الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1582 لسنة 58 ق – جلسة 13 /11 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثالث – السنة 40 – صـ 68

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف، سامي فرج وكمال مراد.


الطعن رقم 1582 لسنة 58 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" عقد "فسخ العقد" "التقايل عن العقد".
الأصل ألا ينفرد بفسخ العقد أحد العاقدين دون رضاء المتعاقد الأخر. التقابل من العقد جواز أن يكون الإنفاق عليه صراحة أو ضمناً م 90 مدني "مثال بصدد التقابل عن اتفاق يتضمن إقرار المستأجر بإخلاء العين المؤجرة".
إيجار "إيجار الأماكن – الامتداد القانوني:
الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن حماية مقررة لمصلحة المستأجر: مؤداه. حقه بعد التعاقد على الإيجار في النزول عنها.
1 – لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضي به المادة 90 من القانون المدني – لما كان ذلك وكان الثابت من الاتفاق المحرر في 30/ 5/ 1958 إقرار مورث الطاعنة بإخلاء شقة النزاع في موعد غايته أخر أبريل سنة 1959 ثم استمر المورث في شغل العين من هذا التاريخ، وحتى وفاته في سبتمبر سنة 1980 وبقاء الطاعنة مقيمة بها بعد وفاة والدها واستمرارها في سداد مقابل الانتفاع المنصوص عليه في الاتفاق الأول شهرياً وقبول الملاك ذلك المقابل وسكوتهم عن المطالبة بتنفيذ الاتفاق طوال هذه المدة كما لم يرفعوا دعواهم بالإخلاء سنة 1985 إلا بعد إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فإن ذلك كله يؤكد تقايل طرف النزاع عن الاتفاق المحرر في 30/ 5/ 1958 ونشؤ علاقة إيجارية بين مورث الطاعنة وبين مورث المطعون ضدهم ومعهم من بعده – وامتداد تلك العلاقة إلي الطاعنة بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي الذي كانت تقيم معه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهم وهي علاقة توافرت لها أركان عقد الإيجار طبقاً للمادة 558 من القانون المدني من منفعة بشيء معين ومدة وأجرة.
2 – أنه ولئن كان المؤجر لا يستطع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها – ألا أنه لما كان الامتداد القانوني الذي قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين – فإنه يجوز للمستأجر بعد أن تتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار – أن ينزل عنها لمصلحة خاصة به أو باتفاق بينه وبين المؤجر ولمصلحة هذا الأخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 673 لسنة 1985 مدني الإسكندرية الابتدائية "مساكن" بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وبين مورث المطعون ضدهم عن الشقة موضوع النزاع لامتداد عقد الإيجار إليها بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي، كما أقامت المطعون ضدها الأولى ومورث باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 3226 لسنة 1985 مدني الإسكندرية الابتدائية "مساكن" بطلب الحكم بإخلاء الطاعنة من ذات الشقة والتسليم استناداً لإقرار والد الطاعنة بملحق عقد البيع المؤرخ 30/ 5/ 1958 والمتضمن شرائهما منه العقار الكائن به هذه الشقة بتسليمها خالية لهما وإقرار الطاعنة من بعده بتاريخ 7/ 11/ 1980 بالإخلاء ولحاجتهما إليها. قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية للأولى وإحالتهما إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 31/ 3/ 1987 برفض الدعويين. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 559 لسنة 43 ق الإسكندرية كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 568 لسنة 43 ق الإسكندرية وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 16/ 2/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 3226 لسنة 1985 مدني الإسكندرية الابتدائية وبالإخلاء والتسليم، وتأييد الحكم فيما قضى به في الدعوى رقم 673 لسنة 1985 مدني الإسكندرية الابتدائية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استخلص من إقرار مورث الطاعنة المؤرخ 30/ 5/ 1958 تعهده بإخلاء الشقة في موعد غايته آخر أبريل سنة 1958 ثم إقرار الطاعنة بتعهدها بالإخلاء في حالة بيع العقار أو هدمه أن إقامة الطاعنة ووالدها بعين النزاع موقوتة ولا تفيد علاقة إيجارية بين طرفي النزاع في حين أن الاتفاق المؤرخ 30/ 5/ 1958 تقايل طرفاه عنه باستمرار إقامة والد الطاعنة بعد الموعد المحدد لتسليم الشقة وذلك حتى وفاته في سبتمبر سنة 1980 واستمرارها من بعده في شغل العين امتداداً له وسكوت المطعون ضدهم ومورثهم من قبلهم من تنفيذ الاتفاق وقبول الأجرة طوال هذه المدة مما يؤكد نشؤ علاقة إيجارية جديدة كما فسر الحكم الإقرار المؤرخ 7/ 11/ 1980 الصادر من الطاعنة بالإخلاء على أنه التزام غير موصوف في حين أن الثابت من عبارات ذلك الإقرار أن التزام الطاعنة بالإخلاء معلق على شرط هو تحقق بيع العقار أو هدمه وإذ لم يعمل الحكم آثر هذا الشرط الواقف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضي به المادة 90 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الثابت من الاتفاق المحرر في 30/ 5/ 1958 إقرار مورث الطاعنة بإخلاء شقة النزاع في موعد غايته أخر أبريل سنة 1959 ثم استمر المورث في شغل العين من هذا التاريخ وحتى وفاته في سبتمبر سنة 1980 وبقاء الطاعنة مقيمة بها بعد وفاة والدها واستمرارها ومورثها في سداد مقابل الانتفاع المنصوص عليه في الاتفاق الأول شهرياً وقبول الملاك ذلك المقابل وسكوتهم عن المطالبة بتنفيذ الاتفاق طوال هذه المدة كما لم يرفعوا دعواهم بالإخلاء سنة 1985 إلا بعد إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فإن ذلك كله يؤكد تقايل طرف النزاع عن الاتفاق المحرر في 30/ 5/ 1958 ونشؤ علاقة إيجارية بين مورث الطاعنة وبين مورث المطعون ضدهم ومعهم من بعده وامتداد تلك العلاقة إلي الطاعنة بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي – الذي كانت تقيم معه – طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهم وهي علاقة توافرت لها أركان عقد الإيجار طبقاً للمادة 558 من القانون المدني من منفعة بشيء معين ومدة وأجرة، لا يغير من ذلك أن المبلغ الذي تعهد المورث بدفعه شهرياً وصف بأنه مقابل انتفاع إذ أن الأجرة لا تعدو أن تكون مقابلاً لانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وأنه ولئن كان المؤجر لا يستطع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها إلا أنه لما كان الامتداد القانوني الذي قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين فإنه يجوز للمستأجر بعد أن تتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار – أن ينزل عنها لمصلحة خاصة به أو باتفاق بينه وبين المؤجر ولمصلحة هذا الأخير وإذ كان الإقرار الصادر من الطاعنة والمؤرخ 7/ 11/ 1980 يعني نزولها عن الإيجار إلا أن هذا النزول قد علق على شرط واقف هو تحقق هدم العقار أو بيعه، ولما كان المطعون ضدهم لم يتحدوا بتحقق هذا الشرط فإن دعواهم بالإخلاء تكون غير مقبولة على هذا الأساس غير أنه وإزاء ما أثير في الدعوى حول أحقية الطاعنة في امتداد العقد إليها بعد وفاة والدها لاحتجازها مسكناً أخر في ذات المدينة بغير مقتض وقعود الحكم المطعون فيه عن التعرض لهذه المسألة بعد إذ حجبه عن ذلك ما أرتاه من انتفاء العلاقة الإيجارية على النحو سالف البيان فإنه يتعين نقضه مع الإحالة ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات