الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 675 لسنة 42 ق – جلسة 01 /10 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 23 – صـ 969

جلسة أول أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار / نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين : حسن الشربيني ، محمود عطيفة ، ومحمد عبد المجيد سلامة ، وطه دنانه .


الطعن رقم 675 لسنة 42 القضائية

حكم. " بيانات التسبيب . تسبيب معيب ". إثبات. "شهود " نقض. " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه في الحكم بالإدانة . استناد الحكم في إدانة الطاعن – ضمن ما استند – إلي شهادة شاهدين بين مؤدي شهادة أولهما دون ذكر فحوى شهادة الثاني اكتفاء بقوله إن شاهدة الأول تأيدت بأقوال الثاني . قصور .
إستقر قضاء محكمة النقض على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعن استند في إدانته – ضمن ما استند – إلي شهادة شاهدين وبين الحكم مؤدي شهادة الأول دون أن يذكر فحوى شهادة الثاني اكتفاء بقولة أن شهادة الأول تأيدت بأقوال الثاني دون بيان لمؤدي تلك الأقوال حتى يتضح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنها تؤيد شهادة الشاهد الأخر فإن هذا يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 مايو سنة 1964 بدائرة بندر أسيوط محافظة أسيوط (أولاً) إرتكب تزويراً بطريق الاصطناع في محرر رسمي هو مستخرج رسمي – شاهدة ميلاد – بأن قام بملء بيانات المتسخرج ونسب صدورها إلي الموظفين المختصين بإصداره وشفع ذلك بوضع إمضاءات مزورة لهم – ( ثانياً) استعمال المحرر الرسمي المزور سلف الذكر مع عمله بتزويره . وطلبت إلي مستشارة الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات . فقرر ذلك بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 , ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة بلا مصروفات جنائية . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أن المحكمة في مقام استدلالها على ثبوت التهمتين في حقه قالت إنها تعتمد في ذلك على شهادة … … … في التحقيقات وبالجلسة التي تأيدت بشهادة .. … .. ، ثم اكتفت بذكر مضمون أقوال الشاهد الأول دون أن تبين مؤدي أقوال الشاهد الثاني وكيف أنها أيدت شهادة الأول فجاء حكمها مشوباً بالقصور في البيان مستوجباً للنقض .
وحيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعن استند في إدانته ضمن ما استند إلى شهادة .. . … بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وشهادة .. … … وبين الحكم مؤدي شهادة الأول دون أن يذكر فحوي شهادة الثاني اكتفاء بقوله إن شهادة الأول تأيدت بأقوال الثاني دون بيان لمؤدي تلك الأقوال حتى يتضح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنها تؤيد شهادة الشاهد الآخر ، وهذا يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات