الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1305 لسنة 28 ق – جلسة 22 /12 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة التاسعة – صـ 1105

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.


الطعن رقم 1305 لسنة 28 القضائية

نقض. أوجه الطعن. الحكم باعتباره من الأعمال الإجرائية الشكلية. ما لا يبطله.
الأصل في الأحكام أن تحمل علي الصحة.
حكم. بيانات المنطوق. عيوب التدليل. التضارب بين المنطوق والأسباب متى يتوافر؟
جواز تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه عن وقف تنفيذ العقوبة بقصره على عقوبة الحبس دون الغرامة. انتفاء التناقض في هذه الحالة.
الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة، ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه، فإذا كان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن وقف تنفيذ العقوبة قد فسره في منطوقه بأنه يشمل عقوبة الحبس دون الغرامة فإن هذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقض في شيء ما سبقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أولاً: أحرز السلاح الناري المبين بالمحضر "فرد غير مششخن" بدون ترخيص. وثانيا: أحرز الذخيرة المبينة بالمحضر "طلقة خرطوش" دون ترخيص وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبه بالمواد 1، 6، 26/ 1 – 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 الملحق به. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32، 55، 56، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة نظيم قديس واصف بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع مصادرة المضبوطات وأعفته من المصاريف الجنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

… وحيث إن محصل الوجه الأول من الطعن هو أن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وبطلان ما تلاه وترتب عليه من إجراءات، ذلك أنه وقد اتهم في جريمة تبديد فمن غير المعقول أن يصدر أمر بالقبض عليه لهذا السبب، وأن الأمر دبر لانتقام منه لنزاع بينه وبين شيخ الخفراء. وقد أغفلت المحكمة هذا الدفع ولم ترد عليه، كما أنها لم تتثبت من صحة ما ادعاه شيخ الخفراء الذي توجه القبض على الطاعن من أنه كان مطلوباً حقاً لنقطة البوليس فلم تعن بالاطلاع على الإشارة التليفونية التي قيل بورودها من النقطة في هذا الشأن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه قد ثبت للمحكمة كمن التحقيقات التي بوشرت في الدعوى ومن شهادة الشهود الذين سمعوا في التهمة انه في يوم 4 يوليه سنة 1956 أرسلت نقطة دنفيق إشارة إلى ناحية دنفيق تطلب فيها استدعاء المتهم (الطاعن) لسؤاله في محضر تبديد فعلم شيخ الخفراء عبد الفتاح عمر محمد أنه يحتفي عند ساقيه له وسط الزراعة فاتجه هو والخفراء نصيري شحات سليمان وعبد الفتاح درين عبد الفضيل علي ماضي شعبان إلى تلك الساقية حوالي منتصف الليل لما أن صاروا على بعد بضعة أمتار رأوا شخصين راقدين بجوار عشة المواشي القريبة من الساقية فنادهما شيخ الخفراء مصوباً بطاريته تنحوهما فإذا هما المتهم (الطاعن) وبقطر صالح والد زوجته وكان المتهم بحمل فرداً هدد باستعماله ولكن شيخ الخفراء والخفراء هجموا عليه وتمكنوا من ضبطه عادوا به إلى البلدة وقدموه لشيخ البلدة أحمد شعلان غريب الذي سأله فاعترف له بملكيته للسلاح المضبوط وأضاف شيخ البلد أن طلقة استخرجت من الفرد المضبوط في حضوره" وأورد الحكم على ثبوت التهمة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شيخ الخفراء والخفراء وبقطر صالح بمحضر البوليس وشيخ البلدة الذي اعترف له الطاعن بحيازته، والعمدة وما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي عن صلاحية السلاح والذخيرة للاستعمال. ولما كان ما يقوله الطاعن في شأن الدفع بأن أمرا بالقبض لم يصدر على الطاعن قبل ضبطه هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة للأدلة التي أوردتها، هذا فضلاً عن أن حمل الطاعن للسلاح في يده وقت ضبطه هو حالة تلبس بالجريمة تجيز لرجال السلطة العامة إحضاره وتسليمه إلى مأمور الضبط القضائي بغير حاجة إلى الحصول على إذن من النيابة، لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه شابه التخاذل لتناقض أسبابه مع منطوقه فقد ورد بالأسباب أن المحكمة ترى أخذ الطاعن بالرأفة بجعل وقف التنفيذ شاملاً بكافة العقوبات التي أنزلتها به، وبينما جاء بمنطوق الحكم أن وقف التنفيذ إنما ينصب على عقوبة الحبس ولا يتعداها إلى عقوبة الغرامة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال: "وحيث إن المحكمة ترى في الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ومن أخلاق المتهم (الطاعن) ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ومن ثم ترى وقف تنفيذ العقوبة التي توقعها عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات مع معاملة المتهم بمقتضى حكم المادة 17 من قانون العقوبات" ثم جاء المنطوق بالصيغة الآتية: "حكمت المحكمة بمعاقبة نظيم قديس واصف بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم". ولما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن تنفيذ العقوبة قد فسره في منطوقه بأنه يشمل عقوبة الحبس دون الغرامة، وهذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقض في شيء ما سبقه ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إنه من كل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات