الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1228 لسنة 28 ق – جلسة 01 /12 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة التاسعة – صـ 1001

جلسة أول ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.


الطعن رقم 1228 لسنة 28 القضائية

أسباب إباحة الجرائم. حق الدفاع الشرعي. شروط استعماله. علة مشروعيته.
انتفاء حق الدفاع بصرف النظر عمن بدأ بالعدوان عند انتواء فريق كل من المتهمين الاعتداء على الفريق الآخر وتنفيذ كل من الفريقين مقصده.
لم يشرع الدفاع الشرعي للقصاص والانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي، فإذا كانت الواقعة كما استخلصها الحكم هي أنه على إثر النزاع الذي قام بين المتهمين بسبب نزول الأغنام في الزراعة تجمع أهل الفريقين وانتوى كل فريق الاعتداء على الفريق الآخر فأنفذ كل من الفريقين مقصده بضرب الفريق الآخر، فإن كلا من أهل الفريقين يكون في هذه الحالة معتدياً إذ أن كلا من أنصار الفريقين وقت أن أنزل الضرب بالفريق الآخر كان قاصدا الضرب لذاته لا ليرد ضرباً موجهاً إليه – بلا تفريق بين من بدأ بالعدوان ومن لم يبدأ إذ أن حق الدفاع الشرعي في هذه الحالة يكون منتفياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1- سعيد حميدة مرجاوي و2- رياض جاب الله مرجاوي و3- محمد عبد الدايم يوسف (الطاعن) و4- منصور إبراهيم المصري و5- عبد الدايم يوسف و6- السيد محمد خميس بأنهم: الأول: ضرب عبد الدايم محمد محمد يوسف عمدا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الابتدائي والشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي فقد عظم الجمجمة لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وإن كان قد يملأ بنسيج ليفي وهذا يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءاً من وقاية الطبيعة ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة وتجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ وسحاياه وتقدر بنحو 12% والثاني ضرب المجني عليه سالف الذكر عمداً على ساعده الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة وهي إعاقته في نهاية حركة كب وبسطه الساعد الأيمن بما يقدر بنحو 4% والثالث ضرب الصافي جاب الله مرجاوي عمداً على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقد في عظمة الجمجمة ولا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وإن كان يملأ بنسيج ليفي مما يعرض حياته للخطر لحرمان المخ جزء من وقايته الطبية ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة ويجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ وسحاياه وتقدر بنحو 13% والخامس ضرب المجني عليه سالف الذكر عمداً على ذراعه الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علة العشرين يوماً. والمتهمون الثالث والرابع والسادس والسابع ضربوا عمداً رياض جاب الله مرجاوي عمداً فأحدثوا به الإصابات الموصوفة التقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على 20 يوماً والمتهم الثاني أحدث بالسيد محمد خميس عمر الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج والمتهم الثاني أيضاً ضرب علي عبد الدايم يوسف عمداً فأحدث به إصابتي الرأس الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً وفي غيبة المتهم السابع بمعاقبة كل من: سعيد حميدة مرجاوي ومحمد عبد الدايم يوسف بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبمعاقبة رياض جاب الله مرجاوي بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمعاقبة كل من: منصور إبراهيم المصري وعبد الدايم محمد يوسف والسيد محمد خميس وعلي عبد الدايم يوسف بالحبس مع الشغل لمدة شهر وذلك تطبيقاً لمادتي الاتهام سالفتي الذكر والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنسوبة للمتهمين الثاني والثالث والمادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثلاثة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…… الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو القصور والخطأ في تطبيق القانون – وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الدفاع عنه أمام محكمة الموضوع بعد أن أوضح أن إصابة المجني عليه كانت من الخلف وأنه لم يكن في وضعه يمكنه رؤية الضارب له، وما اعتور شهادة المجني عليه وأخيه بشأن محدث الإصابة التي انتهت بالعاهة، بعد أن أوضح الدفاع ذلك تمسك بأن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفس ووالده وأخيه، ولكن الحكم المطعون فيه دانه في تهمة العاهة استناداً إلى هذه الأقوال المضطر به ولم يرد على تمسك به من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه مما يعيبه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه وآخرين في يوم 17/ 2/ 1956 بدائرة مركز أبو المطامير من أعمال كمديرية البحيرة أولاً:- ضرب الصافي جاب الله مرجاوي عمداً على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقد جز من عظام الجمجمة لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي مما يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزء من وقايته الطبية ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة ويجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ وسحاياه وتقدر بنحو 13% ثانياً – ضرب نقاوة جاب الله مرجاوي فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. ثالثا – أنه وآخرين ضربوا رياض جاب الله مرجاوي فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً، فقضت محكمة جنايات دمنهور بتاريخ 24/ 5/ 1958 بمعاقبة الطاعن عن التهم جميعها بالحبس مع الشغل لمدة سنة عملاً بالمواد 240/ 1و 242/ 1 و17 و32/ 2 من العقوبات – وقد بين الحكم المطعون فيه الواقعة في قوله: "إنه بعد ظهر يوم 17/ 2/ 56 حدثت مشاجرة بين المتهم السادس السيد محمد خميس وبين المتهم الثاني رياض جاب الله مرجاوي بسبب نزول أغنام أولهما في زراعة الثاني وانضم إلى كل منهما فريق من أهله والتحم الفريقان في مشاجرة فضرب المتهم الأول سعيد حميدة مرجاوي – المتهم الخامس عبد الدايم محمد يوسف بجسم راض على رأسه، كما ضربه المتهم الثاني رياض جاب الله مرجاوي بعصا على ساعده الأيمن، واعتدى المتهم الثاني أيضاً بالضرب على المتهم السابع علي عبد الدايم يوسف فأحدث به إصاباته بينما ضرب المتهم الثالث محمد عبد الدايم يوسف (الطاعن) كلا من الصافي جاب الله مرجاوي بعصا على رأسه ونقاوة جاب الله مرجاوى… كما اعتدى المتهمون الثالث محمد عبد الدايم يوسف والرابع منصور إبراهيم المصري والسادس السيد محمد خميس والسابع علي عبد الدايم يوسف على المتهم الثاني رياض جاب الله مرجاوي بأن ضربوه فأحدثوا به إصاباته – كما اعتدى المتهم الثاني بالضرب على كل من المتهمين السادس والسابع… وتبين من التقرير الطبي أن المجني عليه الثاني جاب الله مرجاوي أصيب بجرح رضي طوله 4سم مستعرض الوضع على الجدارية اليمنى مصحوب بكسر منخسف بمؤخر عظمه الجدارية مثلث الشكل وحوله نحو منتصف خط الرأس يوحد كسر نصف دائري وقد تخلف عن هذه الإصابة عاهة مستديمة هي فقد في عظام الجمجمة يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 13%" وأوردت المحكمة على ثبوت الواقعة ضد الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهم مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن التقارير الطبية الشرعية – لما كان ذلك، وكان قاضي الموضوع غير مكلف بأن يورد كل حجج الخصوم ويفندها وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ويورد دليلها، ولا يعيب الحكم أنه استند إلى أقوال شهود قرروا أقوال متناقضة طالما أنه استخلص الحقيقة مما اطمأن إليه من أقوالهم بما لا تناقضه فيه، فمن حق المحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ منها ما تراه الحق وتطرح ما عداه – لما كان ذلك وكان الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام، وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي، وكانت الواقعة – كما استخلصها الحكم – هي أنه على إثر النزاع الذي قام بين المتهمين بسبب نزول الأغنام في الزراعة تجمع أهل الفريقين وانتوى كل فريق الاعتداء على الفريق الآخر، فأنفذ كل من الفريقين مقصده بضرب الفريق الآخر، فإن كلا من أهل الفريقين يكون في هذه الحالة معتدياً إذ أن كلا من أنصار الفريقين وقت أن أنزل الضرب بالفريق الآخر كان قاصدا الضرب لذاته لا ليرد ضرباً موجهاً إليه، بلا تفريق بين من بدأ بالعدوان ومن لم يبدأ إذ أن حق الدفاع الشرعي في هذه الحالة يكون منتفياً – لما كان ذلك، كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات