الطعن رقم 316 لسنة 45 ق – جلسة 20 /04 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 342
جلسة 20 من إبريل سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الواحد الديب، وصلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة، وصلاح عبد الحميد.
الطعن رقم 316 لسنة 45 القضائية
غش. قانون. "تفسيره". عقوبة. "العقوبة الأشد". نقض. "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض. "سلطتها في نظر الطعن".
العقوبات المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أشد من تلك المقررة بالقانون رقم 10 لسنة
1966. أساس ذلك.
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة
19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه
تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة
الدعوى بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير
خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع الدعوى المطروحة
بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمس جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون
الأخير في الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب في حالة العود الحكم على
المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة
الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة
البيان – لما كان ذلك – وكان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق
الحكم عليه في 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضورياً بالحبس
شهر مع الشغل بالنسبة "لغش لبن" في القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم فإنه
يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لارتكابه جريمة
غش لبن في 10 أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم
المذكور، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة. وإذ أوقع الحكم المطعون فيه
عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف. [(1)]
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم عرض للبيع لبنا مغشوشاً مع علمه بغشه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و15 و16 و18 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 5 ج لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ذلك بأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذ عدل عقوبة الحبس المقضي بها من محكمة
أول درجة إلى عقوبة الغرامة قد خالف نص المادتين 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966، 10/
1 من القانون رقم 48 لسنة 1941، إذ الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه
عائد سبق الحكم عليه في القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم من محكمة الفيوم
الكلية في 22 فبراير سنة 1967.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد
نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد
مما قررته نصوصه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون
المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان
كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع
الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز
مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا
أنه وقد نص القانون الأخير في الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه، على أنه يجب في
حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص
عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون
رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية
للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه في 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم
حضورياً بالحبس شهراً مع الشغل والنشر "لغش لبن" في القضية رقم 2588 سنة 1966 جنح بندر
الفيوم، فإنه يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لارتكابه
جريمة غش لبن في 10 من أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضي خمس سنين من
تاريخ الحكم المذكور مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة. وإذا وقع الحكم
المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
[(1)] ذات المبدأ مقرر بالطعن رقم 1590 لسنة 45 القضائية جلسة 15/ 2/ 1976 (لم ينشر).
