الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 681 لسنة 45 ق – جلسة 12 /05 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 417

جلسة 12 من مايو سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي إسكندر عزت.


الطعن رقم 681 لسنة 45 القضائية

محال تجارية وصناعية. جريمة "أركانها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون. الحكم في الطعن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخدام عمال بالمحل ليس شرطاً لتوافر جريمة إدارة المحل بدون ترخيص. مجانبة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. مثال. [(1)]
متى يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة؟
تنص المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه: "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك" ولما كانت المادة الأولى من القانون ذاته تنص على سريان أحكامه على المحال الواردة في الجدول الملحق بالقانون ومنها محل غسل وكي الملابس والبياضات والأقمشة بأنواعها المدرجة تحت البند رقم 111 من القسم الثاني من ذلك الجدول، وكانت نصوص القانون سالف البيان والجدول الملحق به قد جاءت خلواً من اشتراط استخدام عمال في محلات كي الملابس المقامة أو المدارة بغير ترخيص لتوافر الجريمة محل التداعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أنه لم يثبت في الأوراق أن المطعون ضده لديه عمال حتى يتعين إلزامه بالحصول على الترخيص يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير عناصر الدعوى من الناحية الموضوعية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة كفر الشيخ: أدار محلاً بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/ 2 من القانون 453 لسنة 1954، ومحكمة جنح كفر الشيخ الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 29 من أبريل سنة 1973 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق على نفقته. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه بأنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إدارة محل كواء بدون ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة على أن توافر العمال بالمحل شرط لازم للحصول على ترخيص بإدارته، حالة أن القانون الذي يحكم الواقعة لم يستلزم هذا الشرط.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 تنص على سريان أحكامه على المحال الواردة في الجدول الملحق بالقانون ومنها "محل غسل وكي الملابس والبياضات والأقمشة بأنواعها" المدرجة تحت البند رقم 111 من القسم الثاني من ذلك الجدول وكانت المادة الثانية من القانون ذاته تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك…." وكانت نصوص القانون سالف البيان والجدول الملحق به قد جاءت خلواً من اشتراط استخدام عمال في محلات كي الملابس المقامة أو المدارة بغير ترخيص لتوافر الجريمة محل التداعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أنه لم يثبت في الأوراق أن المطعون ضده لديه عمال حتى يتعين إلزامه بالحصول على الترخيص، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير عناصر الدعوى من الناحية الموضوعية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


[(1)] المبدأ ذاته مقرر في الطعن رقم 819 لسنة 45 ق – جلسة 26 من مايو سنة 1975 (لم ينشر).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات