الطعن رقم 1360 لسنة 36 قضائية عليا – جلسة 29 /09 /1997
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997)
– صـ 1503
جلسة 29 من سبتمبر سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 1360 لسنة 36 قضائية عليا
عاملون مدنيون بالدولة – انتهاء الخدمة – بلوغ سن الإحالة إلى المعاش
– الاستمرار بعد سن الستين – شروط.
إن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف
لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بالجهة الإدارية هي
علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح – ليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي
تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن
حسبما يوجب الصالح العام الذي قد تقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة
إلى المعاش وهو ما نهجه المشرع في القوانين رقمي 36/ 1960 بنظام التأمين والمعاشات
لموظفي الدولة المدنيين، 37 لسنة 1960 بنظام التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها
المدنيين المشرع بعد أن قرر أصلاً عاماً يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون
رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين استثنى من الخضوع لهذا الأصل
الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به الذين تجيز قوانين توظيفهم بقاءهم بالخدمة
بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة
لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في هذا التاريخ – كما ورد هذا الاستثناء ليسري
على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة
من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأصبحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء
هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/ 3/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف، وفي 1/ 5/
1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم – صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مقرراً ذات
الأحكام فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغ سن الستين مع استثناء الموظفين
والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأي من هذه الصفات دون تعديل
حتى 1/ 6/ 1963 تاريخ العمل بأحكامه فأقر له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين
متى كانت لوائح توظيفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 17/ 3/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيد/ وزير المالية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
1360 لسنة 36 قضائية ضد السيد/ …….. في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات
أ) بجلسة 22/ 1/ 1990 في الدعوى رقم 472 لسنة 42 قضائية والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 142 لسنة 1987 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات" وطلبت في ختام تقرير الطعن ولما اشتمل عليه من أسباب
الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام
المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام
المطعون ضده المصروفات.
وتحددت جلسة 29/ 6/ 1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من
جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 2/ 3/ 1997 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 10/ 5/ 1997 وبها نظر ثم
بجلسة 14/ 6/ 1997، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 7/ 1997 وبها تقرر مد أجل
النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وبها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص في أن السيد/ …… أقام أمام محكمة القضاء
الإداري (دائرة التسويات أ) الدعوى رقم 472 لسنة 42 ق السيد/ وزير المالية بصحيفة أودعت
قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 10/ 1987 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء القرار رقم 142 لسنة 1987 بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 5/ 10/ 1987
لبلوغه سن الستين مع أحقيته في البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين وإلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان أسانيد دعواه أنه حاصل على بكالوريوس في التجارة عام 1952 وعين بالهيئة
العامة للإصلاح الزراعي في 6/ 4/ 1957 على بند المكافأة الشاملة ذات الربط المالي 15/
25 ورقي إلى الربط المالي الأعلى 25/ 35 في 1/ 1/ 1963 ثم نقل إلى الدرجة الخامسة المعادلة
للربط المالي 25/ 35 وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 بشأن نقل موظفي الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي المدرجين على روابط مالية إلى درجات حكومية ثم نقل إلى وزارة
المالية اعتباراً من 1/ 1/ 1979 وتدرج بالترقي بها حتى بلغ وظيفة مدير عام ثم صدر القرار
رقم 142 لسنة 1987 بإنهاء خدمته لبلوغه سن الستين اعتباراً من 5/ 10/ 1987 وأبلغ بهذا
القرار بتاريخ 28/ 7/ 1987 فتظلم منه إلى السيد/ مفوض الدولة بوزارة المالية برقم 249
بتاريخ 1/ 8/ 1987 ولما لم تقم الجهة الإدارية بالرد على تظلمه فقد أقام دعواه بغية
الحكم له بطلبه ذلك لأن القرار المطعون فيه يخالف القانون ولا يقوم على بينة بحسبانه
من العاملين الذين تنتهي أقدميتهم في سن الخامسة والستين.
وبجلسة 22/ 1/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ( أ )) حكمها المطعون
فيه وشيدت قضاءها بقبول الدعوى شكلاً على أساس أن القرار رقم 142 لسنة 1987 المطعون
فيه قد صدر بتاريخ 28/ 7/ 1987 وتظلم منه المدعي بتاريخ 10/ 8/ 1987 وأقام دعواه بتاريخ
26/ 10/ 1987 وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً
أما عن قضاء المحكمة في موضوع الدعوى فقد أقيم على سند من القول أن الثابت أن المدعي
عين بمكافأة شاملة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 6/ 4/ 1957 بالربط المالي
15/ 25 واستمر بهذه الصفة حتى 1/ 5/ 1960 ثم صدر القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963
بنقله وآخرين إلى درجات مالية بالكادر الإداري وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 1951 فمن
ثم فإنه يكون من المعينين بمكافأة شاملة في 1/ 5/ 1960 الذين ينطبق عليهم أحكام القانون
رقم 37 لسنة 1960 وبالتالي يكون قد توافر في شأنه الشرط الأول للاستفادة من ميزة البقاء
في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، وهو أنه من العاملين المعينين بمكافأة شاملة والموجودين
في الخدمة 1/ 5/ 1960، وفيما يتعلق بالشرط الثاني، وهو أن تكون لائحة التوظيف في هذا
التاريخ تقضي ببقائه في الخدمة حتى السن المشار إليها، فإنه يتوافر في شأنه، ذلك لأنه
ولئن خلت لائحة العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرة في 11/ 11/ 1954 والمعمول
بها حتى 1/ 5/ 1960 من النص على بقاء هؤلاء العاملين إلى سن الخامسة والستين، فإنه
يتعين الرجوع إلى الأحكام العامة التي كانت سارية قبل نفاذ القانون رقم 37 لسنة 1960،
وهي قانون المعاشات الملكية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1909، والكتاب الدوري
رقم 34، 2/ 9/ 1953 والمادة من القانون رقم 37 لسنة 1960، وقد كانت تقضي بإحالة
المستخدمين والعمال إلى المعاش ببلوغهم سن الخامسة والستين، وكانت تسري على المعينين
بمكافأة شاملة واستمرت كذلك حتى 1/ 5/ 1960، وهو ما ينطبق على حالة المدعي وترتيباً
على ذلك فإنه يحق للمدعي الاستمرار في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وبالتالي يكون
القرار المطعون فيه وقد أنهى خدمته عند بلوغه سن الستين قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون
خليقاً بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
لأن المدعي قد تخلف في شأنه شرط البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنه كان
يشغل في 1/ 1/ 1963 درجة بالموازنة وأن لائحة العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي
التي عين في ظلها لم تحدد سناً بعينه للإحالة إلى المعاش وإنما تركت ذلك للقواعد العامة
التي تقضي بأن سن الستين هو سن الإحالة إلى المعاش ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بإحالة
المدعي إلى المعاش عند بلوغه سن الستين يكون سليماً ولا مطعن عليه وإذ ذهب الحكم المطعون
فيه إلى غير هذا فإنه يكون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من
نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار
أن علاقة الموظف بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف
من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش
وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي بعض الاستثناءات
لدى تحديد سن الإحالة إلى المعاش وهو ما نهجه المشرع في القانونين رقمي 36/ 1960 بنظام
التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين، 37 لسنة 1960 بنظام التأمين والمعاشات لمستخدمي
الدولة وعمالها المدنيين إذ بعد أن قرر أصلاً عاماً يسري على العاملين المخاطبين بأحكام
القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين استثنى من الخضوع لهذا
الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به الذين تجيز قوانين توظيفهم بقاءهم
بالخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن
المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ كما مد هذا الاستثناء
ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة
من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء
هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/ 3/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف وفي 1/ 5/ 1960
إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 حيث قرر ذات الأحكام
فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغ سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين
والعمال والموجودين بالخدمة الذين استمروا بأي من هذه الصفات دون تعديل حتى 1/ 6/ 1963
تاريخ العمل بأحكامه فأقر له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت
لوائح توظيفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن.
ومن حيث إن الثابت أن المدعي حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1952 وعين بالهيئة العامة
للإصلاح الزراعي على الربط 15/ 25 طبقاً لكادر الهيئة المعمول به في 14/ 9/ 1954 ورقي
إلى الربط 25/ 35 وطبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بتسوية حالات موظفي
وعمال الهيئة نقل اعتباراً من 1/ 1/ 1963 إلى الدرجة الخامسة الإدارية بالقانون رقم
210 لسنة 1951 ثم نقل اعتباراً من 1/ 1/ 1979 إلى وزارة المالية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام لائحة العاملين بالهيئة الطاعنة المعمول بها
اعتباراً من 14/ 9/ 1954 أنها عبارة عن كادر خاص يقسم إلى درجات مالية ذات بداية ونهاية
وكل درجة منها يقابلها وظيفة معينة وأن لكل درجة علاوة دورية بفئات مختلفة تبدأ بفئة
جنيه واحد لوظيفة مساعد كاتب بالربط المالي 8/ 12 جنيهاً وتنتهي بفئة 7 (سبعة) جنيهات
لوظيفة المدير العام ذات الربط المالي 100/ 120 جنيهاً وأنه طبقاً لهذه اللائحة يتم
تسوية قيمة الوظائف المتماثلة عملاً ومسئولية وترتب في كادر خاص يفسح المجال للترقي
أمام المجدين منهم وعند نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى من الوظائف بالجدول المرفق
يمنح علاوة من علاوات الوظيفة المنقول إليها حسب المبين بهذا الجدول ويكون منح العلاوات
دورياً كل سنتين ابتداء من تاريخ التعيين وفي حدود الربط المقرر للوظيفة التي يشغلها
الموظف والواضح من ذلك أن الكادر الذي عين في ظله المطعون ضده كان كادراً مكتملاً موازياً
لنظام موظفي الدولة المدنيين ومنها إلى درجات يقابلها وظائف معينة تتفق مع تأهيل الموظف
وأقدميته ويتضمن نظاماً للترقي إلى الدرجات الأعلى ويمنح الموظف في ظله علاوات دورية
محددة وهذا النظام بمواصفاته هذه لا يندرج المعينون في ظله ضمن العاملين على بند المكافأة
الشاملة للاختلاف البين بين أحكام النظامين وأنه وإن كان نظام التأمين المطبق على العاملين
بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد سكت عن النص على سن الإحالة إلى المعاش فإنه لا
يجوز أن يفسر هذا السكوت على أنه يكفل لهؤلاء البقاء في الخدمة كما بعد الستين.
وحيث إن هذه الميزة وردت في قوانين المعاشات كاستثناء وبالنسبة لمن تقضي لوائح توظيفهم
صراحة ببقائهم في الخدمة بعد سن الستين ولا يجوز التوسع في التفسير أو القياس في هذه
الحالة كذلك لا يجوز اللجوء إلى أحكام قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنة 1909 (المادة
2 (منه)) حيث أنه لم ترد إحالة إلى هذا النظام في نصوص لائحة العاملين بالهيئة العامة
للإصلاح الزراعي ولو أريد تطبيق هذا النص لوردت الإحالة إليه صراحة.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن شرطي التمتع بميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة
والستين يكونان غير متوافرين في شأن المطعون ضده حيث إنه في تاريخ العمل بالقانون رقم
36 لسنة 1960 كان معيناً على نظام مالي مواز لنظام العاملين بالحكومة وعلى درجة ذات
ربط مالي متحرك بين بداية ونهاية وخاضعاً لنظام تأميني لا ينص صراحة على بقائه في الخدمة
لما بعد سن الستين وظل كذلك إلى أن طبق عليه نظام موظفي الدولة فيما يتعلق بالمرتب
والمعاش اعتباراً من 1/ 1/ 1963 وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن الوظائف المستثناه طبقاً
للمادة من القانون رقم 36 لسنة 1960 والمواد المقابلة لها بقوانين المعاشات التالية
ويكون القرار المطعون فيه رقم 142 لسنة 1987 وإذ قرر إنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً
من 5/ 10/ 1987 لبلوغه سن الستين قد صدر متفقاً وحكم القانون ويغدو طلب إلغائه غير
قائم على سند من القانون حرياً بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي
المصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
