الطعن رقم 848 لسنة 45 ق – جلسة 15 /06 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 521
جلسة 15 من يونيه سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وصلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة، وصلاح عبد الحميد.
الطعن رقم 848 لسنة 45 القضائية
تقادم. "انقطاعه". دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". إعلان.
معارضة. "نظرها والحكم فيها".
تحديد المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية للإجراءات التي تقطع التقادم.
إعلان المعارض لشخصه أو في محل إقامته يقطع للتقادم.
سريان مدة تقادم جديدة من يوم انقطاعها.
مضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة. حتى أول إعلان صحيح فيها. أثره: انقضاء
الدعوى الجنائية بالتقادم.
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده – قد قرر في 18 مارس
سنة 1970 بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في 15 مارس سنة 1970 والقاضي
بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بتغريمه مائة جنيه والمصادرة وتحديد لنظر المعارضة
الاستئنافية جلسة 3 مايو سنة 1970 وفيها لم يحضر المطعون ضده فتأجل نظر الدعوى لإعلانه
لشخصه أو في محل إقامته وتوالت جلسات التأجيل لهذا السبب إلى أن صدر الحكم المطعون
فيه بجلسة 25 نوفمبر سنة 1973، لما كان ذلك، وكان أول إعلان صحيح في محل إقامة المطعون
ضده قد تم في 22 مايو سنة 1973 إذ أعلن مخاطباً مع شقيقه، وكان قانون الإجراءات الجنائية
يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات
من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر
الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه
رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذ تعددت الإجراءات التي تقطع المدة
فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى
المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تقرير المطعون ضده بالمعارضة في 18 مارس
سنة 1970 وإعلانه في محل إقامته في 22 مايو سنة 1973 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة
وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم، فإن الحكم المطعون
فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهر: باع سلعة مسعرة (عنب) بأزيد من السعر المقرر قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9 و14 و20 من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل. ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان –
المطعون ضده بجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً المسندة إليه قد
أخطأ في القانون، ذلك بأن الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بمضي المدة مما كان يتعين
معه تبرئته عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده – قد قرر في 18 مارس
سنة 1970 بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في 15 مارس سنة 1970 والقاضي
بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بتغريمه مائة جنيه والمصادرة – وتحديد لنظر المعارضة
الاستئنافية جلسة 3 مايو سنة 1970 وفيها لم يحضر المطعون ضده فتأجل نظر الدعوى لإعلانه
لشخصه أو في محل إقامته وتوالت جلسات التأجيل لهذا السبب إلى أن صدر الحكم المطعون
فيه بجلسة 15 نوفمبر سنة 1973، لما كان ذلك. وكان أول إعلان صحيح في محل إقامة المطعون
ضده قد تم في 22 مايو سنة 1973 إذ أعلن مخاطباً مع شقيقه، وكان قانون الإجراءات الجنائية
يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات
من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر
الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه
رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذ تعددت الإجراءات التي تقطع المدة
فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذ كان الثابت أنه قد مضى في – صورة الدعوى
المطروحة – ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تقرير المطعون ضده بالمعارضة في 18 مارس
سنة 1970 وإعلانه في محل إقامته في 22 مايو سنة 1973 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة
وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم، فإن الحكم المطعون
فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.
