الطعن رقم 1129 سنة 28 ق – جلسة 18 /11 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة التاسعة – صـ 953
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1958
برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل, وعباس سلطان المستشارين.
الطعن رقم 1129 سنة 28 القضائية
(أ) حكم. البيانات اللازمة في الأسباب. بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. البيان الكافي. مثال في جريمة تسهيل تعاطي الحشيش.
المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952.
(ب) مواد مخدرة. المسئولية والعقاب عن إحرازها. مناط تطبيق عقوبة المادتين 33، 34 من
القانون رقم 351 لسنة 1952.
تقديم مواد مخدرة لآخرين للتعاطي أمر بحكمه نص المادة 33 فقرة جـ من القانون رقم 351
لسنة 1952.
إذا تحدث الحكم عن جريمة تسهيل تعاطي الحشيش المسندة إلى المتهم الأول بقوله "إن
المحكمة ترى فيما ثبت لها من التحقيقات التي تمت في الدعوى أن المتهم المذكور قد أعد
مسكنه ومعدات تعاطي الحشيش فيه لتسهيل تعاطي المتهمين الحشيش عنده إذا كان المسكن خلوا
مما عداهم وقد قصدوا إليه لهذا الغرض بدليل مستفاد من ظروف الواقع على ما قرره المتهم
السادس في التحقيقات مع أنه اجتمع مع المتهمين الآخرين بمقهى معين وذهبوا إلى مسكن
المتهم الأول وكانت الجوزة بمعداتها جاهزة هناك على المنضدة والنار موقدة ودخنوا جميعهاً
كرسيين من الحشيش وأنه قد ساهم المتهم بتعاطي الحشيش معهم, وترى المحكمة فيما ثبت لها
من التحقيقات وما أخذت به من تحريات الضابط ومن نتيجة مراقبته الأمر الذي أكد صحته
وجدية ما أسفر عنه الضبط من أن المتهم المذكور كان على علم بحيازة وتسهيل تعاطي الآخرين
جواهر حرم القانون حيازتها" إذا تحدث الحكم بذلك فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي إحراز المخدر وتقديمه للآخرين للتعاطي اللتين
دان المتهم بهما.
2- استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها
في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت اتجار المتهم في الجواهر
المخدرة, وإنما يكفي لتوقيعها أن يثبت حيازته أو إحرازه لها على أية صورة, وأما المادة
34 فقد جاءت على سبيل الاستثناء في صدد حالة واحدة هي التي يثبت فيها للمحكمة أن القصد
منه إنما هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه
أعد مسكنه وأداره لتقديم المواد المخدرة لآخرين للتعاطي وهي إحدى الحالات المنصوص عليها
في الفقرة (جـ) من المادة 33 السالفة الذكر, فلا يكون قد اخطأ إذا أوقع عليه العقوبة
الواردة فيها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- خليل إبراهيم أحمد (الطاعن الأول) و2- رمضان محمد أحمد و3- محمد أحمد محمد و4- إسماعيل إسماعيل عبد السميع و5- إبراهيم محمود محمد (الطاعن الثاني) و6- محمد حسن السماك بأنهم: المتهم الأول – سهل للآخرين هم المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تعاطي جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والمتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس: حازوا جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والمتهم الثاني – حاز جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لنصوص المواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول (أ) الملحق به – فصدر قراراها بذلك. وأثناء ننظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهمين الثاني والرابع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات, وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضورياً – عملاً بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وجدول (أ) الملحق به بالنسبة للتهمة الأولى والمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به بالنسبة للتهمة الثانية مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وذلك للمتهم الأول خليل إبراهيم أحمد بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى باقي المتهمين بحبس المتهم الثاني إبراهيم محمود محمد سنتين مع الشغل وتغريمه 500 جنيه وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إليه هي إحراز بقصد التعاطي وحبس كل من رمضان محمد أحمد ومحمد أحمد محمد وإسماعيل إسماعيل عبد السميع ومحمد حسن السماك سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات ورفض الدفوع المقدمة من المتهمين الثاني والرابع. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
… وحيث إن الطاعن الأول (خليل إبراهيم أحمد) يأخذ على الحكم المطعون
فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك
يقول إن المحكمة كونت عقيدتها بإدانة هذا الطاعن من شهادة الضابط وتحرياته من أن الطاعن
أعد مسكنه وأداره لتعاطي الحشيش وأن آخرين يترددون عليه فيه لهذا الغرض, وفي حين أن
الثابت من أقوال الضابط بمحضر الجلسة إنه رأى بعض الأشخاص يدخلون إلى المنزل الذي يشغل
الطاعن إحدى شققه, ولكنه لا يعرف الشقة التي يدخلون فيها لأن مراقبته له كانت من الشارع,
ومثل هذه الأقوال لا تدل في ذاتها على أنه أعد مسكنه لهذا الغرض. كما استند الحكم في
إدانة الطاعن إلى أن المتهمين جميعاً كانوا يتعاطون الحشيش معه وإلى وجود آثار الحشيش
بسلاح المطواة التي ضبطت معه, مع أن الثابت من أقوال المتهمين الآخرين أنهم حضروا لمنزل
الطاعن وكانوا يحرزون الحشيش دون علم الطاعن, كما أن الطاعن لا يعلم أيضاً بآثار المخدر
التي وجدت بالمطواة, إذ آلت ملكيتها بطريق الشراء من الغير, ويمكن القول بأن هذه الآثار
سابقة على تاريخ الضبط ولا تملك المحكمة توقيع عقاب عن واقعة سابقة على تاريخ الحادث
المطروح أمامها. فضلاً عن أن هذه الآثار ليس لها أي كيان مادي فلا يمكن أن تتوافر بها
جريمة بالإحراز, لأن الآثار ليست هي الشيء أو جزء منه, وليس في الأوراق أي دليل على
واقعة إعداد الطاعن لمسكنه منتدى لاجتماعاتهم, وقد قامت القوة بتفتيش المسكن تفتيشاً
دقيقاً فلم تعثر فيه على أي أثر لمخدر غير ذلك الجوزة التي أحضرها المتهمون الآخرون
معهم خلسة ودون علم من الطاعن, فلم يكن هناك ما يدعو إلى معاملته بالمادة 33 من المرسوم
بقانون رقم 351 لسنة 1952 دون غيره من المتهمين, في حين أن الواقعة بظروفها لا تعدو
أن تكون إحراز بقصد التعاطي شأن الطاعن فيها شأن غيره ممن ضبط معه في المسكن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الملازم أول محمد رشاد عبد
الرحيم ضابط مباحث قسم الجمرك قد استصدر بتاريخ 16 من فبراير سنة 1956 من وكيل نيابة
الجمرك إذناً بضبط تفتيش شخص ومسكن المتهم الأول خليل إبراهيم أحمد (الطاعن) ومن يتواجد
معه وقت الضبط والتفتيش إذ قامت قرائن قبله على حيازته مواد مخدرة مرة في خلال عشرة
أيام من تاريخ ذلك الإذن, بناء على ما انتهت إليه تحرياته عن المتهم الأول المذكور
المقيم بالمنزل رقم 64 بشارع السيد محمد كريم, وما دلت عليه مراقبته له من أنه يعد
مسكنه هذا "غرزة" لتعاطي الحشيش وتدخينه, وأنه يتردد عليه فيه بعض الناس لهذا الغرض,
وذلك لضبط ما يوجد به من المواد المخدرة, فانتقل الضابط المذكور بناء على هذا الإذن
في نحو الساعة 11.30 مساء من يوم صدوره صوب مسكن المتهم الأول المذكور ومعه كل من البوليس
السري عيد الونيس أبو العينين وإسماعيل علي عقاب عبد الحميد مصطفى الجيزاوي محمود عيبه
علي عبيد رمان, ودخل الضابط المنزل المذكور مع هذه القوة وصعدوا السلم المؤدي لباب
الشقة بعد أن تحفظ كل من رجلي البوليس السري حلمي سعد وحسن حمودة على المنزل من الخارج
تحت نوافذ مسكن المتهم المذكور, ولما صعدت القوة إلى مسكن المتهم الأول وجدوا بابه
مغلقاً, ولكن المنور كان مضاء من الداخل, فطرق الضابط المذكور الباب الخارجي طرقاً
خفيفاً, ففتح المتهم الشراعة الزجاجية للباب الخارجي وأطل منها فلما رأى القوة أغلقها
بسرعة وتولى عنها مسرعاً للداخل, فدفع الضابط الباب الخارجي بقدمه بشدة فانفتح, وبادر
بالدخول ومن خلفه باقي القوة في ردهة في الداخل تنتهي بغرفة في مواجهة باب الشقة كان
بابها مفتوحاً فيها كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس: رمضان
محمد أحمد ومحمد أحمد محمد وإسماعيل إسماعيل عبد السميع وإبراهيم محمود محمد (الطاعن
الثاني) ومحمد حسن السماك جالسين حول منضدة فيها رأى عليه صحناً معداً كموقد به بعض
الرماد فوقه قطع من الفحم المشتعل وماشة من حديد وجوزة معدة من (برطمان) من الزجاج
فيه ماء له غطاء من الكاوتشوك معد فيه ثقبان لغابتين من البوص وحجر مما يوضع فوق (الجوزة)
وورقتين بهما بقاء دخان معسل, وحال دخولهم هذه الحجرة ساد الهرج بين المتهمين الموجودين
فيها وأسرع المتهمان الخامس والسادس إبراهيم محمود محمد ومحمد حسن السماك بالدخول إلى
غرفة جانبيه تتصل بالحجرة الأولى, وبادر البوليس السري عبد الونيس أبو العينين بالتحفظ
على المتهم الأول خليل إبراهيم أحمد بعد بلوغه الحجرة المواجهة للردهة عند مدخلها,
وتحفظ البوليس السري علي عبيد رمان على المتهم الثاني رمضان محمد أحمد محمد وتحفظ البوليس
السري إسماعيل عقاب علي المتهم الثالث محمد أحمد حمد وتحفظ البوليس السري عبد الحميد
الجيزاوي على المتهم الرابع إسماعيل إسماعيل عبد السميع وتحفظ البوليس السري محمود
هيبة على كل من المتهمين الخامس والسادس المذكورين آنفاً اللذين كانا قد دخلا إلى الغرفة
الجانبية فقام الضابط المذكور بضبط هذه الأدوات السالفة البيان, وعثر بالقرب من مكان
جلوس المتهم الثالث محمد أحمد محمد تحت المنضدة على قطعتين من الحشيش وقام بتفتيش المتهم
الأول خليل إبراهيم أحمد فعثر معه على مطواة على نصلها أثر تلوث ومبلغ من النقود, كما
عثر على لفافة من الأفيون في ورقة من السلوفان بالجيب الأيسر الداخلي من سترة جاكتة
المتهم الثاني رمضان محمد أحمد اعترف له بإحرازها للتعاطي, كما ضبط معه مبلغ 285 قرشاً
وعثر مع كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس على مبلغ من النقود ولما سألهم
شفوياً اعترفوا له جميعاً بأنهم كانوا يتعاطون الحشيش, وقد دخنوا كرسيين, واتضح من
تحليل المطواة المضبوطة مع المتهم الأول أنه عثر بسلاحها على آثار مادة سمراء اللون
ثبت أنها حشيش, كما دل تحليل الغابتين المضبوطتين في سداد من الكاوتش في ثقبين بها
إحداهما طويلة والأخرى قصيرة أنه وجد في غسالتها آثار حشيش, وكذلك دل تحليل البرطمان
الزجاجي (المعد للجوزة) بعد تفريع مائه – على احتواء غسالته على آثار حشيش, كما ثبت
من تحليل حجر الجوزة المضبوطة على المنضدة مع باقي الأدوات المذكورة, كما ثبت من تحليل
قطعتي المادة المضبوطة تحت المنضدة التي كان يجلس المتهمون حولها أنها من جواهر الحشيش
وزن 9.15 جم, أما لفافة ورق السلوفان التي ضبطت مع المتهم الثاني رمضان محمد أحمد فقد
ثبت أنها تحتوي على مادة داكنة اللون وطرية وهي أفيون وزنها 15. جم, واعترف المتهم
الثاني بأن باقي المتهمين كانوا يدخنون الحشيش وقرر المتهم الثالث أن جميع المتهمين
فيما عداه كانوا يدخنون الحشيش وأن الضابط ضبط المطواة مع المتهم الأول – واعترف المتهم
الرابع بأن المتهمين جميعاً كانوا يدخنون الحشيش وأنه معهم شربوا "كرسيين" وقال المتهم
الخامس أن المطواة المضبوطة وجدها الضابط مع المتهم الأول, واعترف المتهم السادس بأنه
كمان مع باقي المتهمين يدخنون الحشيش" واستند الحكم في إدانة الطاعن ومن معه إلى أقوال
ضابط المباحث ورجال البوليس السري الذين كانوا يرافقونه واعتراف المتهمين الثاني والثالث
والرابع والسادس في التحقيقات وإلى تقرير التحليل والمعاينة التي تمت في الدعوى. وتحدث
الحكم عن جريمة تسهيل تعاطي الحشيش المسندة إلى الطاعن بقوله "وحيث إن المحكمة ترى
من ذلك جميعه أن المتهم الأول قد أعد مسكنه ومعدات تعاطي الحشيش فيه لتسهيل تعاطي المتهمين
الحشيش عنده, إذ كان المسكن خلوا ممن عداهم, قد قصدوا إليه لهذا الغرض بدليل مستفاد
من ظروف الواقع على ما قرره المتهم السادس محمد حسن السماك في التحقيقات من أنه اجتمع
مع المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بمقهى سعد وذهبوا إلى مسكن خليل المتهم
الأول, وكانت الجوزة بمعداتها جاهزة هناك على المنضدة والنار موقدة ودخنوا جميعاً كرسيين
من الحشيش, وأنه قد ساهم المتهم بتعاطي الحشيش معهم…. وترى المحكمة فيما ثبت لها
مما تقدم ومن التحقيقات التي تمت في الدعوى وما أخذت به من تحريات الملازم محمد رشاد
عبد الرحيم ومن نتيجة مراقبته الأمر الذي أكد صحته وجديته ما أسفر عنه الضبط من أن
المتهم المذكور كان على علم بحيازة وتسهيل تعاطي الآخرين جواهر حرم القانون حيازتها"
لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية
لجريمتي إحراز المخدر وتقديمه للآخرين للتعاطي – اللتين دان الطاعن بهما – وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وكان قضاء هذه المحكمة
مستقراً على أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم
بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت اتجار الجاني في المواد المخدرة, وإنما يكفي لتوقيعها
أن يثبت حيازته أو إحرازه لها على أية صورة, أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الاستثناء
في صدد حالة واحدة هي التي ثبت فهيا للمحكمة أن القصد منه إنما هو التعاطي أو الاستعمال
الشخصي, فإذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه أعدّ مسكنه وأداره لتقديم المواد المخدرة
فيه لآخرين للتعاطي وهي إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة 33 السالفة
الذكر, فلا يكون قد أخطأ إذا أوقع عليه العقوبة الواردة فيها, وكان وجود آثار الحشيش
من جهة أخرى – بسلاح المطواة التي ضبطت مع الطاعن يكفي في ذاته لاعتباره محرزاً للمخدر,
وقد أثبت الحكم علم الطاعن بذلك, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له سند
من القانون, وما بقى من الطعن لا يخرج في حقيقته عن كونه عود للمجادلة في واقعة الدعوى
تقدير أدلة الثبوت فيها مما يستقل به قاضي الموضوع لا شأن به لمحكمة النقض.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, إذ دانه بجريمة
إحراز المخدر بقصد التعاطي, في حين أنه لم يضبط معه شيء من المخدر وأنه إنما ذهب لمنزل
الطاعن الأول لشراء أقمشة ولم يكن يعلم بأن الطاعن الأول يدير منزله لتسهيل تعاطي المواد
المخدرة, فلم يكن هناك ما يدعو لعقابه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز مخدر الحشيش بقصد التعاطي,
وأورد على ذلك أدلة سائغة – لها أصلها الثابت من الأوراق – من شأنها أن تؤدي إلى هذه
النتيجة, ورد على دفاعه الذي أشار إليه في طعنه بما يفنده – لما كان ذلك, فإن الطعن
لا يكون له محل وهو لا يخرج عن كونه عودا للجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت
فيها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.