الطعن رقم 2477 لسنة 33 ق – جلسة 30 /11 /1991
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة
1992) – صـ 270
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة المستشارين/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوي محمد الطنطاوي – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 2477 لسنة 33 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة – (مؤهل دراسي).
المواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار
المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة
المؤهلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
العاملون الذين لا يتوافر في شأنهم شرط الوجود في الخدمة في 23/ 8/ 1973 تاريخ نشر
القانون رقم 83 لسنة 1973 وكانوا بالخدمة في 31/ 12/ 1974، 12/ 7/ 1980 لا تطبيق عليهم
المادة الثانية من القانون 135 لسنة 1980 وإنما تسري في شأنهم أحكام المادتين الثالثة
والخامسة من هذا القانون. (تطبيق).
إجراءات الطعن
بتاريخ 1/ 6/ 1987 أودع الأستاذ/ جميل شحاته جرجس المحامي بالنقض
بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات
(ب) بجلسة 1/ 4/ 1987 والقاضي بأحقية المطعون ضدهم في تسوية حالاتهم طبقاً لحكم المادتين
الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري
مقداره عشرة جنيهات ونصف اعتباراً من تاريخ تخرج كل منهم وحصوله على شهادته العسكرية
وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 1/ 7/ 1980 وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه
ورفض دعوى المدعين وإلزامهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 4/ 1991 وبجلسة 10/ 6/ 91 قررت
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 7/ 7/ 1991
وقد نظرته بهذه الجلسة، وبجلسة 27/ 10/ 1991 قرت بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه
من إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على منطوقه وأسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 27/ 6/ 1984 أقام المطعون ضدهم
الدعوى رقم 5875 لسنة 38 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم
في تسوية حالاتهم بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون
رقم 112 لسنة 1981 والقانون رقم 111 لسنة 1981 وقوانين الترقيات بالرسوب الوظيفي وذلك
باعتبارهم معينين بالدرجة السابقة (قانون 47 لسنة 1978) من تاريخ تخرجهم وتسلسل درجاتهم
وعلاواتهم طبقاً لتسوية حالاتهم بالقرار رقم 104 لسنة 1987 بتاريخ 19/ 5/ 1982 وما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وبجلسة 1/ 4/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب) بأحقية المطعون ضدهم
في تسوية حالاتهم طبقاً لحكم المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980
في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري مقداره عشرة جنيهات ونصف اعتباراً من تاريخ تخرج
كل منهم وحصوله على شهادته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية
من 1/ 7/ 1980 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأسست المحكمة حكمها على أن المستفاد
من نصوص القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 إن وجود العامل
بالخدمة في 31/ 12/ 1974 إن كان من الحاصلين على أحد المؤهلات الواردة في المادة الأولى
من القانون رقم 135 لسنة 1980 ووجوده في الخدمة في 1/ 7/ 1980 تاريخ العمل بالقانون
المذكور هما شرطاً تطبيق أحكام ذلك القانون أما الوجود في الخدمة من تاريخ العمل بالقانون
رقم 83 لسنة 1973 فليس شرطاً لتطبيق حكم المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 135
لسنة 1980 ولكنه شرط منطقي وبديهي لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 ذاته، ولئن
نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 على سريان أحكام
ذلك القانون الخاصة بالأقدمية الاعتبارية وزيادة المرتب بمقدار علاوتين بالنسبة لحملة
المؤهلات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون الموجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974
الذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية بسبب عدم وجودهم بالخدمة في تاريخ نشر القانون
رقم 83 لسنة 1973 فإن هذا النص لا يفهم منه أن المشرع قد أضاف شرطاً جديداً لتطبيق
حكم المادة الثانية فحواه حتمية وجود العامل في الخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم
83 لسنة 1973 في 23/ 8/ 1973 لأنه لو صح هذا النظر لكان حكم المادة الثانية عبثاً يتنزه
عنه المشرع لأن هذا النظر يؤدي إلى عدم إفادة أحد من القانون رقم 135 لسنة 1980 ممن
لم يسبق لهم الإفادة من القانون رقم 83 لسنة 1973، أما الذين أفادوا من القانون رقم
83 لسنة 1973 فما كانوا يحتاجون إلى تشريع جديد ليؤكد الحقوق التي تقررت لهم بالقانون
رقم 83 لسنة 1980 قد جاء عبثاً وبلا ضرورة دون أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المنفعة بإضافة
طوائف أخرى من العاملين إلى مجال الإفادة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وعلى ذلك فإن
عبارة الذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية الواردة في المادة 3/ 4 من القانون
رقم 135 لسنة 1980 يفهم منها الذين لم يفيدوا من تطبيق الأحكام الموضوعية من حكم المادة
الثانية أي الذين لم يفيدوا من القانون رقم 83 لسنة 1973 بسبب عدم وجودهم بالخدمة في
تاريخ نشره وترتيباً على ذلك لا يعتبر من شروط تطبيق المادة الثانية من القانون رقم
135 لسنة 1980 الوجود في الخدمة في 23/ 8/ 1973 وحيث أن مؤهلات المدعية قد أضيفت إلى
الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بموجب الفقرة الأولى من المادة الثانية من
القانون رقم 135 لسنة 1980 وأنهم كانوا بالخدمة في 31/ 12/ 1974، وفي 1/ 7/ 1980 وفيما
بين هذين التاريخين فمن ثم يتوافر في حقهم مناط تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980
بحسبانه الذي أنشأ لهم الحق في الإفادة من القانون رقم 83 لسنة 1973 وبذلك يكون القرار
رقم 104 الصادر في 19/ 5/ 1982 بتسوية حالاتهم طبقاً لأحكامه قد صادف صحيح حكم القانون
ويكون القرار الساحب له رقم 121 لسنة 1984 قد خالف القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل المقام من هيئة ميناء القاهرة الجوي أن الحكم المطعون
فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
(أولاً) أن الحكمة التي توخاها المشرع من إصداره القانون رقم 135 لسنة 1980 هي علاج
الآثار التي ترتبت على العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ومن ثم فإن مقتضى تحقيقها أن
يكون شرط الاستفادة من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 التواجد بالخدمة المدنية في
تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 (23/ 8/ 1973) تحقيقاً لمبدأ المساواة بين العاملين.
(ثانياً) أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أفاد بكتابه المؤرخ 27/ 11/ 1984 أن شرط
الاستفادة من المادتين 1، 2 من القانون رقم 135 لسنة 1980 هو الوجود بالخدمة في 23/
8/ 1973.
(ثالثاً) أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 1980
في شأن تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 والمتضمن أنه طالما أن العامل لم يكن موجوداً
بالخدمة في 23/ 8/ 1973 فهو لا يستفيد من أحكام ذلك القانون أصلاً.
ومن حيث إنه باستقراء نصوص القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق
القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية
المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 يبين أنه ينص في المادة الأولى منه على أن (تصاف
إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة
المؤهلات الدراسية أو الشهادات الدراسية التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد
دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية (قديم)
أو بعد امتحان القبول التي تنتهي بالحصول على مؤهل بعد خمس سنوات دراسية على الأقل
أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة
أو ما يعادل هذه المؤهلات وتعتبر من المؤهلات المشار إليها الشهادات المحددة بالقانون
رقم 71 لسنة 1974 والقانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم بعض المؤهلات العسكرية وكذلك التي
شملها قرار وزير التنمية الإدارية رقم 2 لسنة 1976 وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية
الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978.
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن (تسوى حالات العاملين بالجهاز الإداري للدولة
والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 21/ 12/ 1974 والحاصلين على أحد المؤهلات أو
الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة
1973 المشار إليه). وفي جميع الأحوال لا يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة
1973 الحصول على المؤهل أو التعيين من أول يوليو سنة 1952 أو الوجود بالخدمة في 22
من يوليو سنة 1953 أو سابقة تطبيق أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953
عليهم، كل ذلك إذا لم يسبق لهم الاستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار
إليه أو كانت التسوية طبقاً للمؤهل المضاف بحكم المادة الأولى من هذا القانون أكثر
فائدة للعامل.
وتبدأ التسوية بافتراض التعيين في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات
ونصف.
كما تنص المادة الثالثة على أنه (يمنح حملة المؤهلات الحالية أو الجامعية التي يتم
الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما
يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة أقدمية
اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا يشغلونها
في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين
بالدولة والقطاع العام.
كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وحكم المادة الخامسة من هذا القانون على
حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة الأولى منه الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974
الذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية بسبب عدم وجودهم بالخدمة في تاريخ نشر القانون
رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.
والمستفاد من النصوص السابقة أنه قد ترتب على صدور القانون رقم 83 لسنة 1973 وتطبيقه
على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة عدة مفارقات أدت إلى الإخلال
بالمركز الوظيفي والمالي للعاملين بالدولة مهما هدرت قاعدة المساواة بينهم لذلك اتجه
المشرع إلى إصدار القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون
رقم 83 لسنة 1973 حيث أضاف بمقتضى المادة الأولى منه بعض المؤهلات والشهادات الدراسية
إلى تلك الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وحددها في نص هذه المادة
ثم جاء في المادة الثانية ونص على تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على حملة المؤهلات
والشهادات الدراسية المضافة بحكم المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 ومما
لا شك فيه أن وجود العامل بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة في 23/ 8/ 1973
وهو تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 والعمل به هو شرط أساسي للاستفادة من أحكام
المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 ذلك أن المادة الثانية تقضي بتطبيق أحكام
القانون رقم 83 لسنة 1973 ومن ثم يتعين التقيد بالشروط المتطلبة لتطبيق هذا القانون
ومن بينها شرط وجود العامل في الخدمة في 23/ 8/ 1973 ولو أن المشرع اتجهت نيته إلى
عدم تطلب هذا الشرط لنص على ذلك صراحة في المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980
ومما يؤيد هذا النظر أن تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 أدى إلى عدم استفادة العاملين
الذين لم يكونوا في الخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة في 23/ 8/ 1973
(تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973) من أحكام المادة الثانية منه ورغبة من المشرع
في أن تضاف هذه الطائفة من العاملين اتجه وهو بصدد تعديل المادة الثالثة منه بمقتضى
القانون رقم 112 لسنة 1981 إلى إضافة فقرة جديدة إليها وهي (كما يسري حكم الفقرة الأولى
من هذه المادة وحكم المادة الخامسة من هذا القانون على حملة المؤهلات المنصوص عليه
في المادة الأولى منه الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 الذين لم يفيدوا من تطبيق
المادة الثانية بسبب عدم وجودهم بالخدمة في تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن
تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن العاملين الذين لا يتوافر في شأنهم شرط الوجود في
الخدمة في 23/ 8/ 1973 تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 وكانوا بالخدمة في 31/ 12/
1974، 12/ 7/ 1980 لا تطبق عليهم المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 وإنما
تسري في شأنهم أحكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضدهم لم يتوافر في شأنهم شرط الوجود الفعلي بالخدمة في
23/ 8/ 1973 تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1983 فمن ثم لا تسري في شانهم أحكام المادتين
الثالثة والخامسة من القانون المذكور وهو ما طبقته عليهم جهة الإدارة بمقتضى القرار
رقم 121 لسنة 1984 ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم تطبيق المادتين الأولى والثانية من
القانون رقم 135 لسنة 1980 عليهم غير قائم على سند صحيح جدير بالرفض وإذ أخذ الحكم
المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى بأحقيتهم في تسوية حالاتهم طبقاً لحكم المادتين الأولى
والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري مقداره
عشرة جنيهات ونصف من تاريخ تخرج كل منهم وحصوله على شهادته العسكرية فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه ورفض دعوى المطعون ضدهم.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.