الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 866 لسنة 44 ق – جلسة 17 /03 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 240

جلسة 17 من مارس سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.


الطعن رقم 866 لسنة 44 القضائية

إجراءات المحاكمة. معارضة. "نظرها والحكم فيها". حكم. "بطلانه". بطلان "بطلان الأحكام".
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. قبل الموعد الرسمي المحدد لانعقاد الجلسة باطل. أساس ذلك؟
إن حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن، هو من قبيل الجزاء على تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، وإذ كان موعد عقد الجلسات بالمحكمة الذي حددته جمعيتها العمومية هو الساعة التاسعة صباحاً، فقد ارتبط حق قاضيه وهو ينزل به ذلك الجزاء بحلول هذا الميعاد. لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرى بالإدارة العامة للتفتيش القضائي قد تناهى إلى أن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه – باعتبار المعارضة كأن لم تكن – قد عقدت وفضت قبل حلول هذا التوقيت، وهو ما تندفع به السلامة عن مسلك المحكمة، فقد بات غير سديد قولها بتخلف الطاعن عن حضور الجلسة ومحاسبته عن هذا التخلف دون أن تكون قد توافرت لها – من قبل – صلاحية توقيع هذا الجزاء بتخلفها هي عن شهود ساعة الحساب، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على إجراءات باطلة تعيبه وتوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: بدد المحجوزات المبينة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح محلات هانو بالمنيا والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة المنيا الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة الاستنئافية المرفوعة من الطاعن كأن لم تكن قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن توجه إلى المحكمة في الساعة الثامنة والربع صباحاً لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته فتبين له أن الجلسة كانت قد عقدت وانتهت بالرغم من أن الموعد المحدد لافتتاح الجلسات هو الساعة التاسعة صباحاً، الأمر الذي فوت عليه حقه في إبداء دفاعه ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 18 فبراير سنة 1971 اختلس أشياء محجوزاً عليها قضائياً وقدمته للمحاكمة فقضى حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل، فاستأنف ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بهئية استئنافية بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971 بالتأييد فعارض وحددت لنظر المعارضة جلسة 30 مارس سنة 1972 حيث أثبت في محضر الجلسة عدم حضور المعارض فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان قد تبين من مذكرة محكمة المنيا الابتدائية المؤرخة 4 ديسمبر سنة 1974 وكتاب الإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل المؤرخ 5 مارس سنة 1975 أن الموعد الذي حددته الجمعية العامة لمحكمة المنيا الابتدائية لانعقاد الجلسات اعتباراً من 15 يناير سنة 1972 هو الساعة التاسعة صباحاً. وأنه قد أجرى تحقيق في الإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل ثبت منه أن جلسة 30 مارس سنة 1972 قد افتتحت وفضت قبل الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم. لما كان ذلك، وكان حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن هو من قبيل الجزاء على تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، وكان موعد عقد الجلسات بمحكمة المنيا الابتدائية الذي حددته جمعيتها العامة هو الساعة التاسعة صباحاً فقد ارتبط حق قاضيه وهو ينزل به ذلك الجزاء بحلول هذا الميعاد. لما كان ذلك وكان التحقيق الذي جرى بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل قد تناهى إلى أن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه – باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن – قد عقدت وفضت قبل حلول هذا التوقيت وهو ما تندفع به السلامة عن مسلك المحكمة، فقد بات غير سديد قولها بتخلف الطاعن عن حضور الجلسة ومحاسبته عن هذا التخلف دون أن تكون قد توافرت لها – من قبل – صلاحية توقيع هذا الجزاء بتخلفها هي عن شهود ساعة الحساب. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على إجراءات باطلة تعيبه وتوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات