الطعن رقم 20 لسنة 8 قضائية “دستورية” – جلسة 08 /01 /1994
المحكمة الدستورية العليا – الجزء السادس
من أول يوليو 1993 حتى آخر يونيو 1995 – صـ 133
جلسة 8 يناير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
(القاعدة رقم 14)
القضية رقم 20 لسنة 8 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "الدفع بعدم الدستورية – ميعاد رفع الدعوى" –
"نظام عام".
ثمة أمران اعتبرهما المشرع من مقومات الدعوى الدستورية، هما: ألا ترفع – طبقاً للبند
ب من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا – إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر
محكمة الموضوع جديته, ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع
تحديده، بما لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الإجراءات تعتبر من النظام العام, مخالفتها:
أثره: عدم قبول الدعوى.
2 – دعوى دستورية "سريان الميعاد: مناطه" – "قانون المرافعات".
مناط سريان الميعاد, هو أن يثبت علم صاحب الشأن به – حقيقة أو حكماً – وبالأمر الذي
يعتبره القانون مجرياً للميعاد. نص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات, المضافة
بالقانون رقم 32 لسنة 1992 الذي عمل به بدءاً من 1/ 10/ 1992 من اعتبار قرارات فتح
باب المرافعة في الدعوى، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة
بدفاعهم، لا يطبق على الإجراءات التي تمت صحيحة قبل العمل به.
3 – دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته المطلقة" – عدم قبول الدعوى.
قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية – بجلسة 15 مايو
سنة 1993 – بموافقة نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لأحكام الدستور, له حجية مطلقة, انصرافه إلى الكافة وتعديه
إلى كل سلطة في الدولة. مؤدى ذلك عدم قبول الطعن على ذات النص التشريعي المشار إليه.
1 – إن المشرع – في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
– قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه
وبين الميعاد الذي حدده لرفعها, فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى
الدستورية. فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا
تقبل إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة
أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو
بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي
التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات
التي رسمها القانون، وفي الموعد الذي حدده. ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه
المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية – أو الميعاد الذي تحدده محكمة
الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى – يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام
برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه, وإلا كانت غير مقبولة.
2 – مناط سريان الميعاد, وترتيب الآثار المترتبة على انقضائه في حق صاحب الشأن, أن
يثبت علمه به – حقيقة أو حكماً – وبالأمر الذي يعتبره القانون مجرياً للميعاد. ولا
يغير مما تقدم، ما تنص عليه المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات – والمضافة بالقانون
رقم 23 لسنة 1992 الذي عمل به من أول أكتوبر سنة 1992 – من اعتبار قرارات فتح باب المرافعة
في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات, أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك
ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة, ذلك
أن هذا النص – بفرض سريانه عند تحديد ميعاد رفع الدعوى الدستورية – لا يطبق على الإجراءات
التي تمت صحيحة قانوناً قبل تاريخ العمل به.
3 – تنص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية, والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أن "الزوجة المدخول بها في زواج
صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها, ولا بسبب من قبلها, تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر
بنفقة سنتين على الأقل, وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً, وظروف الطلاق ومدة الزوجية,
ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.
وقد سبق لهذه المحكمة أن تناولت ذات النص, وأصدرت في شأنه حكمها بجلسة 15 مايو سنة
1993 في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية" منتهية إلى موافقة النص المطعون عليه
لأحكام الدستور, وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في الخامس من يونيو سنة 1993،
إذ كان ذلك, وكان قضاؤها هذا يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه, أو إعادة
طرحه من جديد عليها لمراجعته, ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من
الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعي لمخالفتها للدستور, ولا يعتبر
قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن استيفاء النص التشريعي للأوضاع الشكلية التي
يتطلبها الدستور, أو مروقه منها, أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية في الدستور، أو خروجه
عنها, منصرفاً فحسب إلى الخصوم في الدعوى التي صدر فيها, بل متعدياً إلى الكافة ومنسحباً
إلى كل سلطة في الدولة، بما يردهم جميعاً عن التحلل منه, أو مجاوزة مضمونه, متى كان
ذلك, فإن المصلحة في الدعوى الماثلة تكون قد انتفت مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
الإجراءات
بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1986 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى
الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 5 لسنة 1986 أحوال شخصية جنوب القاهرة
(نفس) طالبة الحكم لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات على سند من أنها كانت زوجاً له بصحيح
العقد الشرعي, ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنه في 10 مارس سنة 1984 طلقها دون
مبرر, وبغير سبب من قبلها، وأثناء نظر تلك الدعوى, دفع المدعي عليه فيها بعدم دستورية
المادة 18 مكرراً من القرار بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 المشار إليه, فقررت محكمة الموضوع النطق بالحكم بجلسة 18 مايو سنة 1986، وبهذه
الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة ليتخذ المدعي عليه إجراءات الطعن بعدم دستورية القانون
المذكور, فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المشرع – في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
– قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه
وبين الميعاد الذي حدده لرفعها, فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى
الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا
تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز
ثلاثة أشهر, وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية
أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي
التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات
التي رسمها القانون، وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه
المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية – أو الميعاد الذي تحدده محكمة
الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى – يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام
برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه, وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إن مناط سريان الميعاد, وترتيب الآثار المترتبة على انقضائه في حق صاحب الشأن,
أن يثبت علمه به – حقيقة أو حكماً – وبالأمر الذي يعتبره القانون مجرياً له. متى كان
ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع – بعد إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها
– قررت بجلسة 20 أبريل سنة 1986 النطق بالحكم في الدعوى بجلسة 18 مايو سنة 1986، وبهذه
الجلسة الأخيرة لم يثبت بمحضرها حضور أحد أطراف الدعوى, وقررت المحكمة إعادتها للمرافعة
بجلسة 12 أكتوبر سنة 1986، وصرحت لمبدي الدفع باللجوء إلى طريق الطعن بعدم الدستورية،
وكانت الأوراق خلواً مما يفيد إعلانه بهذا القرار، وقام بإيداع صحيفة الدعوى الماثلة
قلم كتاب هذه المحكمة في 8 سبتمبر سنة 1986، فإنه تعتبر قد أقيمت في الميعاد القانوني،
ولا يغير من هذه النتيجة، ما تنص عليه المادة 174 من قانون المرافعات – والمضافة بالقانون
رقم 23 لسنة 1992 الذي عمل به من أول أكتوبر سنة 1992 – من اعتبار قرارات فتح باب المرافعة
في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات, أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك
ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة, ذلك
أن هذا النص – بفرض سريانه عند تحديد ميعاد رفع الدعوى الدستورية – لا يطبق على الإجراءات
التي تمت صحيحة قانوناً قبل تاريخ العمل به.
وحيث إن المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية, والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أن "الزوجة المدخول بها في زواج
صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها, ولا بسبب من قبلها, تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر
بنفقة سنتين على الأقل, وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً, وظروف الطلاق ومدة الزوجية,
ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط، وكان المدعي ينعى على النص سالف
الذكر مخالفته للمادة الثانية من الدستور على سند من تعارضه ومبادئ الشريعة الإسلامية
التي تقرر المتعة للزوجة غير المدخول, وغير المختلى بها خلوة صحيحة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن تناولت هذا الوجه من النعي بالنسبة إلى ذات النص, وأصدرت
في شأنه حكمها بجلسة 15 مايو سنة 1993 في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية" منتهية
إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور, وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
في الخامس من يونيو سنة 1993.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه في الدعوى المشار إليها – إنما يحوز حجية
مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه, أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته,
ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – إنما توجه
إلى النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور, ولا يعتبر قضاء المحكمة في شأن استيفاء
النص التشريعي للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور, أو مروقه منها, أو اتفاقه مع
الأحكام الموضوعية في الدستور، أو خروجه عنها, منصرفاً فحسب إلى الخصوم في الدعوى التي
صدر فيها, بل متعدياً إلى الكافة ومنسحباً إلى كل سلطة بما يردهم عن التحلل منه, أو
مجاوزة مضمونه, متى كان ذلك. فإن المصلحة في الدعوى الماثلة تكون قد انتفت مما يتعين
معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
( أ ) قضت المحكمة بالمبدأ المشار إليه – خلال الفترة التي تناولها
هذا الجزء من أحكامها – في الدعاوى المماثلة الآتية:
1 – 7 لسنة 14 ق "دستورية" جلسة 8/ 1/ 1994.
2 – 21, 24 لسنة8 ق "دستورية" جلسة 8/ 1/ 1994.
3 – 13 لسنة 14 ق "دستورية" جلسة 5/ 2/ 1994.
4 – 26 لسنة 8 ق "دستورية" جلسة 5/ 11/ 1994.
(اشتمل الحكم الصادر في هذه الدعوى على المبادئ من رقم 1 إلى 7 التي قضت بها المحكمة
في الدعوى رقم 93 لسنة 12 ق "دستورية" جلسة 5/ 3/ 1994: أنظر القاعدة رقم 21).
5 – 24 لسنة 16 ق "دستورية" جلسة 27/ 5/ 1995.
(ب) استناداً للحجية المطلقة للحكم الصادر من المحكمة العليا في الدعوى رقم 1 لسنة
5 ق عليا برفض الدعوى بعدم دستورية المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والحكم
الصادر في الدعوى رقم 10 لسنة 5 ق عليا برفض الدعوى بعدم دستورية المادة 280 من اللائحة
المذكورة، والمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم
قبول الدعوى رقم 27 لسنة 15 ق "دستورية" بجلسة 4/ 2/ 1995.
