الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2230 لسنة 56 ق – جلسة 06 /11 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثالث – السنة 40 – صـ 17

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.


الطعن رقم 2230 لسنة 56 القضائية

تأمينات اجتماعية. أجر. عمل.
الحقوق التأمينية لعمال المخابز، حسابها على أساس الأجر الذي يحدده، وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975.
لما كان النص في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي بإصدار قانون التأمين الاجتماعي – وتقابل المادة 12 من القانون رقم 63 لسنة 64 على أن"…….." والنص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المذكور على أن"………" وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 120 لسنة 1975 والمعمول به اعتباراً من 29/ 7/ 1975 والصادر بناءً على التفويض المنصوص عليه في المادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن يحدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز البلدية وفقاً لما يلي… مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المخابز البلدية يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده القرار المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى على نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم/. …… أقامت الدعوى رقم 1575 سنة 1982 مدني كلي الفيوم على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – ومدير منطقة التأمينات الاجتماعية بالفيوم بطلب الحكم بإلزامها على مواجهة المطعون ضده الثاني بإعادة حساب مستحقاتها عن مورثها على أساس أجره الفعلي وصرف الفروق المستحقة لها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بياناًَ للدعوى أن مورثها كان يعمل خراطاً بمخبز المطعون ضده الثاني بأجر شهري مقداره 90 جنيهاً وتوفي في 27/ 10/ 1977 وربطت له الطاعنة المعاش على أساس أن أجره الشهري مبلغ 18 جنيهاً في حين كان يتعين ربط المعاش على أساس الأجر الفعلي فقد أقامت الدعوى بطلباتها أنفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها الأولى حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1984 بندب خبير لأداء المهمة المبينة بالمنطوق وبعد أن قدم تقريره. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لمدير مكتب تأمينات الفيوم لرفعها على غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبتاريخ 24/ 3/ 1985 حكمت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمدير مكتب تأمينات الفيوم ثانياً: بإلزام الطاعن في مواجهة المطعون ضده الثاني بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها فروق المعاش المستحق لها عن مورثها المرحوم….. من تاريخ وفاته وحتى رفع الدعوى والبالغ مقدارها 2119.714 جنيهاً وبأن يؤدي لها مبلغ 114.080 جنيهاً على سبيل التعويض الإضافي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 212 لسنة 21 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 12/ 5/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أتخذ من الأجر الفعلي لمورث المطعون ضدها الأولى أساساً لحساب المعاش والتعويض الإضافي وإذ كان المورث يعمل خراطاً بمخبز المطعون ضده الثاني فإنه كان يتعين حساب معاشة على أساس الأجر الحكمي المحدد بالقرار الوزاري رقم 120 لسنة 1975 وهو مبلغ 18 جنيهاً شهرياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في النص 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي – وتقابل المادة 12 من القانون رقم 63 لسنة 64 على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد الأيام في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة……. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة" والنص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المذكور على أن"…. كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه" وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 120 لسنة 1975 والمعمول به اعتباراً من 29/ 7/ 1975 والصادر بناءً على التفويض المنصوص عليه بالمادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن "يحدد أجرة تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز البلدية وفقاً لما يلي 600 مليم للخرط……" مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المخابز البلدية يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده القرار المشار إليه. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل خراطاً بمخبز المطعون ضده الثاني وتوفي في 27/ 11/ 1977 فإنه كان يتعين حساب مستحقاته علي أساس الأجر المبين بذلك القرار الوزاري أياً كان مقدار الأجر الذي تقاضاه أو الاشتراكات التي سددت عنه. وإذ قامت الطاعنة بتحديد مستحقات المطعون ضدها الأولى عن مورثها على أساس الأجر المحدد بالقرار الوزاري المشار إليه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد تلك المستحقات على أساس أجره الفعلي ودون أن يلزم بأحكام هذا القرار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 212 لسنة 21 بني سويف "مأمورية الفيوم" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات