الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 15 لسنة 12 قضائية “دستورية” – جلسة 06 /11 /1993 

المحكمة الدستورية العليا – الجزء السادس
من أول يوليو 1993 حتى آخر يونيو 1995 – صـ 74

جلسة 6 نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين، وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

(القاعدة رقم 5)
القضية رقم 15 لسنة 12 قضائية "دستورية"

– دعوى دستورية "الصفة فيها" – محاماة – وكالة.
عدم إيداع المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى الدستورية – نيابة عن المدعي – إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى, أثره: عدم قبول الدعوى.
– البين من أوراق الدعوى أن المحامي الذي أودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعي حتى إقفال باب المرافعة فيها, رغم كون ذلك لازماً للتحقق من توافر الصفة والوقوف على نطاق هذه الوكالة. ومن ثم يكون المحامي الذي أودع صحيفة هذه الدعوى قد نكل عن إثبات صفته في إقامتها, مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 21 مارس 1990 أودع الأستاذ/……. بصفته وكيلاً عن المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959, والقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 195 لسنة 1983. وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن البين من أوراق الدعوى أن المحامي الذي أودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعي حتى إقفال باب المرافعة فيها, رغم كون ذلك لازماً للتحقق من توافر الصفة والوقوف على نطاق هذه الوكالة. ومن ثم يكون المحامي الذي أودع صحيفة هذه الدعوى، قد نكل عن إثبات صفته في إقامتها, مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


بذات الجلسة قضت المحكمة بهذا المبدأ في القضية رقم 16 لسنة 12 ق "دستورية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات