الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3203 لسنة 32 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) – صـ 351


جلسة 8 من ديسمبر لسنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلي وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3203 لسنة 32 القضائية

دعوى – تكييف – المنازعة في فرض رسوم جمركية. (اختصاص) (رسوم جمركية).
قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية.
قيام جهة الإدارة بفرض رسم جمركي على الخشب الزان أو تقرير عدم فرضه هو مجرد تطبيق لقاعدة تشريعية آمره – يستمد المدعي حقه من تلك القاعدة مباشرة – لا تملك الإدارة سلطة تقديرية في المنح أو المنع – المنازعة في هذه الحالة لا تنطوي على طلب إلغاء قرار إداري إيجابي أو سلبي وإنما تنحصر في الخلاف حول مدى سلامة التطبيق القانوني من جانب الإدارة بموجب سلطتها المقيدة – التكييف الصحيح للدعوى أنها منازعة في تحديد المركز القانوني المستمد من القاعدة التنظيمية الآمرة – أثر ذلك: عدم تقيد هذه المنازعة بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 29 من يونيو سنة 1986 أودع السيد بشير حسن بشير المحامي عن محمود إبراهيم زيادة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3203 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 26 من يونيو 1986 في الدعوى رقم 2779 لسنة 39 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً، والحكم للطاعن بالطلبات المقامة بها الدعوى. وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأعلن تقرر الطعن إلى الجهة الإدارية على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم السيد الأستاذ المستشار عادل الشربيني مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 17 من ديسمبر سنة 1990 وتداولت نظره بالجلسات، وبجلسة 20 من مايو سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرتها بجلسة 29 من يونيو سنة 1991 وتداولت نظرها بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 26 من أكتوبر سنة 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم الأحد الموافق الثامن من ديسمبر سنة 1991 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه في 12 من سبتمبر سنة 1985 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بوقف تنفيذه وإلغاء قرار مصلحة الجمارك السلبي بالامتناع عن إعفاء رسالة أخشاب الزان المستوردة بمعرفته بالشهادة الجمركية رقم 89968 بتاريخ 29/ 12/ 1979 من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تطبيقاً للقرار الجمهوري رقم 47 لسنة 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام مصلحة الجمارك المصروفات على سند من القول بأنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 بإعفاء بعض مواد البناء من الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على السلع الواردة المبينة بالجدول المرافق للقرار، وتضمن ذلك الجدول تحت البند 44/ 5 الخشب الزان الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1991 بإصدار التعريفة الجمركية، وقد طبقت مصلحة الجمارك هذا القرار الصادر بالإعفاء لمدة تجاوز العامين، إلا أنها بعد ذلك أخرجت الأخشاب الزان من مظلة الإعفاء من الرسوم الجمركية، وأخضعت الرسائل التي وردت للمدعي للرسوم الجمركية وتقاضت قيمتها أو خطابات ضمان بقيمتها على سبيل الأمانة وذلك لحين البت في الموضوع، ثم أرسلت إليه كتابها المؤرخ 8/ 6/ 1982 بالتنبيه عليه بدفع الرسوم الجمركية المستحقة بخصوص قضية الحجز الإداري رقم 403 لسنة 1982 مع التهديد بتوقيع الحجز الإداري إذا لم يتم السداد خلال خمسة عشر يوماً، واستشهد المدعي للقول بأحقيته في الإعفاء من الرسوم الجمركية على رسائل الأخشاب الزان الواردة إليه إلى فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في الخامس من مايو سنة 1982 وإلى العديد من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري المؤيدة من دائرة فحص الطعون برفض الطعن فيها بإجماع الآراء وانتهى المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة 26/ 6/ 1986 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي قد قرر في عريضة دعواه بأن رسالة الخشب الزان التي يطالب بعدم خضوعها للضرائب والرسوم الجمركية قد حددت له بتاريخ 29/ 12/ 1979 وأخضعتها مصلحة الضرائب للرسوم الجمركية في ذلك التاريخ وأخذت قيمة هذه الرسوم في صورة خطاب ضمان بقيمتها بصفة أمانة لحين البت في الموضوع ثم أرسلت إليه كتابها المؤرخ 8/ 6/ 1982 من الشئون القانونية بالمصلحة – لقسم الحجز الإداري، تطالب فيه بدفع الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة الخشب المشار إليها وإلا أوقعت الحجز الإداري على أمواله ويستفاد من ذلك أن هناك قراراً إيجابياً صدر من مصلحة الجمارك بخضوع رسالة الأخشاب الزان التي استوردها المدعي للضرائب والرسوم الجمركية، وأن المدعي علم علماً يقينياً بذلك القرار، بمطالبة مصلحة الجمارك له بسداد تلك الضرائب والرسوم عند ورود الرسالة إليه بتاريخ 29/ 12/ 1979 وقيامه فعلاً بسداد تلك الضرائب والرسوم المستحقة عليها بخطاب ضمان ومن ثم كان يتعين على المدعي الطعن على ذلك القرار الإيجابي خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقيني الذي تحقق في 29/ 12/ 1979 إعمالاً لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ كان الثابت أن المدعي أقام دعواه بتاريخ 12/ 9/ 1985 فإنه تعين الحكم بعدم قبولها شكلاً لرفضها بعد الميعاد القانوني.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف القانون وما استقر عليه القضاء الإداري، وذلك أنه لا يوجد قرار إداري نهائي بشأن رسالة الأخشاب محل النزاع إذ إن تقديم الطاعن لخطاب الضمان يجدد سنوياً لصالح الجمارك على ذمة هذه المنازعة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون كما أن محكمة القضاء الإداري قد ذهبت في دعاوى مماثلة إلى أن الطعن إنما ينصب على قرار إداري سلبي بالامتناع عن إعفاء رسائل أخشاب الزان من الضرائب والرسوم الجمركية تطبيقاً للقرار الجمهوري رقم 47 لسنة 1977 والطعن في القرار السلبي بالامتناع لا يتقيد بميعاد فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، فإنه يكون قد خالف المستقر في القضاء الإداري ومن ثم خلص الطاعن في ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم له بطلباته.
ومن حيث إن تكييف المحكمة للدعوى إنما يخضع لرقابة محكمة الطعن التي يكون لها أن تزن ما انتهى إليه التكييف الوارد في الحكم المطعون فيه بميزان القانون توصلاً إلى إبرام ما انتهى إليه هذا الحكم أو نقضه على ضوء ما يجب أن يكون عليه التكييف القانوني السليم لموضوع النزاع المعروض وحقيقة ما تستهدفه إرادة المدعي في طلباته بالدعوى.
ومن حيث إن حقيقة طبيعة المنازعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنها خلاف بين الطاعن ومصلحة الجمارك حول كيفية تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية بخصوص الخشب الزان.
ومن حيث إن مقتضى هذا القرار أن الخلاف بين الطرفين إنما يتعلق بتفسير نص أمر يتم تنفيذه من جانب جهة الإدارة دون سلطة تقديرية من جانبها ومؤدى ذلك أن قيام جهة الإدارة بفرض رسم جمركي على الخشب الزان أو عدم فرض هذا الرسم عليه على النحو المتقدم بمجرد تطبيق وتنفيذ لقاعدة تشريعية آمرة، تتولاه جهة الإدارة بموجب اختصاص مقيد لا تقدير لها فيه، وعلى ذلك فإن المنازعة حول مدى ملاءمة تطبيق تلك القاعدة التنظيمية إنما تتمخض عن منازعة إدارية يستمد فيها المدعي حقه من القاعدة القانونية التنظيمية مباشرة ولا تملك جهة الإدارة في شأنها سلطة تقديرية في المنح أو المنع، إذ إن القرار الصادر في شأنها لا ينطوي على إفصاح عن إرادة جهة الإدارة تنشئ بمقتضاها مركزاً قانونياً للمستورد وإنما هي تقوم بعمل تكشف بمقتضاه عن مدى انطباق القاعدة التنظيمية على حالة الخشب الزان المستورد ومن ثم فإن المنازعة محل هذا الطعن لا تنطوي على طلب إلغاء قرار إداري إيجابي أو سلبي وإنما تتحصل في خلاف حول مدى ملاءمة وصحة التطبيق القانوني من جهة الإدارة بموجب سلطتها المقيدة لأحكام القاعدة التنظيمية الآمرة على واقع الحال، وهي على هذا النحو منازعة إدارية خارج إطار دعاوى الإلغاء التي يتقيد رافعها بالمواعيد والإجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى بل هي دعوى منازعة في تسوية المركز القانوني للطاعن المستمد من القاعدة التنظيمية الآمرة.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن الحكم المطعون فيه إذ ذهب خلاف هذا المذهب وانتهى في تكييف الدعوى إلى أنها من دعاوى الإلغاء، فإنه يكون قد خرج على صحيح حكم القانون ومن ثم يكون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) لم تقض في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه الأمر الذي يوجب إعمالاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من التزام حق الدفاع وعدم جواز تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم إعادة الدعوى المذكورة إلى محكمة أول درجة لنظرها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات