الطعن رقم 659 لسنة 45 ق – جلسة 04 /05 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 393
جلسة 4 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد صلاح عبد الحميد.
الطعن رقم 659 لسنة 45 القضائية
قتل عمد. حكم "إيداعه". نقض "ميعاد الطعن. امتداده".
الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم. هي ما تصدر من الموظف المختص بقلم الكتاب
متضمنة حصول الإيداع في تاريخ معين.
امتداد ميعاد الطعن بالنقض على موجب حكم المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. مناطه.
تقديم تلك الشهادة. التأشير على هامش الحكم بما يفيد وروده في تاريخ معين. عدم كفايته.
المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب. قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان
بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص، وأنه لا وجه لطلب النيابة
العامة الطاعنه امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب أي دالة على عدم إيداع الحكم
قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون
57 لسنة 59 ولما كان ذلك. وكانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة ولا يصح أن يقوم
مقامها تلك التأشيرة المدونة على هامش الحكم ونصها أنه "ورد في 15/ 1/ 1975" كما لم
يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر بالمادة 34 من ذلك القانون
فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز أشمون محافظة المنوفية قتل…… عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن ضربه بفأس وطعنه بمطواة قاصداً من ذلك قتله، وإزهاق روحه أخذاً بالثأر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعى…… مدنياً عن نفسه قبل المتهم بمبلغ 250 ج كما ادعى بصفته ولياً طبيعياً على أولاد المجني عليه بمبلغ 1000 ج، وادعت…… والدة المجني عليه بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، (ثانياً) بإلزامه أن يدفع لـ…… عن نفسه مبلغ 250 ج وبأن يدفع له بصفته مبلغ 1000 ج وأن يدفع لـ…… مبلغ 250 ج على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً (من جديد)، (أولاً) باعتبار المدعين بالحق المدني تاركين لدعواهما المدنية مع إلزامهما بمصاريفها، (ثانياً) ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية… الخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1974 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 23 من يناير سنة 1975 وقدمت أسباب طعنها في ذات اليوم متجاوزة بذلك – في الطعن وتقديم الأسباب – الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع إلا في 15 يناير سنة 1975 بدلالة التأشيرة المدونة على هامش الحكم مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1974 – مردود بأن المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص، وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب أي دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر. ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة ولا يصح أن يقوم مقامها تلك التأشيرة الخالية من التوقيع على هامش الحكم ونصها أنه "ورد في 15/ 1/ 1975" ولم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.
[()] (نفس المبدأ منشور السنة 24 ص 19)
