الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1297 سنة 28 ق – جلسة 15 /12 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة التاسعة – صـ 1078

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس المستشارين.


الطعن رقم 1297 سنة 28 القضائية

دعوى جنائية. قيود حق النيابة في تحريكها. تحريك الدعوى عن جرائم الموظفين ومن في حكمهم أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة. الإذن برفع الدعوى. مادة 63 أ. ج المعدلة بقانون 121/ 1956.
كفاية الإذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد الموظف ومن في حكمه عند ارتكابه جريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة دون استلزام مباشرتها من أحد هؤلاء.
رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها – علي ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 56 في فقرتها. الثالثة – لا يشترط فيه أن يباشره النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بنفسه، بل يكفي أن يكلف بذلك أحد أعوانه بأن يأذن له برفع الدعوى فإن أذن بإقامتها ضد الموظف العمومي فلا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي يطرح أمامها النزاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: استعمل القسوة مع المتهمين إبراهيم إبراهيم عياد وثروت فيليب صليب اعتماداً على وظيفته وذلك بأن اعتدى على المتهم الثاني فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 129 من قانون العقوبات. نظرت محكمة بندر المنصورة الجزئية هذه الدعوى وقضت حضورياً عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 163 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون 121 سنة 1956 بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها ضده ممن لا يملك رفعها قانوناً. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…… الخ.


المحكمة

من حيث إن محصل الطعن من النيابة العامة هو أن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من لا يملك رفعها قانوناً استناداً إلى أن الإذن الصادر من رئيس النيابة لوكيل النيابة برفع الدعوى الجنائية لا يعتبر بذاته رفعاً لهذه الدعوى لأن رفع الدعوى في مواد المخالفات والجنح يتم قانوناً بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة فإذا صدر هذا التكليف من وكيل النيابة فإن الدعوى الجنائية تكون قد رفعت ممن لا يملك رفعها قانوناً، وهذا الذي ذهب إليه الحكم لا تحتمله عبارات الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 إذ أن كل ما قصد إليه القانون هو مجرد الإذن لإيصال أمر المتهم إلى القضاء لا إعلان المتهم بالجلسة بأمر التكليف بالحضور. وحيث أنه لما كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 تنص في فقرتها الثالثة على أنه "لا يجوز لغير "النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة رفعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومع ذلك إذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً في منازعة إدارية فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فهيا إلا بناء على إذن من النائب العام وعليه أن يأمر بالتحقيق بأن يجريه بنفسه أو يكلف أحد المحامين العامين به"، وكان الغرض من هذا النص المستحدث – كما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون – هو وضع حماية خاصة للموظفين تقيهم كيد الأفراد لهم نزعتهم الطبيعية للشكوى منهم فقد أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها للقضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية، فإن أذنت بإقامتها ضد الموظف العمومي فلا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي يطرح أمامها النزاع، إذ أن رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لا يشترط فيه أن يباشره النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بنفسه بل يكفي أن يكلف بذلك أحد أعوانه بأن يأذن له برفع الدعوى، لما كان ما تقدم وكان الثابت مما أورده الحكم أن رئيس النيابة أذن برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم فوزي عطا الله عبد الرزاق عسكري البوليس فإن هذه الدعوى تعتبر مرفوعة منه ويكون الحكم إذ قضى بعدم قبولها لرفعها ممن لا يملك رفعها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات