الطعن رقم 1060 لسنة 45 ق – جلسة 13 /10 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 590
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.
الطعن رقم 1060 لسنة 45 القضائية
استئناف. "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض. "حالات الطعن.
مخالفة القانون".
قضاء المحكمة الاستئنافية. في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده. بعدم اختصاصها لكون
الواقعة جناية. مخالف للقانون. المادة 417/ 3 إجراءات.
حجب هذا الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف. وجوب اقتران النقض بالإحالة.
نصت المادة 417/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً
من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف".
ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة التبديد
وكانت محكمة أول درجة قد قضت – بإدانته – فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده، إلا
أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تكون
جناية تنطبق على المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون
مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة
عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 مايو سنة 1968 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية: بدد المبلغ التنفيذي المبين بالمحضر المملوك للجمعية الاستهلاكية بشبين الكوم. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم الابتدائي كان قد دان المطعون ضده بجريمة التبديد
وعاقبه بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات بحبسه شهراً واحداً مع الشغل، وعلى الرغم
من أنه هو وحده الذي كان قد استأنف هذا الحكم، فإن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية منطبقة على المادة 113 مكرراً من
قانون العقوبات مما يخالف الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية
لما في ذلك من تسوئ المركز المطعون ضده.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن المادة 417/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت
على أنه "أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن
تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على
المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة التبديد وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه
شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرشاً لوقف التنفيذ طبقاً للمادة 341 من قانون العقوبات
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق على المادة 113 مكرراً من قانون
العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون
فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون
النقض مع الإحالة.
