الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1181 لسنة 28 ق – جلسة 30 /12 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة التاسعة – صـ 1134

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.


الطعن رقم 1181 لسنة 28 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. نية عرقلة التنفيذ. صورية إجراءات التنفيذ. تدليل فاسد على قيامها في جانب المتهمين. مثال.
عدم إخبار الطاعنة الأولى – وهي زوجة الطاعن الثاني – المحضر الذي باشر إجراءات المزاد الذي رسا عليها بأن ثمة حجزين آخرين أوقعهما المدعي المدني على الأشياء نفسها التي تناولها البيع، لا يؤدي في ذاته إلى أنها اتفقت مع الطاعن الثاني على عرقلة التنفيذ أو أنها ساهمت معه في التواطؤ على تسخيرها لإعاقة التنفيذ في شكل إجراءات صورية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأولى – بددت المتقولات المبينة وصفا قيمة بالمحضر المحجوز عليها قضائياً لصالح عبد التفاح أبو العزم وكانت قد سلمت إليها على سبيل الوديعة باعتبارها حارسة عليها فبددتها إضراراً بالمجني عليه والثاني – اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة بأن اتفق معها على تبديد المحجوزات ساعدها على ذلك وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. كما اتهمت النيابة الطاعن الثاني في الدعوى بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح عبد الفتاح أبو العزم إضراراً له ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41 و341 و342 من قانون العقوبات. وادعى عبد الفتاح أبو العزم المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين بمبلغ خمسة عشر جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية سمعت الدعويين بعد أن أمرت بضمهما. وقضت حضورياً بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف وفي الدعويين المدنيين بإلزام المدعي عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ خمسة عشر جنيها والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك وفقاً لمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبت إلغاءه وبراءتهما مما نسب إليهما ورفض الإدعاء المدني قبلهما، كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهمة الأولى فقط وطلبت تشديد العقوبة المحكوم بها عليها، ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضورياً بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الأولى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض……. إلخ.


المحكمة

… وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الوجهين الأول والثاني من أوجه طعنهما أنهما قدما ما يقطع في أن مطلقة الطاعن الثاني استصدرت ضده حكماً بنفقة لها، واتخذت قبله إجراءات الحجز والبيع، وقوام المحضر ببيع الأشياء المحجوز عليها، ورسى المزاد على مطلقته المذكورة، وذلك قبل حلول الميعاد المحدد لبيعها ومعرفة المجني عليه، مما يقطع بعدم حضور التبديد إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بدعوى أن الإجراءات التي باشرتها مطلقته هي إجراءات صورية، وقالت بأن رائحة التواطؤ بادية من ورائها، خلافاً لما يجب أن تبني عليه الأحكام من الجزم واليقين، وما كان يجوز لمحكمة الجنح أن تقضي بصورية حكم صادر من قضاء الأحوال الشخصية أن تقرر بطلان إجراءات الحجز والبيع لأن القاعدة أن هذه الإجراءات تعتبر صحيحة حتى يقضي ببطلانها، يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في إثبات صورية إجراءات المطلقة إلى ما مؤداه أنها وضعت طفلها في 15 سبتمبر سنة 1955 بمنزل الطاعن الثاني، وأن السرعة لابست دعوى النفقة، وحضر الزوج وصادق عليها، أن إجراءات الطلاق والنفقة والحجز معاصرة للإجراءات التي باشرها المجني عليه، أن الطاعنين لم يخطرا المجني عليه بوجود حجز المطلقة، مع علمها بالحجزين اللذين وقعهما المجني عليه مع أنه ليس ثمة ما يحول دونها تضع المطلقة حلمها في منزل أبيه، وليس للمحكمة أن تقول بعدم وقوع الطلاق رغم وقوعه، وهو أمر لا يصلح موضوعاً للهزل، وأن الطاعن الثاني انتقل بعد الطلاق إلى منزل آخر مما دعاه إلى الدفع ببطلان إجراءات إعلانه أن سرعة المخاصمة ومصادقة الزوج على النفقة لا يؤدي إلى الصورية، وأن تعاصر الإجراءات التي باشرتها المطلقة مع إجراءات المجني عليه هي من قبيل المصادقة، ولا يؤدي قطعاً إلى صورية إجراءات المطلقة، كما أنعدم إخطار المجني عليه بحجز المطلقة لا يؤدي أيضاً إلى الصورية، وخاصة أن الزوج حبس تنفيذاً لحكم النفقة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ذهب إلى أن الطاعنين اختلسا الأشياء المحجوز عليها والمكلفين بحراستها بأن لم يقدماها إلى المحضر في اليوم المحدد للبيع، وتناول ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من أن المحجوزات خرجت قصرا عن حيازتهما نتيجة لبيعها بالمزاد العلني تنفيذاً لحكم نفقة استصدرته مطلقة الطاعن الثاني، بما مؤداه إن الإجراءات التي اتخذتها المطلقة المذكورة هي إجراءات صورية اتخذت بقصد عرقلة التنفيذ ولا تبني عن خصومة جديدة بين الطاعن الثاني وزوجته وأن ثمة تواطؤ بين الزوجين على اتخاذ الإجراءات – لما كان ذلك، وكانت القرائن التي ساقتها المحكمة للتدليل على صورية إجراءات الحجز والبيع التي باشرتها مطلقة الطاعن الثاني قاصرة على إثبات أن الطاعن المذكور هو الذي سعى من جانبه إلى إقامة العوائق في طريق التنفيذ في شكل إجراءات صورية سخر مطلقته على اتخاذها، ولم يثبت الحكم أن الطاعنة الأولى اتفقت بدورها مع الطاعن الثاني على إقامة هذا العائق في وجه التنفيذ، واقتصر على التحدث في شأنها بأنها والطاعن الثاني لم يخبرا المحضر الذي باشر لإجراءات المزاد الذي رسا على الزوجة بأن ثمة حجزين آخرين أوقعهما المدعي المدني على الأشياء نفسها التي تناولها البيع، وهو ما لا يؤدي في ذاته إلى أنها اتفقت مع الطاعن الثاني على عرقلة التنفيذ، أو أنها ساهمت مع في التواطؤ مع زوجته على تسخيرها للإعاقة التنفيذ في شكل إجراءات صورية – لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الأولى بتهمة تبديد المحجوزات يكون قاصراً قصور يعيبه ويستوجب نقضه – ولما كان الطاعن الثاني قد دين باعتباره شريكاً بالاتفاق والمساعدة مع الطاعنة الأولى في ارتكاب جريمة التبديد آنفة الذكر، فإنه يتعين أيضاً نقض الحكم بالنسبة للطاعن الثاني لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات