الطعن رقم 771 لسنة 42 ق – جلسة 08 /10 /1972
أحكام النقض –المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 23 – صـ 992
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
الطعن رقم 771 لسنة 42 القضائية
(أ، ب) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إثبات. "بوجه عام". "شهود". حكم. "تسبيبه. تسيبب معيب".
( أ ) الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة
أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.
(ب) قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي بجلسة المحاكمة بسماع الشهود إثباتاً
ونفياً في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً. التفات الحكم عن طلب سماع شاهد النفي
الثاني رغم إصرار الطاعن. إخلال بحق الدفاع.
1 – من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة
المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.
2 – تقوم المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة
في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً
ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة
على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى , هذا إلي أن المحكمة هي الملاذ
الأخير الذي يتعين أن ينفسخ صدرها لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت
الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقيه بغير حق وهو ما تأباه العدالة
أشد الإباء. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت, عن طلب سماع شاهد النفي
الثاني رغم إصرار الطاعن عليه بما لا يسيغ هذا الالتفات، فإنه يكون قد أخل بحق الطاعن
في الدفاع فبات معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/ 1/ 1969 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. فصدر قراره بذلك بتاريخ 20/ 5/ 1969 ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 3/ 4/ 1972 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين والسيارة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إحراز مواد مخدرة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع
عن الطاعن قدم مذكرة تمسك فيها بقائمة شهود النفي، وعلى الرغم من أن الطاعن أعلن الشاهدين
الواردين بتلك القائمة, إلا أن المحكمة استمعت إلى أولهما , وأغفلت سماع الثاني بدعوى
أنه تخلف عن الحضور بدون عذر في حين أن زوجة هذا الشاهد كانت قد أبرقت إلي محكمة بعذر
زوجها عن عدم الحضور مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن
أن المدافع عن الطاعن قدم قائمة بشهود نفيه حوت السيدة/ …… والأستاذ ……. كما
قدم لمحكمة الموضوع مذكرة تمسك فيها بقائمة شهود النفي وقام بإعلان الشاهدين لجلسة
المحاكمة، واستمعت المحكمة إلي أقوال الأولي دون الثاني بدعوي أنه تخلف عن الحضور ولم
يقدم العذر الثابت الذي يبرر تخلفه، وذلك على الرغم من تأشير المحكمة بالاطلاع على
البرقية التي أرسلتها زوجة الشاهد تعتذر فيها عن عدم حضوره. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة لدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو
هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها، وكانت المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي
الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات
التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر
الاستدلال الأخرى في الدعوي المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها
في الدعوى، هذا إلي أن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح صدرها لتحقيق
الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع
في وجه طارقيه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء , لما كان ما تقدم، فإن الحكم
المطعون فيه إذ التفت عن طلب سماع شاهد النفي الثاني رغم إصرار الطاعن عليه بما لا
يسيغ هذا الالتفات، فإنه يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع فبات معيباً بما يستوجب
نقضه والإحالة، وذلك بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى.