الطعن رقم 6 لسنة 45 ق – جلسة 24 /03 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 255
جلسة 24 من مارس سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وقصدي إسكندر عزت.
الطعن رقم 6 لسنة 45 القضائية
نقض. "الطعن بالنقض. سقوطه". "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". عقوبة.
وقف التنفيذ.
سقوط الطعن بالنقض. المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. جزاء على تخلفه عن
حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.
عدم ورود الطعن بالنقض. إلا على حكم نهائي.
مجرد التقرير بالطعن بالنقض. لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ. المادة
469 إجراءات.
إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959، إذ نصت على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة" فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء
وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة
التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير
به لا يترتب عليه – وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية – إيقاف تنفيذ العقوبات
المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ، لما كان ذلك، وكان الطاعن وفق
ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه
قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه. [(1)]
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن متهماً إياه بأنه بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 18 مايو سنة 1971 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه المصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بعدم جواز المعارضة الاستئنافية للتقرير بها عن حكم غير قابل لها. فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه – وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية – إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
[(1)] نفس المبدأ مقرر بالطعن رقم 67 لسنة 45 ق – جلسة 24 فبراير 1975 (لم ينشر).
