الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1702 لسنة 57 ق – جلسة 14 /11 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثالث – السنة 40 – صـ 87

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.


الطعن رقم 1702 لسنة 57 القضائية

(1، 2) معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية".
الاتفاقات الدولية الجماعية. لا تلزم إلا الدول أطرافها في علاقاتهم المتبادلة انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية للدول غير الموقعة عليها أن تنضم إلى الاتفاقية فتسري أحكامها في شأنها بعد تنفيذ الإجراءات المعينة فيها المادة العاشرة من الاتفاقية.
التحلل من الالتزام بأحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية لا يتم إلا بإجراءات الانسحاب المنصوص عليها في الاتفاقية. عدم ارتباط ذلك باستمرار العضوية بالجامعة انضمام إحدى الدول العربية إلى الاتفاقية وقت تجميد عضوية مصر بالجامعة العربية. أثره.
1 – لما كان النص في المادة 301 من قانون المرافعات وهي أخر مواد الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات  الرسمية الأجنبية على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها في  المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين  الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن وكان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاتفاقيات الدولية الجماعية تلزم الدول أطرافها في علاقاتها المتبادلة، وهي الدول التي صدقت عليها على النحو الذي يحدده تشريعها الداخلي وقامت بإيداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التي توجبها كل اتفاقيه. وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها، في 9/ 6/ 1953 وصدر القانون 29 لسنة 1954 بالموافقة عليها، وكان لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بالإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها فتسري أحكامها في شأن هذه الدولة بعد تنفيذها الإجراءات التي بينتها المادة الحادية عشر من الاتفاقية.
2 – نصت المادة الثانية عشر على أن لكل دولة مرتبطة بهذه  الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام  لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به على أن تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية على الأحكام التي طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة. بما مؤداه أن الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية لا يتم التحلل منه إلا بالإجراءات المنصوص عليها فيها، ولا يرتبط باستمرار العضوية بجامعة الدول العربية، لما كان ذلك وكان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دولة الإمارات العربية المتحدة استوفت إجراءات انضمامها إلى هذه الاتفاقية. وكان مفاد هذا الدفاع إن صح أن تكون أحكام الاتفاقية هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على مجرد القول بأن مصر لم تكن تتمتع بعضوية جامعة الدول العربية عندما انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه الاتفاقية وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر شروط سريان أحكامها على واقعة الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى 9106 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده وطلب القضاء بتنفيذ الحكم الصادر له من محكمة الشارقة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/ 3/ 1982 في الدعوى 129 سنة 1982 بثبوت مبلغ 158697 درهم الإمارات في ذمة المطعون ضده وأسس دعواه على أن هذا الحكم النهائي واجب التنفيذ في جمهورية مصر العربية طبقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر وبعض دول الجامعة العربية والتي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/ 1/ 1985 بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 2138 سنة 102 ق، وبتاريخ 8/ 4/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن أحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر وبعض دول الجامعة العربية والتي وافقت مصر عليها بالقانون رقم 29 لسنة 1954 هي الأحكام الواجبة التطبيق على الدعوى ما دامت مصر لم تنسحب منها، وطبقاً للمادة العاشرة من الاتفاقية فإن لدولة الجامعة غير الموقعة أن تنضم إليها والثابت أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قد انضمت في 6/ 7/ 1972، غير أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن أي التزام يقرره مجلس جامعة الدول العربية يقتصر أثره على الدول التي تتمتع بالعضوية فلا تلتزم مصر بأحكام الاتفاقية قبل دولة الإمارات العربية المتحدة التي انضمت إلى الاتفاقية سنة 1982 بأن فترة تجميد عضوية مصر بالجامعة العربية يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 301 من قانون المرافعات وهي أخر مواد الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن وكان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاتفاقيات الدولية الجماعية تلزم الدول أطرافها في علاقتها المتبادلة، وهي الدول التي صدقت عليها على النحو الذي يحدده تشريعها الداخلي وقامت بإيداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التي توجبها كل اتفاقيه. وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها في 9/ 6/ 1953 وصدر القانون 29 لسنة 1954 بالموافقة عليها، وكان لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بالإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها فتسري أحكامها في شأن هذه الدولة بعد تنفيذها الإجراءات التي بينتها المادة الحادية عشر من الاتفاقية كما نصت المادة الثانية عشر على أن لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به على أن تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية على الأحكام التي طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة بما مؤداه أن الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية لا يتم التحلل منه إلا بالإجراءات المنصوص عليها فيها، ولا يرتبط باستمرار العضوية بجامعة الدول العربية، لما كان ذلك وكان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دولة الإمارات العربية المتحدة استوفت  إجراءات انضمامها إلى هذه الاتفاقية. وكان مفاد هذا الدفاع إن  صح أن تكون أحكام الاتفاقية هي الواجبة التطبيق على واقعة  الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على مجرد  القول بأن مصر لم تكن تتمتع بعضوية جامعة الدول العربية عندما انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه الاتفاقية وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر شروط سريان أحكامها على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات