الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 701 لسنة 34 ق – جلسة 21 /12 /1991 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) – صـ 455


جلسة 21 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي مليحي – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا، محمد معروف محمد، عبد اللطيف محمد الخطيب، الطنطاوي محمد الطنطاوي – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 701 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – تقارير الكفاية – ميعاد الطعن فيها – ترقية.
المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
مفاد نص المادة أن المواعيد المقررة به لا تبدأ إلا بإعلان العامل بتقرير الكفاية – بهذا الإعلان ينكشف للعامل موقفه بالنسبة للبنود المبينة بالتقرير وأسباب العوار الذي شابه وذلك لكي يكون في استطاعته تحديد ما إذا كان يوجد ثمة وجه للطعن على التقرير من عدمه – لا يقوم مقام ذلك مجرد علم العامل بالتقرير والمرتبة التي حصل عليها – أساس ذلك: لا يقوم بهذا العلم العام ما يمكنه من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا التقرير – القضاء بإلغاء تقريري الكفاية عن العامين الأخيرين قبل إجراء الترقية – الأثر المترتب على ذلك: لا يعتد بهما عند الترقية بالاختيار – يعتد في هذه الحالة بتقارير الكفاية السابقة على هذين التقريرين – أساس ذلك: لا مناص من الاعتداد عند الإفصاح عن الترقية من جانب جهة الإدارة بالتقارير السابقة بملف خدمة العامل المطلوب ترقيته عند إجرائها. (تطبيق).


إجراءات الطعن

بتاريخ 6/ 2/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الصحة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 701 لسنة 34 قضائية عن الحكم الصادر في الدعويين رقمي 3257 لسنة 37 قضائية، 6998 لسنة 38 قضائية بجلسة 10/ 12/ 1987 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقريري كفاية المدعي عن عامي 1979/ 1980، 1980/ 1981، وبإلغاء القرار رقم 690لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى إحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالدرجة الأولى، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الطاعن في ختام عريضة طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون وفي الموضوع بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعويين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 واحتياطياً برفضهما مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب القائم عليها – الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 22/ 7/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وحددت لنظره أمامها جلسة 3/ 11/ 1991 حيث نظر الطعن بجلسة 3/ 11/ 1991 حيث حضر المطعون ضده، وقد قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن – النطق بالحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وأثناء الأجل قدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم. وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة له، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3257 لسنة 37 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 13/ 4/ 1983 طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 690 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى وإلغاء تقرير كفايته عن عام 1980 وما يترتب على ذلك من آثار. وذكر شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 13/ 11/ 1982 أخطر بتقرير كفايته عن المدة من 1/ 7/ 1980 حتى 30/ 6/ 1981 فتبين أن درجة كفايته خفضت من ممتاز إلى كفء وصدر القرار رقم 690 لسنة 1982 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الأولى وتخطي بسبب تقرير كفايته عن عام 79/ 1980 وقبل أن يصبح نهائياً مما يحق له الطعن على القرار المذكور فيما تضمنه من تخطيه.
وقد ردت الجهة الإدارية على هذه الدعوى بإيداع حافظة مستندات تضمنت التقرير المطعون عليه عن المدة من 1/ 7/ 80 حتى 30/ 6/ 81 وصورة محضر لجنة شئون العاملين ومذكرة بدفاعها جاء بها أن سبب التخطي يرجع إلى حصول المدعي على تقرير كفاية بمرتبة كفء.
وبتاريخ 13/ 12/ 1983 أقام المطعون ضده دعوى أخرى قيدت برقم 10 لسنة 18 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة طلب فيها الحكم بتعديل تقرير كفايته عن عام 1979 من مرتبة كفء إلى مرتبه ممتاز وذكر شرحاً لدعواه أن وضع التقرير عنه بهذه المرتبة يرجع إلى أنه أبلغ عن مخالفات مالية ثبت صحتها في تحقيق النيابة الإدارية رقم 153 لسنة 1979 وبجلسة 4/ 3/ 1984 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، حيث تمت الإحالة والقيد برقم 6998 لسنة 38 قضائية.
وقد ردت الجهة الإدارية على هذه الدعوى بإيداع حافظة مستندات تضمنت صورة من تقرير الكفاية عن عام 79/ 80 وبجلسة 10/ 12/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة الجزاءات والترقيات – بعد أن قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد – بإلغاء تقريري كفاية المدعي (المطعون ضده) عن عامي 79/ 80، 80/ 81 وإلغاء القرار رقم 690 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى إحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة لتقرير الكفاية عن عام 79/ 80 فإنه وضع بالمخالفة لحكم المادة 28 من القانون 47 لسنة 1978، فقد تراخت لجنة شئون العاملين في اعتماده ولم تعتمده إلا بعد اعتماد التقرير اللاحق عليه بمدة طويلة، وعند صدور القرار 690 لسنة 1982 المطعون عليه في 30/ 6/ 1982 الذي تخطى فيه المدعي لم يكن هذا التقرير موجوداً أصلاً ولم تشر إليه لجنة شئون العاملين، بل أبانت أن سبب تخطيه يرجع إلى حصوله على مرتبة كفء عن عام 1980 الأمر الذي يؤكد أنه لم يوضع إلا بعد تخطيه في الترقية وهو ما يبطله.
وبالنسبة لتقرير كفاية عام 80/ 81 فالثابت أن الرئيس المباشر قدر كفاءة المدعي بمرتبة ممتاز إلا أن رئيس المصلحة هبط بهذا المرتبة إلى كفء دون إبداء أسباب تبرر ذلك إلا ما أفصح عنه المدعي من وجود خصومه بينه وبين رئيس المصلحة قدم دليلاً عليها صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 7، 38 لسنة 16 قضائية من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان. وهذه الخصومة تنبئ عن أن الهبوط في تقدير كفايته كان يمثل اضطهاداً من رئيس المصلحة الذي هو في ذات الوقت رئيس لجنة شئون العاملين، ويكون الخفض والحالة هذه وليد هوى مما يوصمه بالبطلان.
وبنت المحكمة على ذلك عدم الاعتداد بالتقريرين المذكورين عند الترقية بالاختيار والاعتداد بالتقارير السابقة وهي بمرتبة ممتاز والتي يتعين استصحابها طبقاً لمفهوم المادة 32 من القانون 47 لسنة 1978 ولما كان المدعي يشغل الدرجة الثانية شأنه شأن من رقوا بالقرار المطعون عليه (690 لسنة 1982) ويسبقهم في ترتيب الأقدمية ومن ثم يكون هو الأقدم وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار رقم 690 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفايته عام 80/ 1981 وقرار تخطيه في الترقية شكلاً في حين أنها غير مقبولة من الناحية الشكلية بحسبان أن القرار المطعون عليه تظلم منه المطعون ضده بتاريخ 16/ 9/ 1982، ولما لم يتلق رداً على تظلمه اعتبر ذلك بمثابة رفض ضمني له بعد مرور ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، وكان يتعين عليه إقامة دعواه في موعد غايته 14/ 1/ 1983 إلا أن الثابت أنه أقامها في 13/ 4/ 1983.
وينعى الطاعن على الحكم وجهاً آخر من الناحية الموضوعية مؤداه أن تقرير كفاية المطعون ضده عن عامي 79/ 1980، 1980/ 1981 التي قضت المحكمة بإلغائهما قد مرا بالمراحل والإجراءات التي رسمها القانون، حيث أعدا بمعرفة الرئيس المباشر ثم عرضا على رئيس المصلحة واعتمدا من لجنة شئون العاملين، وأنه لا يعول في هذا الصدد على التحقيق الذي أجراه رئيس المصلحة طالما أنه في حدود اختصاصاته.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن فالثابت أن المطعون ضده أقام دعويين أولاهما الدعوى رقم 3257 لسنة 37 قضائية أودعت عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/ 4/ 1983 طالباً فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 690 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى وإلغاء تقرير كفايته عن عام 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وثانيهما الدعوى رقم 6998 لسنة 38 قضائية والتي أقامها ابتداء أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة في 13/ 12/ 1983 ويطلب فيها الحكم بتعديل تقرير كفايته عن عام 1979 من مرتبة كفء إلى مرتبة ممتاز. وقد صدر قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد.
ومن حيث إنه لا مطعن على إقامة الدعوى الثانية خلال المواعيد المقررة ولكن الطعن موجه إلى الحكم لقضائه بقبول الدعوى الأولى شكلاً في حين أنها أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 690 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى إحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالدرجة الأولى والقائم على تخطي المطعون ضده بسبب حصوله على تقريرين عن عامي 79/ 1980، 80/ 1981 بمرتبة كفء. لا يكون ممكناً إلا بعد التصدي لهذين التقريرين والقضاء في طلب إلغائهما وعليه يكون المعمول عليه بالنسبة لشكل الدعوى ابتداء هو الطعن الموجه إلى تقريري الكفاية سالفي الذكر.
ومن حيث إن المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه….. ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً.).
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المواعيد المقررة به لا تبدأ إلا بإعلان العامل بتقرير الكفاية، إذ بهذا الإعلان ينكشف للعامل موقفه بالنسبة للبنود المبينة بالتقرير وأسباب العور الذي شابه وذلك لكي يكون في استطاعته تحديد ما إذا كان يوجد ثمة وجه للطعن على التقرير من عدمه، ولا يقوم مقام ذلك مجرد علم العامل بالتقرير والمرتبة التي حصل عليها حيث لا يقوم بهذا العلم العام ما يمكنه من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا التقرير.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده تظلم من تقرير كفايته عن عام 80/ 1981 بتاريخ 16/ 9/ 1982 دون أن يتم إعلانه به، ثم عاد وتظلم مرة أخرى في 30/ 12/ 1982 بعد إعلانه بالتقرير في 13/ 12/ 1982 فإن التظلم الأخير هو الذي يعتد به في حساب المواعيد ولا عبرة بالتظلم الأول الذي جاء نتيجة علم عام ولم يكن تالياً لإخطار العامل بصورة من التقرير المعد عنه، ومن ثم يكون التظلم المقدم من المطعون ضده في 30/ 12/ 1982 قدم خلال عشرين يوماً من تاريخ إعلانه بصورة تقرير الكفاية المطعون عليه، ولما لم تخطره لجنة التظلمات من تقارير الكفاية بنتيجة البت في التظلم بادر بإقامة دعواه في 13/ 4/ 1983 فإنه يكون قد راعى بذلك المواعيد المقررة قانوناً في المادة 30 من القانون 47 لسنة 1978 والمادتين 12، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وتكون دعواه مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من مطالعة تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 79/ 1980 أن اعتماده من لجنة شئون العاملين تم بتاريخ 24/ 5/ 1983 وبعد إجراء حركة الترقيات إلى الدرجة الأولى بالقرار المطعون عليه رقم 690 لسنة 1982 والذي تخطى في الترقية فيه، وهو ما يؤكد اتجاه نية الإدارة إلى خلق سبب يبرر التخطي وهو ما يجعل مسلكها في هذا الشأن مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة مما يبطل هذا التقرير ويكون من المتعين إلغاؤه. وبالنسبة لتقرير الكفاية عن عام 80/ 1981 فإن الثابت من مطالعة هذا التقرير أن الرئيس المباشر قدر للمطعون ضده درجة بمرتبة ممتاز موزعه على عناصر التقرير ودون في خانة الملاحظات أنه (دقيق ومنظم وملم بعمله ومخلص) إلا أن رئيس المصلحة تناول هذه الأرقام بالتعديل خفضاً وهبط بالمجموع إلى (88.5 درجة) بمرتبة كفء دون إبداء أسباب لهذا الخفض، وأن الأمر المؤكد والثابت من الأوراق أن ذلك الخفض يرجع إلى أن ثمة خصومة ظاهرة بين المطعون ضده ورئيس المصلحة الدليل الرسمي على وجودها ما قدم من صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان في الطعنين رقمي 7 و38 لسنة 16 قضائية وما ظهر من الأسباب القائم عليها الحكم من أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى وزير الصحة ضمنها بعض المخالفات المالية التي وقعت من بعض العاملين الخاضعين لرئاسة وكيل الوزارة لقطاع التنمية الإدارية (رئيس المصلحة سالف الذكر) وما ثبت من صحة ما جاء بها من وقائع، وأن ذلك أدى إلى اضطهاد من جانب وكيل الوزارة المذكور تمثلت في صدور عدة قرارات نقل المطعون ضده – ولم تقدم الإدارة من الأسباب ما تبرر به صدور مثل هذه القرارات بل كشفت الأوراق أن الهدف هو معاقبة المطعون ضده عما بدر منه. وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرارات وتعويض المطعون ضده.
ومن حيث إن هذه الخصومة التي ورد دليل عليها الحكم سالف الذكر انعقدت بين المطعون ضده ووكيل الوزارة لقطاع التنمية الإدارية الذي شارك في إعداد تقرير الكفاية عن المطعون ضده عن عام 1980 وقام بخفضه من مرتبة ممتاز إلى مرتبة كفء الأمر الذي يصم هذا التصرف من جانبه بإساءة استعمال سلطته، فضلاً عن أنه في ذات الوقت هو رئيس لجنة شئون العاملين التي اعتمدت هذا التقرير، وهو ما يؤكد أن ما تقرر بالنسبة لتقرير كفاية المطعون ضده لا يعبر عن حقيقة هذه الكفاية، وإنما يكشف عن النية في خلق مركز وظيفي يفوت عليه الفرصة في الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى، مما يتعين معه إلغاء هذا التقرير.
ومن حيث إنه بالقضاء بإلغاء تقريري الكفاية عن المطعون ضده عن عامي 79/ 80، 80/ 81 فإنه لا يعتد بهما عند الترقية بالاختيار، ويعتد في هذه الحالة بتقارير الكفاية السابقة على هذين التقريرين وهي جميعها بمرتبة ممتاز وذلك باعتبار أن المحكمة قد ألغت تقريري الكفاية عن عامي 79/ 80، 80/ 81 فقد أصبح لا مناص من الاعتداد عند الإفصاح عن الترقية من جانب جهة الإدارة بالتقارير السابقة بملف خدمة العامل المطلوب ترقيته عند إجرائها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل الفئة (684/ 1440) المعادلة للدرجة الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978 اعتباراً من 31/ 12/ 1974 شأن جميع المرقين بالقرار المطعون عليه، إلا أنه أسبق من بعضهم في ترتيب الأقدمية وهم من العاشر حتى السادس عشر إذ ترجع أقدميتهم في الفئة الخامسة إلى 11/ 4/ 1970 في حين أن المطعون ضده ترجع أقدميته في هذه الدرجة إلى 1/ 3/ 1970 (حافظة مستندات الإدارة بجلسة 25/ 10/ 1983 المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري).
ومن ثم فإنه وقد تساوى المطعون ضده في الكفاية مع المرقين في القرار المطعون عليه، فإنه يكون أحق بالترقية باعتباره الأقدم من بعض المرقين ويتعين لذلك القضاء بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية.
ومن حيث إن المحكمة قد قضت بذلك، فإن الطعن على الحكم لا يكون له سند من القانون خليق بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات