الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1 لسنة 14 قضائية “تنازع” – جلسة 25 /09 /1993 

المحكمة الدستورية العليا – الجزء السادس
من أول يوليو 1993 حتى آخر يونيو 1995 – صـ 789

جلسة 25 سبتمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

(القاعدة رقم 1)
القضية رقم 1 لسنة 14 قضائية "تنازع"

1 – دعوى التنازع على الاختصاص "ترك الخصومة".
ترك الخصومة في الدعاوى – وفقاً لقانون المرافعات – يسري في شأن الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
1 – ترك الخصومة في الدعوى, قد نظمه قانون المرافعات في المواد 141 وما بعدها, والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاؤها – ذلك بحسبان أن ترك الخصومة هو تنازل من جانب المدعي عنها, وعن كافة إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها، ويترتب عليها – متى وقع ممن يملكه، وقبله المدعي عليه – إلغاء الآثار القانونية المترتبة على قيامها, فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى. ومن ثم يتعين إجابة الشركة المدعية إلى طلبها؛ وإثبات تركها للخصومة.


الإجراءات

بتاريخ 23 يناير سنة 1992 أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبة الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد المؤرخ في 11/ 3/ 1976 والمطروح على كل من محكمة القضاء الإداري والمصري في الدعوى رقم 5429 لسنة 43 ق، وطلبت التحكيم رقمB G D 6554/أمام هيئة التحكيم.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث إن الحاضر عن الشركة المدعية قد قرر بتركه الخصومة في الدعوى الماثلة, بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعي عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة في الدعوى قد نظمه قانون المرافعات في المواد 141 وما بعدها, والتي تسري في شأن الدعوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاؤها، ذلك بحسبان أن ترك الخصومة هو تنازل من جانب المدعي عنها وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها، ويترتب عليه – متى وقع ممن يملكه، وقبله المدعي عليه – إلغاء الآثار القانونية المترتبة على قيامها, فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى, ومن ثم يتعين إجابة الشركة المدعية إلى طلبها, وإثبات تركها للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات