الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 296 لسنة 45 ق – جلسة 12 /05 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 414

جلسة 12 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.


الطعن رقم 296 لسنة 45 القضائية

إجراءات المحاكمة. معارضة. نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
السفر بإرادة المعارض. دون ضرورة ملجئة. ولا عذر مانع من العودة. عدم اعتباره مبرراً للتخلف عن جلسة المعارضة. ولا للتقرير بالطعن بعد الميعاد.
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره.
إن السفر بإرادة المعارض وبغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع عن عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يعذر معه في التخلف عن الحضور. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض قد تم التقرير به بعد الميعاد، واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية كان بسبب سفره إلى الجمهورية العربية الليبية طبقاً للشهادة المقدمة من وكيله وقد تبين من الاطلاع عليها أنها شهادة من الاتحاد الاشتراكي مؤرخة 6 مارس سنة 1973 تفيد أن المعارض غادر جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية العربية الليبية لأجل الزيارة مدة عشرين يوماً، وكان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره طالما أن عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه – فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة سمالوط محافظة المنيا: بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سمالوط الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية، عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15 مارس سنة 1973 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فقرر المحكوم عليه – بواسطة وكيله – بالطعن فيه بطريق النقض في 22 يوليو سنة 1973 أي بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية كان بسبب سفره إلى الجمهورية العربية الليبية طبقاً للشهادة المقدمة من وكيله وقد تبين من الاطلاع عليها أنها شهادة من الاتحاد الاشتراكي مؤرخة 6 مارس سنة 1973 تفيد أن المعارض غادر جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية العربية الليبية لأجل الزيارة مدة عشرين يوماً، ولما كان السفر بإرادة المعارض ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يعذر معه في التخلف عن الحضور، لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره طالما أن عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان الطعن بطريق النقض قد تم التقرير بعد الميعاد فيتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات