الطعن رقم 648 لسنة 45 ق – جلسة 04 /05 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 386
جلسة 4 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينة، وصلاح عبد الحميد.
الطعن رقم 648 لسنة 45 القضائية
تبديد. استئناف. "نطاق الاستئناف". معارضة. محكمة النقض. "سلطتها
في نظر الطعن".
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. تقتصر في موضوعه
على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة. أساس ذلك.
من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل
لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف
أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإذا أغفل الحكم الاستئنافي
الفصل في شكل المعارضة وتصدي لموضوع الدعوى وقضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها
وهو ما لم يكن مطروحاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه – لما كان ذلك – وكان الحكم
الصادر في المعارضة بعدم قبولها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً فإنه يتعين مع نقض الحكم
المطعون فيه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد……… أمام محكمة ابشواى بوصف أنه بدائرة مركز ابشواى محافظة الفيوم بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر حالة كونه حارساً فاختلسها لنفسه أضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادة 342 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ابشواى الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 50 ق لوقف التنفيذ مع إلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى في معارضته بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم واعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية وألزمته المصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ تصدى
لموضوع الدعوى وقضى بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون،
ذلك بأن الطعن بالاستئناف المرفوع من المطعون ضده قد رفع عن الحكم الصادر بعدم قبول
المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها فلا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به في المعارضة
إذ أن موضوع الدعوى لم يكن مطروحاً عليها.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بالطريق المباشر
بوصف أنه في يوم 14 من مارس سنة 1971 بدائرة مركز ابشواى محافظة الفيوم بدد المحجوزات
المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح المدعي المدني فاختلسها
لنفسه إضراراً به ودانته محكمة أول درجة حضورياً بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة 50
ق لوقف التنفيذ مع إلزامه أن يدفع للمدعي المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض
المؤقت مع المصاريف ومبلغ خمسين قرشاً مقابل أتعاب المحاماة. ولما أن عارض قضى بعدم
قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه صدر حضورياً
ولا يقبل الطعن عليه بالمعارضة إذ أن المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية فقط
عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضت المحكمة
الاستئنافية بقبول هذا الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف
تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم واعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً
دعواه المدنية وألزمته المصروفات. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر
في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم
باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي
لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإذا أغفل الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة وتصدى
لموضوع الدعوى
وقضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها وهو ما لم يكن مطروحاً، فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها قد طبق القانون
تطبيقاً سليماً. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف
تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
