الطعن رقم 62 لسنة 4 قضائية “دستورية” – جلسة 25 /09 /1993
المحكمة الدستورية العليا- الجزء السادس
من أول يوليو 1993 حتى آخر يونيو 1995 – صـ 50
جلسة 25 سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين، وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمود عبد القادر عبد الله – أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
(القاعدة رقم 2)
القضية رقم 62 لسنة 4 قضائية "دستورية"
– دعوى دستورية "الحكم فيها- حجيته – انتهاء الخصومة".
الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، والأحكام الصادر فيها حجيتها مطلقة قبل الكافة,
وتلتزم بها جميع سلطات الدولة, سواء كانت قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون
فيه أم إلى دستوريته. قضاء هذه المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي, ثم
رفع دعوى أخرى تستهدف الطعن في النص ذاته, أثره: اعتبار الخصومة في الدعوى الأخرى منتهية.
سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 19 يونيو سنة 1993 في الدعوى رقم 5 لسنة 10 "قضائية
دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً, والمادة 3 مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل
بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978, 13 لسنة 1984، وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة
3 مكرراً، والمواد 3 مكرراً , 3 مكرراً , 3 مكرراً من القانون سالف الذكر,
والبند 4 من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981, وأوضح هذا الحكم أن العوار الدستوري الذي يصم نص
الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً المشار إليها, يلحقها قبل وبعد تعديلها بالقانون
رقم 13 لسنة 1984, وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو سنة 1993.
متى كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة – قد فصل فيه في الدعوى المشار إليها- يحوز – وفقاً
للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا- حجية مطلقة, ويلزم جميع سلطات الدولة
والناس أجمعين, ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية – هي بطبيعتها من الدعاوى العينية-
إنما توجه إلى النص التشريعي المدعي مخالفته للدستور، ولا يعتبر قضاء هذه المحكمة في
شأن استيفاء أو مخالفة النص التشريعي للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور, أو باتفاق
هذا النص مع الأحكام الموضوعية في الدستور أو الانحراف عنها, منصرفاً فحسب إلى الخصوم
في الدعوى التي صدر فيها, بل متعدياً إلى الكافة, ومنسحباً إلى كل سلطة في الدولة,
بما يردهم جميعاً عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه, متى كان ذلك فإنه بصدور الحكم في
الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية ذات النص المطعون عليه في الدعوى الماثلة, ونشره
في الجريدة الرسمية, يكون المدعي في الدعوى الراهنة قد حقق غايته منها, مما يتعين معه
الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيها.
الإجراءات
في الأول من إبريل سنة 1982 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة
الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً من القانون
رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المضافة بالقانون
رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعي كان
قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الدعوى رقم 11172 لسنة 1981 مدني كلي ضد المدعي عليهما
الثاني والثالث طالباً الحكم بعدم أحقيتهما في اقتضاء الضريبة على الأرض الفضاء المنصوص
عليها في القانون رقم 34 لسنة 1978. وبجلسة 4 فبراير سنة 1982 دفع الحاضر عنه بعدم
دستورية القانون المشار إليه, فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 أبريل
سنة 1982, وصرحت له بسلوك طريق الطعن بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1978, فأقام
الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 3 مكرراً المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 إلى القانون رقم 107 لسنة
1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي, تنص في فقرتها الأولى على أن تفرض
على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية
من مياه ومجار وكهرباء, والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبينة, أو للضريبة على
الأطيان الزراعية, ضريبة سنوياً مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء, وقد عدل هذا النص
بعدئذ بالقانون رقم 13 لسنة 1984, وذلك بإضافة كلمة "بجميع" قبل عبارة المرافق العامة
الأساسية".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 19 يونيو سنة 1993 في الدعوى رقم 5 لسنة 10
قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً, والمادة 3 مكرراً
من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل
بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978, 13 لسنة 1984، وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة
3 مكرراً، والمواد 3 مكرراً ,3 مكرراً , 3 مكرراً و3 مكرراً من القانون
سالف الذكر, والبند 4 من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981, وأوضح هذا الحكم أن العوار الدستوري
الذي يصم نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً المشار إليها, يلحقها قبل وبعد تعديلها
بالقانون رقم 13 لسنة 1984, وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو سنة
1993.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة- فيما فصل فيه في الدعوى المشار إليها يحوز – وفقاً للمادة
49 من قانون المحكمة الدستورية العليا- حجية مطلقة ويكون ملزما لجميع سلطات الدولة
وللكافة, ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية- إنما
توجه إلى النص التشريعي المدعي مخالفته للدستور- ولا يعتبر قضاء هذه المحكمة في شأن
استيفاء النص التشريعي للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه
مع الأحكام الموضوعية في الدستور، منصرفاً فحسب إلى الخصوم في الدعوى التي صدر فيها,
بل متعدياً إلى الكافة, ومنسحباً إلى كل سلطة في الدولة, بما يردهم جميعاً عن التحلل
منه أو مجاوزة مضمونه, متى كان ذلك فإنه بصدور الحكم في الدعوى – سالفة البيان – بعدم
دستورية ذات النص المطعون عليه في الدعوى الماثلة, ونشر في الجريدة الرسمية, يكون المدعي
في الدعوى الراهنة قد حقق غايته منها, مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية
فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى, وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
في ذات الجلسة قضت المحكمة بذات المبدأ في الدعوى المماثلة رقم 4 لسنة 8 قضائية "دستورية".
كذلك قضت- وخلال الفترة التي تناولها هذه الجزء من أحكامها بالمبدأ المشار إليه في
الدعويين الآتيتين:
1- رقم 25 لسنة 14 ق دستورية جلسة 1/ 1/ 1994.
2- رقم 9 لسنة 14 ق دستورية جلسة 19/ 3/ 1994.
