الطعن رقم 699 لسنة 45 ق – جلسة 18 /05 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 438
جلسة 18 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، وعبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينه، وصلاح عبد الحميد.
الطعن رقم 699 لسنة 45 القضائية
بناء. قانون. "تفسيره". عقوبة. نقض. "حالات الطعن".
القضاء بهدم الأعمال المخالفة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. خطأ في القانون. ما
لم يكن البناء مخالفاً لأحكام القانون. [(1)]
نص القانون 45 لسنة 1962 في شأن تنظم المباني في المادة 16 منه على أن "كل مخالفة لأحكام
هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا
تزيد على عشرين جنيهاً ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم
الأعمال المخالفة فيها لم يصدر في شأنه قرار من اللجنة المحلية المشار إليها في المادة
14 – كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص في الأحوال التي يكون موضوع المخالفة
هو القيام بالأعمال بدون ترخيص……" بما مؤداه أن القانون قد فرض عقوبة الغرامة وسداد
ضعف الرسوم المستحقة عن إقامة البناء بدون ترخيص، أما عقوبة التصحيح أو استكمال أو
هدم الأعمال المخالفة فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون لما كان
ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة هدم الأعمال المخالفة في جريمة إقامة البناء
بدون ترخيص التي دان المطعون ضده بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة هدم الأعمال المخالفة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: (أولاً) أقام بناء على أرض غير مقسمة (ثانياً) أقام بناء بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4 و6 و9 و11 و13 من القانون رقم 52 سنة 1940 والمواد 1 و2 و16 من القانون رقم 45 سنة 1962. ومحكمة سنورس الجزئية قضت غيابياً ببراءة المتهم عن التهمة الأولى المسندة إليه وتغريمه خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص وبهدم الأعمال المخالفة من التهمة الثانية. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون
ضده بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وقضى بعقوبة هدم الأعمال المخالفة قد شابه الخطأ
في تطبيق القانون ذلك بأن القانون رقم 45 سنة 1962 في شأن تنظيم المباني لم يفرض عقوبة
الهدم بالنسبة لجريمة إقامة البناء بدون ترخيص التي دين المطعون ضده بها.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه دان المطعون
ضده بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وقضى بمعاقبته بتغريمه خمسة جنيهات وبإلزامه بضعف
رسوم الترخيص وبهدم الأعمال المخالفة – لما كان ذلك، وكان القانون 45 لسنة 1962 في
شأن تنظم المباني إذ نص في المادة 16 منه على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو
القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين
جنيهاً ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة
فيما لم يصدر في شأنه قرار من اللجنة المحلية المشار إليها في المادة 14 – كما يجب
الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو
القيام بالأعمال بدون ترخيص…" قد فرض عقوبة الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن
إقامة البناء بدون ترخيص، أما عقوبة التصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فقد
رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بعقوبة هدم الأعمال المخالفة في جريمة إقامة البناء بدون ترخيص التي دان المطعون ضده
بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى
به من عقوبة هدم الأعمال المخالفة.
[(1)] راجع أيضاً السنة 14 ص 197، والسنة 15 ص825، والسنة 16 ص 545، السنة 17 ص 1236، والسنة 20 ص 1038.
