الطعن رقم 681 لسنة 42 ق – جلسة 01 /10 /1972
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 23 – صـ 975
جلسة أول أكتوبر سنة 1972
برئاسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة , وطه دنانة.
الطعن رقم 681 لسنة 42 القضائية
( أ ) إثبات. "معاينة". محكمة الموضوع. "سلطاتها في تقدير الدليل"
تحقيق. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
طلب إجراء المعاينة من إجراءات التحقيق. لا التزام على المحكمة بإجابته طالما لا نتيجة
إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة وكان الهدف منه التشكيك
في صحة أقوال الشهود. رد الحكم على هذا الطلب بأن لا محل لإجابته اطمئناناً إلي سلامة
تصوير الشهود لحصول الواقعة. لا يعيبه.
(ب) مواد مخدرة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطاتها
في تقدير الدليل". حكم. "تسييبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب
تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرط ذلك أن تبين علة عدم إجابة الطلب. مثال لرد سائغ على
طلب إرسال كيس ضبط به المواد المخدرة لفحص ما عليه من بصمات.
1- من المقرر أن طلب إجراء المعاينة هو من إجراءات التحقيق ولا تلتزم المحكمة بإجابته
طالما أنه لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة، وكان
الهدف منه مجرد التشكيك في صحة أقوال الشهود. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على
طلب إجراء المعاينة بأن المحكمة لا تري محلاً لإجابته اطمئناناً منها إلي سلامة تصوير
رجال الضبط لحصول الواقعة وبما مؤداه أن الدفاع لم يقصد من ذلك الطلب سوى إثارة الشبهة
في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن في هذا الذي أورده ما يكفي ليبرأ من
دعوى القصور في التسبيب.
2- إنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن
للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي
أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابة هذا الطلب. ولما كان الحكم قد رد على طلب
إرسال الكيس الذي ضبطت به المواد المخدرة إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير لفحص ما عليه
من بصمات بقوله "إن المحكمة لا تري محلاً لما طلبه الدفاع من إرسال الكيس الذي ضبطت
به المواد المخدرة إلي قسم أبحاث التزييف لمضي مدة طويلة علي الحادث, ولما هو ثابت
من تداول هذا الكيس في العديد من الأيدي عقب الحادث سواء في يد الشهود أو المحقق",
فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من مايو سنة 1970 بدائرة قسم ثاني المنصورة محافظة الدقهلية: أحرز جوهراً مخدراًً "حشيشاً", وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام فقرر ذلك في 23 نوفمبر سنة 1970 , ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 21 مارس سنة 1972 عملاً بالمواد 1 و2 و34/1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه, إذ دان الطاعن بجريمة
إحراز مخدر قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن الطاعن طلب إجراء معاينة محل الحادث للتدليل
على عدم صحة تصوير الشهود للواقعة, إلا أن المحكمة ردت علي هذا الطلب بما لا يصلح رداً,
كما رفضت طلب فحص البصمات التي علي الكيس المخدر المضبوط نفياً لأية صلة للطاعن به
وردت عليه بأسباب فنية دون الرجوع في شأنها إلي أهل الخبرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال
الشهود ومن تقرير التحليل وهي أدلة سائغة تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك,
وكان من المقرر أن طلب إجراء المعاينة هو من إجراءات التحقيق, ولا تلتزم المحكمة بإجابته
طالما أنه لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة, وكان
الهدف منه مجرد التشكيك في صحة أقوال الشهود, وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي طلب
إجراء المعاينة بأن المحكمة لا تري محلاً لإجابته اطمئناناً منها إلي سلامة تصوير رجال
الضبط لحصول الواقعة وبما مؤداه أن الدفاع لم يقصد من ذلك الطلب سوي إثارة الشبهة في
أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة, فإن في هذا الذي أورده الحكم ما يكفي ليبرأ
من دعوي القصور في التسبيب. لما كان ذلك, كان الثابت أن المحكمة قد اطمأنت إلي رواية
شهود الحادث من ضبطهم كيس المخدر مع الطاعن فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من عدم إجابة
طلبه إرسال الكيس إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير لفحص ما عليه من بصمات, ذلك أنه وإن
كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه, إلا أن المحكمة
إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي أن
تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابة هذا الطلب. ولما كان الحكم قد رد علي طلب إرسال
كيس الخدر إلي الطب الشرعي بقوله "إن المحكمة لا تري محلاً لما طلبه الدفاع من إرسال
الكيس الذي ضبطت به المواد المخدرة إلي قسم أبحاث التزييف لمضي مدة طويلة علي الحادث,
ولما هو ثابت من تداول هذا الكيس في العديد من الأيدي عقب الحادث سواء في يد الشهود
أو المحقق", فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون علي غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
