغيرهم ممن يجوز تعيينهم في وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يستمد الحق في تحديد أقدميته في هذه الوظيفة من نص القانون مباشرة لا من قرار تعيينه وتحدد أقدميته من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي – نتيجة ذلك: مطالبته بتحديد أقدميته سندها القانون مباشرة بموجب حق مقرر له بمقتضى النص المذكور وتكون دعواه من قبيل دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء – أساس ذلك: المطلب في هذه الحالة لا ينصرف للطاعن على قرار التعيين وإنما إلى المطالبة بتحديد الأقدمية وفقاً لأحكام نص القانون – تسري على من يعين من العاملين في سلك التمثيل التجاري في وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي الأحكام السابق بيانها في المادتين السابعة والحادية عشر من القانون آنف الذكر – أساس ذلك: نص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري – تطبيق.


إجراءات الطعن

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 5/ 1988 أودع السيد/ علاء الدين نور المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ/ عصمت الهواري المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل رسمي عام رقم 1570ح توثيق مصر الجديدة – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن ضد المطعون ضده في حكم محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات ( أ ) الصادر في الدعوى رقم 445 لسنة 37 قضائية بجلسة 18/ 4/ 1988 والقاضي "بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات". وطلب في ختامه، لما بنى عليه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى المذكورة والحكم برد أقدمية الطاعن في وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى 31/ 7/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية ووظيفية وقانونية وفروق مالية، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه، لما بنى عليه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعي في إرجاع أقدميته في وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي إلى 31/ 7/ 1980 – تاريخ شغله وظيفة مستشار تجاري – مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن إعلاناً قانونياً للمطعون ضده. وحددت جلسة 22/ 4/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون. وبجلسة 10/ 6/ 1991 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية التي نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وقد حجز الطعن للحكم لجلسة 25/ 1/ 1992 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء – حيث أودع الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وذلك تأسيساً على أن محل الدعوى هو إرجاع أقدميته في وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي إلى 31/ 7/ 1980 وهو تاريخ تعيينه في وظيفة مستشار تجاري وما يترتب على ذلك من آثار وهي دعوى تسوية يستمد حقه فيها من أحكام القانون مباشرة عملاً بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 والمادة 11 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وأنه من حق المحكمة الإدارية العليا وقد أصبحت الدعوى مهيأة للفصل فيها أن تتصدى للدعوى دون ما حاجة إلى محكمة القضاء الإداري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أنه بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 29/ 8/ 1983 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات ( أ ) – أقام الطاعن ضد المطعون ضده الدعوى رقم 5445 لسنة 37 قضائية طلب في ختامها الحكم بأحقيته في ضم مدة الخدمة السابقة في درجة مستشار تجاري اعتباراً من 31/ 7/ 1980 وحتى تاريخ التعيين بدرجة مستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي في 12/ 8/ 1981 طبقاً لقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بناء على القرار الجمهوري رقم 452 لسنة 1981 بتاريخ 9/ 8/ 1981.
وقد شرح المدعي دعواه بأنه اعتباراً من يناير سنة 1959 كان يعمل بالسلك التجاري التمثيل التجاري – حتى رقى إلى وظيفة مستشار تجاري اعتباراً من 31 يوليو 1980 – بالقرار الجمهوري رقم 407 لسنة 80 وبتاريخ 12/ 8/ 1981 صدر قرار السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رقم 2103 بتعيينه مستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 452 لسنة 1981. ولما كان أعضاء السلك التجاري يخضعون بموجب القانون 50 لسنة 1970 لكافة القوانين التي يخضع لها أعضاء – السلك الدبلوماسي والقنصلي وخاصة ما يتعلق منها بشأن المميزات المالية. لذا فقد التمس المدعي ضم مدة الخدمة السابقة له في درجة مستشار تجاري اعتباراً من 31 يوليو 1980 وحتى تاريخ تعيينه بدرجة مستشار بالسلك الدبلوماسي إلا أن جهة الإدارة رفضت ضم المدة المنوه عنها لذا يقيم دعواه الماثلة بالطلبات آنفة الذكر. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والمحدد قانوناً مع إلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 11/ 1/ 1988 عدل المدعي طلباته إلى الحكم برد أقدميته في وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي إلى تاريخ 31/ 7/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 18/ 4/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن الماثل وذلك تأسيساً على أن الحكمة وهي المهيمنة على تكييف طلبات الخصوم ترى أن الطلبات الأصلية المعد له للمدعي لا يمكن الوصول إليها إلا بالطعن بإلغاء القرار الجمهوري رقم 452 لسنة 1981 المؤرخ 9/ 8/ 1981 فيما تضمنه من عدم اعتبار تاريخ تعيينه اعتباراً من 31/ 7/ 1980 ومن ثم وعملاً بأحكام المادة الثانية عشر والمادة – 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – انتهت إلى حكمها سالف الذكر، وإذ لم يرتضي المدعي هذا القضاء لذا أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله. وذلك لأن العبرة في قضاء المحكمة هي بالطلبات الختامية للمدعي – والتي خلص إليها بمحضر جلسة 11/ 1/ 1988 والثانية بالمذكرة المقدمة منه بهذه الجلسة وهي طلب الحكم برد أقدميته في وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى 31/ 7/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وهذا الطلب هو من قبيل دعاوى التسويات التي لا تتقيد بميعاد ولا تعتبر من ضمن القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – هذا وأن الطاعن لم يقصد في دعواه المبتدأة الطعن في القرار الجمهوري – رقم 452 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم اعتبار تاريخ تعيينه اعتباراً من 31/ 7/ 1980 كما فهمت المحكمة خطأ لأن هذا القرار لم يحدد تاريخ أقدمية الطاعن في الدرجة بل الذي حددها هو قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية – فطلب سحب تاريخ الأحقية في الدرجة إلى تاريخ سابق وعلى الماضي وإنما هي تعتبر من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد محددة ومن ثم يكون حكم محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى قد جانبه التوفيق والسداد متعيناً إلغاؤه. وأنه من مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 452 لسنة 1981 أن تتحدد أقدمية من يعينون من الموظفين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي من الموظفين من خارج هذين السلكين من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها ويعين المرسوم أقدمية غير الموظفين وهذا النص نص عام على كل موظف يعين من السلكين الدبلوماسي أو القنصلي وإذا كان الطاعن يشغل وظيفة مستشار بالسلك التجاري بوزارة الاقتصاد اعتباراً من 31/ 7/ 1980 بمقتضى القرار الجمهوري رقم 407 لسنة 1980 فمن ثم يتعين رد أقدميته في وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي إلى هذا التاريخ. ولا اجتهاد مع – صراحة النص سيما وأن الوظيفتين متعادلتان في المسمى والكادر والدرجة فيخضعان لقانون واحد هو القانون رقم 166 لسنة 1954 وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 الصادر بشأن العاملين في سلك التمثيل التجاري ومن ثم يقيم طعنه الماثل.
ومن حيث إن المركز القانوني للطاعن عند تعيينه بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي بحكم القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون السلكين المذكورين والسارية أحكامه آنذاك.
ومن حيث إن المادة السابعة المشار إليها تنص على أن يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون وذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة.
على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها في المادة أن يعين رأساً:
أولاً: في وظيفة سفير فوق العادة مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو في وظيفة مندوب فوق العادة وزير مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة من تتوافر فيه شروط الصلاحية لشغل إحدى هذه المناصب.
ثانياً: في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث أو قنصل عام من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو قنصل أو نائب قنصل.
( أ ) المستشارون من……. (ب) موظفوا الكادرين الفني العالي والإداري ورجال التدريس بالجامعات وضباط الجيش من خريجي كلية أركان الحرب ويكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم – كما يجوز تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي رأساً في الوظائف المذكورة آنفاً حسبما يقتضيه صالح العمل وبناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار إليها.
ثالثاً: في وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية……. وتنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أن تعين أقدمية الملحقين وسكرتير القنصليات في القرار الصادر بتعيينهم وفقاً للترتيب الوارد في القائمة المنصوص عليها في المادة أما باقي أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيكون تحديد أقدميتهم وفقاً لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي نفس الدرجة أورقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم في المرسوم. وتعتبر أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السابقين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. وتحدد أقدمية من يعينوا من الموظفين من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها ويعين المرسوم أقدمية غير الموظفين.
ومن حيث إن مفاد أحكام النصين المذكورين أن المادة السابقة عينت بقواعد التعيين سواء أكان ذلك من داخل السلكين الدبلوماسي والقنصلي أم من خارجه وبينت الوظائف التي يكون التعيين فيها رأساً من الخارج من يكون له التعيين فيها. بينما عينت المادة الحادية عشر من ذات القانون بقواعد تحديد أقدمية المعينين سواء كان هذا التعيين من داخل السلكين أم خارجه. وفيما يتعلق بوظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية فقد أجازت الفقرة (ب) من البند ثانياً من المادة السابعة آنفة الذكر أن يكون التعيين فيها من موظفي الكادرين الفني العالي والإداري وغيرهم ممن نصت عليهم هذه الفقرة على أن يكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم، وقد حددت الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشر أقدمية من يعينون من الموظفين بأن يكون من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن مقتضى تلك الأحكام أن الموظف الفني العالي والإداري وغيرهم ممن يجوز تعيينهم في وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي – يستمد الحق في تحديد أقدميته في هذه الوظيفة ومن نص القانون مباشرة لا من قرار تعيينه وتحدد أقدميته من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي – ومن ثم يكون مطالبته بتحديد أقدميته سندها القانون مباشرة بموجب حق مقرر له بمقتضى النص المذكور وتكون دعواه من قبيل دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء ذلك لأن المطلب في هذه الحالة لا ينصرف للطعن على قرار التعيين وإنما إلى المطالبة بتحديد الأقدمية وفقاً لأحكام نص القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف هذا النظر فمن ثم يكون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري تنص على أن تسري على أعضاء السلك التجاري أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، كما تسري عليهم سائر أحكام القوانين المطبقة على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي حالياً ومستقبلاً……" إلا أن ذلك لا يخرجهم عن عداد الموظفين الفنيين التابعين لوزارة الاقتصاد ومن ثم تسري على من يعين منهم في وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي الأحكام السابقة بيانها في المادتين السابعة والحادية عشر من القانون آنف الذكر.
ومن حيث إن الطاعن عين مستشاراً بالسلك التجاري. التمثيل التجاري بتاريخ 31/ 7/ 1980 ثم عين مستشاراً بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي بتاريخ 12/ 8/ 1981 فمن ثم وبإنزال ما سبق من قواعد على حالته يحق له أن ترد أقدميته في وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي لتاريخ تعيينه في وظيفة مستشار بالسلك التجاري وهو 31/ 7/ 1980.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات المدنية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في إرجاع أقدميته في وظيفة مستشار بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى 31/ 7/ 1980 تاريخ تعيينه في وظيفة مستشار بالسلك التجاري وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات عن الدرجتين

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات