الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 94 لسنة 12 قضائية “دستورية” – جلسة 06 /12 /1993 

المحكمة الدستورية العليا – الجزء السادس
من أول يوليو 1993 حتى آخر يونيو 1995 – صـ 76

جلسة 6 ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

(القاعدة رقم 6)
القضية رقم 94 لسنة 12 قضائية "دستورية"

– دعوى دستورية "الحكم فيها – حجيته – انتهاء الخصومة" – جمارك.
الدعوى الدستورية عينية بطبيعتها, وحجية الأحكام الصادرة فيها مطلقة قبل الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة, سواء كانت قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963. رفع دعوى أخرى تستهدف الطعن في النص ذاته: أثره: اعتبار الخصومة منتهية.
– قضاء المحكمة الدستورية العليا يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة, وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها, وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه, أو السعي لنقضه, من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته, ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعي بمخالفتها للدستور. ومن ثم لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها, أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية في الدستور أو مروقه منها, منصرفاً إلى من كان طرفاً في الخصومة الدستورية دون سواه, بل منسحباً إليه, وإلى الأغيار جميعهم, لما كان ذلك، وكان المدعي قد طلب في الدعوى الماثلة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها في الدعوى رقم 13 لسنة 12 ق دستورية بتاريخ 2/ 2/ 1992 بعدم دستورية هذا النص, وكان قضاؤها هذا يحوز حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية – في شأن النص المشار إليه – حسماً قاطعاً حائلاً دون نظر أي طعن مماثل يثور من جديد, فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع, الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية.


الإجراءات

بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1990 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت اتهمت المدعي في القضية رقم 66 لسنة 1990 جنح تهريب مالية, بأنه في الأول من أغسطس سنة 1989 بدائرة محافظة القاهرة قام بتهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بمحضر ضبط الواقعة, بأن أدخلها إلى البلاد بالمخالفة للنظم المقررة, وعمد إلى إخفائها عن أعين السلطات المحلية بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها, وطلبت عقابه بالمواد 5, 13, 26, 121, 122، 124, 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. وبجلسة 6 نوفمبر سنة 1990 دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980, فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 نوفمبر سنة 1990 لإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المدعي ينعى على المادة 121/ 2 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 مخالفتها حكم المادة 67 من الدستور التي تقضي بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 2 فبراير سنة 1992 في الدعاوى رقم 13 لسنة 12 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار, المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير سنة 1992.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصلت فيه في تلك الدعوى, إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة, وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها, وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه, أو السعي لنقضه, من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته. ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعي بمخالفتها للدستور, ومن ثم لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها, أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية في الدستور أو مروقه منها, منصرفاً إلى من كان طرفاً في الخصومة الدستورية دون سواه, بل منسحباً إليه, وإلى الأغيار كافةً.
لما كان ذلك، وكان المدعي قد طلب في الدعوى الماثلة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بعدم دستورية النص, وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية – في شأن النعي المشار إليه – حسماً قاطعاً حائلاً دون نظر أي طعن مماثل يثور من جديد, فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع, الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
جمع أحمد ديسك المحكمة الدستورية 1 فايل أحمد 8 – ت أحمد ت – أسامة
جمع أحمد ديسك المحكمة الدستورية 1 فايل أحمد 9 – ت أحمد ت – أسامة


قضت المحكمة بهذا المبدأ في الدعوى المماثلة – رقم 1 لسنة 12 ق دستورية، جلسة 12/ 2/ 1994.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات