الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 710 لسنة 37 قضائية عليا – جلسة 29 /09 /1997 

مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) – صـ 1513


جلسة 29 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 710 لسنة 37 قضائية عليا

عاملون مدنيون بالدولة – بدلات – بدل إقامة العاملين بالمناطق النائية – أحكام استحقاقه.
قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية.
إن المشرع يهدف من وراء تقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية إلى تشجيع العاملين على العمل في هذه المحافظات النائية وتعويضهم عما يلاقونه من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها – من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات المذكورة في قرار رئيس الجمهورية فإنه لا يحتاج للعمل فيها إلى هذا القدر من التشجيع الذي يحتاجه المغترب عن هذه المحافظات ولا يلاقي المشقة لسبب ظروف الإقامة بها القدر الذي يلقاه الغريب – لذلك فإن المشرع خفًض البدل لمن كان موطنه الأصلي المحافظة التي يعمل بها من 30% إلى 20% من بداية مربوط الفئة التي يشغلها – يتحدد المقصود بالموطن الأصلي بأنه المحافظة التي ينتمي إليها العامل بمعنى أن يكون من أبنائها وذلك بتحقق إقامة أسرته بالمعنى الضيق المكونة من أبيه وأمه وأخوته فيها كما يتحقق بإقامة عائلته المكونة من ذوي قرباه ومن تربطهم به صلة النسب والمصاهرة ففي كلتا الحالتين يلقي العامل من الرعاية ما يجنبه كثيراً من المشقة ومن ثم يتحقق في شأنه مناط استحقاق البدل بالفئة المخفضة – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 1/ 1991 أودعت هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 710 لسنة 38 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بدائرة استئنافية في الطعن رقم 585 لسنة 1 ق. س والمقام من السيد/ ………. ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك فيما قضى به من قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف بدل إقامة بنسبة 30% من بداية ربط الدرجة التي يشغلها اعتباراً من 1/ 7/ 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وقد انتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقد تحدد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 27/ 1/ 1997، وبجلسة 26/ 5/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – والتي نظرته بجلسة 28/ 6/ 1997، وبجلسة 2/ 8/ 1997 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 25/ 10/ 1982 أقام السيد/ ……. الدعوى رقم 28 لسنة 1 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف بدل إقامة عن عمله بمحافظة أسوان بواقع 30% من بداية ربط فئته الوظيفية اعتباراً من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وذلك تأسيساً على أنه من العاملين بمحافظة أسوان في حين أن موطنه الأصلي محافظة سوهاج وأنه من مواليد محافظة البحيرة.
وبتاريخ 10/ 4/ 1985 أقام المدعي الطعن رقم 463 لسنة 17 ق. س على الحكم المشار إليه وطلب في ختام صحيفة الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبالقضاء بأحقيته في صرف بدل إقامة بنسبة 30% من عمله بمحافظة أسوان اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 905 لسنة 1972 مع ما يترتب على ذلك من أثار وقد أحيل الطعن إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط بهيئة استئنافية وقيد برقم 585 لسنة ق. س وبجلسة 28/ 11/ 1990 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها علي أساس أن الطاعن من مواليد مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة وأن موطن والده الأصلي محافظة سوهاج وأنه يعمل بمحافظة أسوان وأقام مع أسرته خارجها قبل إقامة أسرته بها بحكم عمل والده بمصنع السكر بشركة السكر والتقطير المصرية بكوم أمبو وأن محافظة سوهاج هي موطن جده لأبيه ومن ثم تعتبر محافظة سوهاج موطنه الأصلي في حكم قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وبالتالي يستحق بدل الإقامة بالفئة المقررة للمغتربين بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية التي يشغلها بجهة عمله بمحافظة أسوان وانتهت المحكمة بذلك إلى القضاء بالحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم علي أساس مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن الثابت من الأوراق أن المدعى وإن كان قد ولد بمحافظة البحيرة وأن الموطن الأصلي لوالده محافظة سوهاج إلا أنه يعمل في محافظة أسوان ويقيم مع والده وشقيقه بمحافظة أسوان بحكم عملهما بشركة السكر والتقطير المصرية بمصنع كوم أمبو ومن ثم فقد تحقق في شأنه استحقاق بدل الإقامة لفئته المخفضة أي بنسبة 20% وإذ ذهب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بأسيوط هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط بهيئة استئنافية – المطعون فيه – وإذ خالف هذا النظر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء وانتهت هيئة مفوضي الدولة الطاعنة إلي طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية تنص على أن "يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد بدل إقامة بواقع 30% من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية بالنسبة للعاملين ممن لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة وبواقع 20% من بداية مربوط الفئة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة..".
ومن حيث إنه يبين من النص سالف الذكر أن المشرع يهدف من وراء تقرير هذا البدل إلي تشجيع العاملين على العمل في هذه المحافظات النائية وتعويضهم عما يلاقونه من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها إلا أن من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها إلى هذا القدر من التشجيع الذي يحتاجه المغترب عن هذه المحافظات ولا يلاقي من المشقة لسبب ظروف الإقامة بها القدر الذي يلقاه الغريب لذلك فإن المشرع خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي المحافظة التي يعمل بها من 30% إلى 20% من بداية مربوط الفئة التي يشغلها.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم يتحدد المقصود بالموطن الأصلي بأنه المحافظة التي ينتمي إليها العامل بمعني أن يكون من أبنائها وذلك يتحقق بإقامة أسرته بالمعني الضيق المكونة من أبيه وأمه وأخوته فيها كما يتحقق بإقامة عائلته المكونة من ذوي قرباه ومن تربطهم به صلة النسب والمصاهرة، ففي كلتا الحالتين يلقي العامل من الرعاية ما يجنبه كثيراً من المشقة ومن ثم يتحقق في شأنه مناط استحقاق البدل بالفئة المخفضة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وما أثبته الحكم المطعون أن المدعى ولد بقرية زاوية صقر مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة – وان الموطن الأصلي لوالده محافظة سوهاج، وأن المدعى حصل على دبلوم الزراعة الثانوية سنة 1969 وعين بموجبه بوظيفة معاون زراعة اعتبارا من 1/ 4/ 1971 بمديرية الإصلاح الزراعي بأسوان وأنه يقيم فعلاً بها وأن والده وشقيقته يقيمان بمحافظة أسوان وأنه يقيم فعلاً بها وأن والداه وشقيقته يقيمان بمحافظة أسوان بحكم عملها بشركة السكر والتقطير المصرية بمصنع كوم أمبو ومن ثم يتحقق مناط استحقاق بدل الإقامة بفئته المخفضة 20% من بداية مربوط الفئة الوظيفية التي يشغلها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بأحقيته في تقاضي بدل لإقامة بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية التي يشغلها فإنه بذلك يكون قد خالف صحيح حكم القانون واجب الإلغاء وتكون الدعوى على غير أساس واجبة الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات