الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1928 لسنة 34 ق – جلسة 28 /12 /1991 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) – صـ 490


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوي محمد الطنطاوي – نواب رئيس المجلس.

الطعن رقم 1928 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – طوائف خاصة من العاملين – عاملون بالهيئة القومية للبريد – ترقية.
القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 – قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه.
بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية الواجب قضاؤها في الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية في مجال العمل – إذا تضمنت بطاقة الوصف مدة خبرة كلية معينة فإن هذه المدة يجب أن تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة – إذ تضمنت بطاقة وصف وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية لا تتطلب لشغلها مدة خبرة كلية معينة فإن القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي لوظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية رغم أنه لم يستوف مدة كلية قدرها 14 سنة (تساوي مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها في وظائف الدرجات الأدنى في ذات المجموعة) أمر لا سند له من القانون – أساس ذلك: شروط شغل الوظيفة لا تقوم على الافتراض وإنما تستمد من بطاقة الوصف – بطاقة وصف الوظيفة المتخطي في الترقية إليها خلت من تطلب هذا الشرط (تطبيق)


إجراءات الطعن

بتاريخ 12 من مايو سنة 1988 أودع الأستاذ عبد الواحد عبد الله سيد هلال المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1928 لسنة 34 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/ 4/ 1988 في الدعوى رقم 1157 لسنة 41 ق فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 70 لسنة 1986 الصادر في 16/ 1/ 1986 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 70 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات وقد حددت جلسة 13/ 6/ 1988 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 3/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/ 4/ 1991 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 23/ 11/ 1991 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تلخص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 1/ 7/ 1987 أقام السيد/…….. الدعوى رقم 1517 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الهيئة القومية للبريد طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 70 الصادر في 16/ 1/ 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات وقرر في دعواه أنه يشغل الدرجة الثانية بوظيفة مفتش بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بالهيئة المدعى عليها ويحصل على ممتاز في التقارير السنوية التي وضعت عنه وقد علم بتاريخ 2/ 6/ 1986 بصدور قرار رقم 70 المؤرخ 16/ 1/ 1986 بترقية بعض شاغلي وظائف الدرجة الثانية إلى وظائف الدرجة الأولى متضمناً تخطيه في هذه الترقية بمن هو أحدث منه ولا يفضله كفاية فتظلم من هذا القرار بتاريخ 2/ 2/ 1986 وأنه إذا كانت لائحة شئون العاملين بالهيئة شأنها في ذلك شأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يجعلان الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى من بين شاغلي وظائف الدرجة الثانية بالاختيار للكفاية. وعند التساوي في الكفاية تكون الأفضلية للأقدم في أسبقية شغل الدرجة وكان هو يمتاز على من شملهم القرار بالترقية في إطار المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية لذلك فقد أقام دعواه طعناً على القرار المطعون فيه للحكم له بطلباته السابقة.
وبجلسة 7/ 4/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ويقضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 70 لسنة 1986 الصادر في 16/ 1/ 1986 فيما تضنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها (بعد أن استعرضت أحكام المواد من القانون رقم 47 لسنة 1978 وكذلك المادة 9 من ذات القانون والمادة 114 من لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها وكذلك أحكام القرار رقم 134 لسنة 1978 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) على أن الثابت من الأوراق أن المدعي عين بالجهة الإدارية المدعى عليها في 1/ 2/ 1959 مؤهل الثانوية العامة الحاصل عليه عام 1957 ثم حصل على بكالوريوس البريد سنة 1975 أثناء الخدمة ويشغل وظيفة مفتش بالتفتيش العام بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وقد تخطته الهيئة في الترقية بموجب القرار المطعون فيه رغم أنه أقدم من كل السيدين/……، …….. اللذين ترجع أقدميتها في الدرجة الثانية إلى 1/ 4/ 1974، 1/ 11/ 1974 على التوالي بينما ترجع أقدمية المدعي في هذه الدرجة إلى 1/ 3/ 1974 وقد استندت الهيئة في تخطيها للمدعي إلى عدم توافر المدة الكلية وقدرها 14 سنة اللازمة لشغل وظيفة من الدرجة الأولى تالية للحصول على المؤهل العالي ولما كانت معايير ترتيب وظائف العاملين المدنيين بالدولة التي أقرها القرار رقم 134 لسنة 1978 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأخذ بالخبرة النوعية الواجب قضاؤها للترقية إلى إحدى وظائف بالدرجة الأعلى مباشرة بذات المجموعة النوعية الوظيفية ولم تأخذ بالخبرة الكلية التي قضاها العامل طوال حياته الوظيفية ولما كان المدعي قد توافر له قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة (الدرجة الثانية) حسبما تطب ذلك الجدول المرافق للائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها ولما كان الثابت أنه أقدم من بعض المرقين بالقرار المطعون فيه ولا يقل عنهم كفاية لذلك يكون القرار المطعون فيه وقد تخطاه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى قد خالف القانون ولا ينال من ذلك سبق انتداب زميليه الأحدث منه والمطعون على ترقيتهما إلى وظائف أعلى لأن هذا الندب لا يكسبهما حقاً في الترقية ولا يجوز أن يكون سبباً لتفضيلهما عليه لأن هذا الندب يتم من جانب الجهة الإدارية دون تدخل منه أو تقصير من جانبه وخلصت المحكمة إلى حكمها المشار إليه بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم الطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 وفي لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 70 لسنة 1982 قد ربط في المادة 36 من القانون 47 لسنة 1978 والمادة 43 من اللائحة بين الترقية واستيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة التي يرقى إليها حيث لم يعتد إلا بالخبرة التي قضيت في ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل ويرقى من خلالها دون أثر للمدد التي قضيت في مجموعة أخرى غير المجموعة التي ينتمي إليها العامل عند الترقية وهو الأمر الذي يؤكد الطبيعة الموضوعية لأحكام التشريعات المذكورة فلا يرقى العامل إلا داخل المجموعة النوعية التي ينتمي إليها ومع استيفائه لاشتراطات شغل الوظيفة المراد الترقية إليها وبينها قضاء المدد اللازمة لإجراء هذه الترقية والتي تبدأ من دخول هذه المجموعة من بدايتها ولا يتأتى ذلك إلا بالحصول على المؤهل اللازم لافتتاح العلاقة بهذه المجموعة وهي التي تتمثل في مجموع مدد الخبرة البينية لدرجات هذه المجموعة بدءاً ببداية درجة التعيين فيها ووصولاً إلى درجة الوظيفة المراد الترقية إليها والقول بترقية العامل المنتمي إلى مجموعة نوعية معينة بعد قضاء المدة البينية فقط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى في هذه المجموعة يهدد نظام المجموعة النوعية المغلقة ويدمج بينها خبرات قضيت في مجموعات متعددة وهو ما يمثل إهداراً لنظام المجموعات النوعية التي هي جوهر نظام الترتيب والتوصيف القائم عليه القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحة العاملين بالهيئة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المذهب واكتفى بتوافر المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى دون اعتداد بمدد الخبرة الكلية فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالخطأ في القانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تقضي في البند منها على أن تسري أحكام هذا القانون على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ومن حيث إن العاملين بالهيئة القومية للبريد تسري عليهم اللائحة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1987 والتي نصت في المادة منها على أن (تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها.
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وأحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد المشار إليها يكون للهيئة المذكورة هيكل تنظيمي يتفق مع أهدافها واختصاصاتها ويكون لها في هذا الإطار جدول للوظائف يرفق به بطاقات وصف مختلف وظائف الوحدة وتحديد واجباتها ومسئولياتها ويحدد الاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها مع تصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول الملحق باللائحة المشار إليها وقد فوض المشرع في المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إصدار المعايير اللازمة لترتيب الوظائف لتوضع موضع التنفيذ والأحكام التي يقتضيها هذا الترتيب وأن يدخل فيها تحديد مدة بينية تمثل الحد الأدنى للخدمة المطلوبة لشغل للوظيفة الأعلى مباشرة واتفقت أحكام القانون واللائحة المشار إليها على أنه عند ترقية العامل يجب أن تكون من الوظيفة التي في نفس المجموعة النوعية التي ينتمي إليها للوظيفة الأعلى مباشرة.
ومن حيث إن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وقد تضمن الملحق رقم بياناً بتحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تصنف فيها الوظائف بالوحدات التي تخضع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ومن بين هذه المجموعات المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية التي ينتمي إليها المطعون ضده باعتبارها إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية وجاء بتعريفها أنها تشمل جميع الوظائف التي تكون واجباتها ومسئولياتها القيام بأعمال تخصصية أو الإشراف أو المراجعة وتقديم الخبرة في مجال أو أكثر من مجالات التنمية الإدارية ويتطلب لشغل وظائف هذه المجموعة تأهيلاً علمياً مناسباً إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة أو التدريب المتخصص في مجال العمل وتضمن الملحق رقم تعريفاً للدرجات تطلب لشغل وظائف الدرجة الأولى ضرورة توافر التأهيل العلمي وفقاً لما تحدده بطاقة وصف الوظيفة بجداول التدريب المعتمدة وقضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
ومن حيث إنه من مجمل النصوص المتقدمة يتضح أن بطاقة الوصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية الواجب قضاؤها في الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية في مجال العمل ومن البديهي أنه إذا تضمنت بطاقة الوصف مدة خبرة كلية معينة فإن هذه المدة يجب أن تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن بطاقة وصف وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية لا تتطلب لشغلها مدة خبرة كلية معينة ومن ثم فإن القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي لوظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية رغم أنه لم يستوف مدة كلية قدرها 14 سنة (تساوي مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها في وظائف الدرجات الأدنى في ذات المجموعة) أمر لا سند له من القانون لأن شروط شغل الوظيفة لا تقوم على الافتراض وإنما تستمد من بطاقة الوصف والثابت مما تقدم أن بطاقة الوظيفة المتخطي في الترقية إليها خلت تماماً من تطلب هذا الشرط.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن شروط شغل وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية قد توافرت في حق الطاعن بقضائه مدة بينية قدرها ست سنوات في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة (الدرجة الثانية) بعد حصوله على المؤهل العالي سنة 1975 ومعاملته بهذا المؤهل بالقرار الإداري رقم 1184 بتاريخ 22/ 1/ 1975 بعد حصوله على المؤهل حسبما تطب ذلك الجدول المرفق بلائحة العاملين بالهيئة المشار إليها وأنه أقدم من بعض المرقين ولا يقل عنهم كفاية لذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 7 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى وما يترتب عليه من آثار قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن على هذا الحكم خليقاً بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات