الطعن رقم 1150 لسنة 28 ق – جلسة 30 /12 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة التاسعة – صـ 1130
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1958
برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
الطعن رقم 1150 لسنة 28 القضائية
(أ وب وج) تعدد. متشردون ومشتبه فيهم. الاشتباه والتشرد. الفارق
بينهما ومبعث كل منهما. متى يتوافر الارتباط بينهما؟
جريمة العود للاشتباه. متى تتوافر وما الذي يعتد به إثباتها؟ المرسوم بقانون 98/ 45
والمادة 32/ 2 ع.
1- التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو
صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص وينشئها مسلكه الإجرامي، وكلا الحالتين متميز
عن الآخر مبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي، وليس
هناك ارتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل.
2 – يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه
تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم
إذا كان لأقل من سنة ومن تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة إذا كان
لسنة فأكثر، فإذا كانت جريمة العود للاشتباه التي توافرت في حق المتهم بمقتضى الأحكام
الصادرة عليه للسرقة قد سقطت بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها وفقاً للمادة
15 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت جريمة السرقة الأخيرة التي ارتكبها المتهم وقضى
عليه بالإدانة فيها قد وقعت منه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انقضاء عقوبة المراقبة
المقضي بها عليه فإن جريمة العود للاشتباه لا تكون متوافرة.
3 – العبرة في إثبات العود إلى حالة الاشتباه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945
هي بتاريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة يوسف حافظ "المطعون ضده" بأنه أولاً: عدّ متشرداً بأنه لم يتخذ وسيلة مشروعة للتعيش، وثانياً: وجد في حالة اشتباه بأن حكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال كما هو مبين بصحيفة السوابق، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7/ 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة محرم بك الجزئية قضت غياباً أولاً: بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وثانيا: بوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنة وذلك من وقت إمكان التنفيذ عليه وذلك تطبيقاً لمواد الاتهام والمادة 32/ 1 من قانون العقوبات. فعارض وقضت المحكمة بقول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف طالباً البراءة كما استأنفت النيابة العامة طالبة التشديد ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بالنسبة لعقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. هذا على اعتبار أنه عاد لحالة الاشتباه لما تبين من مطالعة صحيفة سوابقه من أنه سبق الحكم عليه بذلك لعدة مرات كان آخرها بحبسه سنة مع الشغل ووضعه تحت المراقبة لمدة سنتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون من وجهين
الأول إذ قضى بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات عن جريمة الاشتباه والتشرد، مع أن
كلا من الجريمتين يكون فعلا متميزاً عن الآخر، والوجه الثاني إذ اعتبر المتهم عائداً
للاشتباه مع أن ما وقع عنه من جرائم الاعتداء على المال بعد الحكم عليه بالمراقبة في
14 يناير سنة 1945 قد وقع خلال فترة العود للاشتباه، وقد سقطت هذه الجريمة بمضي المدة
قبل ضبط المتهم في 30/ 7/ 1956. فيكون ما وقع من المتهم من السرقة وأدين من أجله نهائياً
في 13/ 2/ 1955 خارجاً عن فترة العود، لا يبقى معه إلا اعتبار المتهم مشتبهاً فيه وفقاً
للمواد 5 و6/ 1 و7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بالإضافة إلى كونه متشرداً.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية على المتهم بأنه
في 30/ 7/ 1956 أولاً عد متشرداً بأن لم يتخذ وسيلة مشروعة للتعيش ثانياً: وجد في حالة
اشتباه بأن حكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال، وقضت محكمة أول درجة
غيابياً أولاً بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وثانيا بوضعه تحت مراقبة البوليس
لمدة سنة، وطبقت المادة 32 من قانون العقوبات وفي الاستئناف وجهت المحكمة إلى المتهم
تهمة العود إلى الاشتباه. وقضت بتعديل الحكم بالنسبة لعقوبة الحبس وجعلها شهراً وتأييد
الحكم فيما عدا ذلك. وورد في أسباب الحكم أن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستأنف وتضيف
إليها أنها تعدل وصف التهمة إلى عود لحالة الاشتباه لما تبين من مطالعة صحيفة سوابق
المتهم من أنه سبق الحكم عليه عدة مرات آخرها في 14 يناير سنة 1945 بحبسه سنة مع الشغل
ومراقبته سنتين للعود للاشتباه ثم عقب ذلك حكم عليه بعقوبة جناية السرقة في سني 1950
و1951 و1955 من محكمة جنايات الإسكندرية.
وحيث إنه يبين من مطالعة صحيفة سوابق المتهم أنه حكم عليه عدة مرات للعود للاشتباه
آخرها في 14 يناير سنة 1945 بحبسه سنة مع الشغل ومراقبته سنتين للعود للاشتباه ثم حكم
عليه بعد ذلك في2/ 7/ 1947 بالحبس سنتين لشروع في سرقة وفي 6/ 6/ 1950 بالأشغال الشاقة
سنتين للسرقة، وفي 10/ 4/ 1951 بالأشغال الشاقة سنتين لتبديد، في 13/ 2/ 1955 بالأشغال
الشاقة ثلاث سنوات لسرقة، لما كان ذلك وكان التشرد حلله تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة
مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص وينشئها
مسلكه الإجرامي، وكلا الحالتين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام
الدالة على المسلك الإجرامي. وليس هناك ارتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى
الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل وهو ما لا تفصح عنه واقعة الدعوى كما أثبتها
الحكم وكان يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه الحكم عليه بوضعه
تحت المراقبة كل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخه ذلك الحكم
إذا كان لأقل من سنة ومن تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة إذا كان
لسنة فأكثر، وكانت جريمة العود للاشتباه التي توافرت في حق المتهم بمقتضى الحكمين الصادر
عليه في سنتي 1950 و1951 قد سقطت بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها وفقا للمادة
15 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت العبرة في إثبات العود إلى حالة الاشتباه طبقاً
للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هي بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها. فإن
الجريمة الأخيرة التي ارتكبها المطعون ضده وقضى عليه بالإدانة فيها وقد وقعت منه في
16/ 3/ 1954 أي بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة المقضي بها بتاريخ 14/
1/ 1945 لا يعتد بها لإثبات العود للاشتباه – لما كان ما تقدم وكان ما ورد في الحكم
من سبق القضاء على المتهم بالإدانة لسرقات في سني 1947 و1950 و1955 يصلح أساساً لاعتباره
مشتبهاً فيه طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 فإنه يتعين نقض الحكم
وتصحيحه الحكم في كل من التهمتين على حدة والقضاء على المتهم باعتباره مشتبهاً فيه
لا عائداً للاشتباه.
