الطعن رقم 399 لسنة 41 قضائية – عليا – جلسة 27 /09 /1997
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس
الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997)
– صـ 1473
جلسة 27 من سبتمبر سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش – نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 399 لسنة 41 قضائية – عليا
جامعات – المعيدون والمدرسون المساعدون والعاملون من غير أعضاء
هيئة التدريس – تأديبهم – النظام الخاضعون له.
المادة رقم 154، 156 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
أخضع المشرع في قانون تنظيم الجامعات المعيدين والمدرسين المساعدين للأحكام الواردة
بنظام العاملين المدنيين فيما لم يرد فيه نص بشأنهم، ولم يرد بهذا القانون نصوصاً فيما
يتعلق بالجزاءات التأديبية الجائز توقيعها عليهم، وبالتالي تطبق عليهم الجزاءات المنصوص
عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – كما أن العاملين
بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس يخضعون في سائر شئونهم لأحكام نظام العاملين المدنيين
بالدولة فيما لم يرد به نص خاص في القوانين واللوائح بالجامعة طبقاً للمادة 157 من
القانون رقم 49 لسنة 1972 وتطبق عليهم أيضاً الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام
العاملين المدنيين بالدولة لعدم تحديدها بهذا القانون – يتضح من ذلك أنه ليس هناك مغايرة
في النظام التأديبي بين المدرسين المساعدين والمعيدين وبين العاملين من غير أعضاء هيئة
التدريس سوى في السلطة المختصة بمحاكمتهم تأديبياً حيث حدد لكل منهما مجلس تأديب معين
على الوجه الوارد بالمادتين 154، 156 المشار إليها – طبقاً للقاعدة السابقة فإن هذه
السلطة المختصة تتحدد بمركز العامل وقت ارتكابه المخالفة – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء 22/ 11/ 1994 أودع الأستاذ الدكتور/ ……. المحامي
الوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 399/ 41 ق في القرار الصادر
من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان بجلسة 27/ 9/ 1994
في الدعوى رقم 4 لسنة 1994 والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس التأديب الذي أصدر القرار.
وأعلن الطعن إلى جامعة حلوان.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعن بالعقوبة التي
تراها المحكمة مناسبة مع ما يثبت في حقه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 11/ 12/ 1996 وبجلسة 9/ 4/ 1997
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 7/ 6/ 1997 وفيها
قدمت جامعة حلوان مذكرة بدفاعها وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/
9/ 1997 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 15/ 8/ 1992 أصدر
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة حلوان القرار رقم بإحالة …. المدرس المساعد
بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة
لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق وكرامة الوظيفة بأن قام بتحرير
شيكات بدون رصيد بمبالغ مختلفة وقد أقيمت ضده الجنحة رقم 1023/ 1991 مصر الجديدة وقضى
فيها بحبسه سنة وكفالة 100 جنيه والجنحة رقم 4942/ 1991 وقضى فيها بحبسه سنة وكفالة
100 جنيه والجنحة رقم 5373/ 1991 وقضى فيها بحبسه شهرين وكفالة 200 جنيه والجنحة رقم
5599/ 1991 وقضى فيها بحبسه سنة وكفالة 200 جنيه.
وأثناء نظر الدعوى أمام مجلس التأديب المذكور صدر قرار الجامعة رقم 607 في 13/ 6/ 1993
بنقل المحال من وظيفة مدرس مساعد إلى وظيفة الكادر العام كما أصدر رئيس الجامعة قراراً
في 15/ 2/ 1994 بإحالة واقعة انقطاع المحال المذكور عن العمل اعتباراً من 15/ 4/ 1993
حتى تاريخه وضمها إلى قرار الإحالة السابق.
وبجلسة 28/ 2/ 1994 قرر مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة عدم اختصاصه
بنظر الدعوى وإحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس للاختصاص.
وبجلسة 27/ 9/ 1994 أصدر مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان
القرار المطعون فيه وأقام قضاءه على أن الثابت المحال قد حكم عليه في القضايا المشار
إليها بقرار الإحالة بالحبس لتحريره شيكات بدون رصيد وأصبحت هذه الأحكام نهائية ولما
كانت جريمة إصدار شيك بدون رصيد وأصبحت هذه الأحكام نهائية ولما كانت جريمة إصدار شيك
بدون رصيد تعد صورة من صور جريمة النصب التي تنبئي عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع
وتؤثر تأثيراً بالغاً على كرامة الوظيفة وتجعل مرتكبها فاقداً لشرط السيرة الحميدة
والسمعة الحسنة اللازم للتعيين في الوظيفة العامة والبقاء فيها كما أن الثابت أن المحال
قد انقطع عن عمله المدة من 15/ 4/ 1993 حتى 22/ 7/ 1993 وأحيل إلى الهيئة العامة للتأمين
الصحي بالإسكندرية التي قررت عدم حساب هذه المدة أجازة مرضية وبالتالي تكون هذه المخالفة
الثانية وهي انقطاعه عن العمل دون إذن وإدعاؤه المرض ثابتة في حقه ويرى المجلس أن الجزاء
المناسب الواجب ترقيعه على المتهم عن هذه المخالفة هو إقصائه عن الوظيفة بفصله من الخدمة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: عدم اختصاص مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه استناداً إلى أن الاختصاص
يتحدد على أساس صفة العامل وقت ارتكاب المخالفة والطاعن كان عند نسبة هذه المخالفات
إليه مدرساً مساعداً وبالتالي ما كان يجوز انتزاع ولاية التأديب من مجلس التأديب المختص
(مجلس تأديب المعيدين والمدرسين) وإحالته إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة
التدريس ولا يؤثر في هذه الولاية متى انعقدت لمجلس تأديب معين ما يطرأ من تغيير في
صفة العامل.
ثانياً: بالنسبة للشيكات التي أصدرها الطاعن فالثابت من ظروف الدعوى أنها لم تصدر كأداة
وفاء وإنما صدرت كضمان لسداد ثمن أجهزة وبالتالي فلا يجوز اتهامه بفساد الذمة أو النصب
كما أن المحكمة الجنائية قد قضت بوقف تنفيذ العقوبة، أما عن واقعة الانقطاع فقد قدم
الطاعن الخطابات المتبادلة بين الكلية والهيئة العامة للتأمين الصحي وهي تؤيد أن الطاعن
لم يكن متمارضاً.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بمحاكمة
الطاعن تأسيساً على أن الاختصاص بذلك ينعقد لمجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين
باعتبار أن الطاعن كان يشغل وقت المخالفة وظيفة مدرس مساعد فإنه سبق لهذه المحكمة أن
قضت بأنه ولئن كان من المسلم به أن السلطة التأديبية المختصة بمساءلة العامل هي السلطة
المختصة وقت ارتكابه المخالفة ولا ينال من هذا الاختصاص نقل العامل إلى جهة أخرى إلا
أن هذا لا يصدق إذا اختلف نظام التأديب في الجهة المنقول إليها عنه في الجهة المنقول
منها إذ يكون الاختصاص بمساءلته تأديبياً في هذه الحال للجهة الأخيرة.
ومن حيث إن المادة 15 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أنه
"تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
أ – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث – رئيس
ب – أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً – عضو
ج – مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً – عضو
وتنص المادة 165 من هذا القانون على أنه "تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير
أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:
أ – أمين الجامعة – عضو
ب – أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً – عضو
جـ – نائب بمجلس الدولة يندب سنويًا – عضو
ومن حيث إنه يبين من استقراء باقي نصوص القانون المشار إليه أنه أخضع المعيدين والمدرسين
للأحكام الواردة بنظام العاملين المدنيين فيما لم يرد فيه نص بشأنهم ولم يرد بهذا القانون
نصوص فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية الجائز توقيعها عليهم وبالتالي تطبق عليهم الجزاءات
المنصوص عليها في القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة كما أن العاملين
بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس يخضعون في سائر شئونهم لأحكام نظام العاملين المدنيين
بالدولة فيما لم يرد به نص خاص في القوانين ولوائح الجامعة طبقاً للمادة 157 من القانون
رقم 49/ 1972 وتطبق عليهم أيضاً الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام العاملين
المدنيين بالدولة لعدم تحديدهاً بهذا القانون ويتضح من ذلك أنه ليست هناك مغايرة في
النظام التأديبي بين المدرسين المساعدين والمعيدين وبين العاملين من غير أعضاء هيئة
التدريس سوى في السلطة المختصة بمحاكمتهم تأديبياً حيث حدد لكل منهما مجلس تأديب معين
على الوجه الوارد بالمادتين 154، 165 المشار إليهما وطبقاً للقاعدة السابقة فإن هذه
السلطة المختصة تتحدد بمركز العامل وقت ارتكابه المخالفة وهي في الحالة المعروضة مجلس
تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين (م 154) ولا يتأثر اختصاصها بنقل المذكور إلى وظيفة
إدارية لأن النظام التأديبي الخاضع له لم يتغير فهو يخضع كمدرس مساعد وبعد نقله إلى
الكادر الإداري في سائر الأحكام المتعلقة بالتأديب لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه ولئن كان مقتضى ذلك أن الحكم الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين
بعدم اختصاصه بنظر الدعوى قد جاء مخالفاً للقانون إلا أن هذا الحكم قد أصبح نهائياً
بعدم الطعن عليه حائزاً لقوة الأمر المقضي فيما قضى به وبالتالي لم يعد من الحكمة القضاء
بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
وإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين ومن ثم يكون الدفع المبدي بعدم اختصاص
مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لا سند له لهذا السبب متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن الموضوع وبالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة للطاعن وهي تحريره شيكات
بدون رصيد فقد قرر الطاعن بجلسة 13/ 9/ 1992 أمام مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين
أنه حرر هذه الشيكات لضمان معاملة مالية تمت بين شقيقه …… صاحب مصانع فتكس وود
والسيد/…… الذي باع لشقيقه آلة من آلات النجارة وطلب منه إحضار موظف حكومة يحرر
له شيكات وأنه لما كان شقيقه يسدد دائماً ما عليه فقد حرر هذه الشيكات لمجرد ضمان شقيقه
ولم يقصد أبداً استخدامها كأداة للنصب وإنهما هو وشقيقه كانا فعلاً جادين في إنهاء
هذه المعاملة ولكن الذي حدث بعد ذلك أنهما اكتشفا أن السيد/ …… ورد لهما ماكينة
غير المتفق عليها فكان طبيعياً أن يتوقفا عن السداد حتى تحل هذه المشكلة ولكن المذكور
سارع إلى إبلاغ النيابة العامة وحرصاً على سمعته ومستقبله تنازل هو وشقيقه للتاجر المذكور
عن مبلغ 13 ألف جنيه وحرراً معه محضر صلح ضحياً فيه بهذا المبلغ الكبير وأعاداً الماكينة
له مع المبلغ المشار إليه وأضاف أنه يؤكد مرة أخرى أنه لم يقصد بهذه الشيكات النصب
وإنما هي لضمان معاملة تجارية وهو أمر أصبح معتاداً وشائعاً في المعاملات التجارية
وأثبت مجلس التأديب أنه أطلع على ثلاث محاضر صلح وتنازل بين الطاعن والسيد/….. موثقة
في الشهر العقاري.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت أن الطاعن قد حكم عليه جنائياً في جريمة إصدار شيكات بدون
رصيد بالحبس مع وقف التنفيذ وأصبحت هذه الأحكام نهائية مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب
مساءلته تأديبياً إلا أنه لما كان البين من الظروف التي أوضحها الطاعن وأثبتها مجلس
التأديب أن تحرير الطاعن هذه الشيكات لم تكن كأداة وفاء وإنما كانت لضمان معاملة تجارية
بين شقيق الطاعن والتاجر المذكور بشأن شراء آلة نجارة مما لا يمكن معه القول بارتكاب
الطاعن ما يمس الشرف أو يخل بالأمانة وبالتالي فإن هذه المخالفة في ضوء تلك الظروف
بالإضافة إلى أن هذه الأحكام قد اشتملت على وقف التنفيذ لا تقتضي معاقبته بالفصل من
الخدمة وأن الأمر يقتضي توقيع جزاء آخر يتناسب مع الظروف السابق بيانها.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن وهي انقطاعه عن العمل دون إذن في
المدة من 15/ 4/ 1993 حتى 22/ 7/ 1993 فإن هذه المخالفة ثابتة في حقه من الأوراق حيث
قررت الجهة الطبية المختصة عدم حساب هذه المدة أجازة مرضية ولا ينال من ذلك ما جاء
بالطعن من أن الطاعن قدم الخطابات المتبادلة بين الجامعات والهيئة العامة للتأمين الصحي
والتي تثبت أنه لم يكن متمارضاً إذ يبين من الاطلاع على هذه الخطابات أنها تتعلق بإحالة
الطاعن إلى الجهة الطبية لإجراء الكشف الطبي عليه بالعنوان الذي ذكره الطاعن في إبلاغه
بمرضه وتقرير الطبيب بعدم الاستدلال على الطاعن في هذا العنوان ثم حضور الطاعن إلى
الجامعة وطلب إحالته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة ثم إحالته من الهيئة
المذكورة إلى فرع شمال وغرب الدلتا بالإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي عليه حيث قرر الفرع
المذكور عدم حساب المدة من 15/ 4/ 1993 حتى 22/ 7/ 1993 أجازة مرضية بكتابة المؤرخ
25/ 7/ 1993 ويتضح من ذلك أن هذه الخطابات ليس فيها دليل على ما ذكره الطاعن من أنه
لم يكن متمارضاً.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن المخالفتين الثابتتين قبل الطاعن لا تستأهلان مجازاته
بالفصل من الخدمة مما يجعل هذا الجزاء مشوباً بالغلو الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء
قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من مرتبه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء بمجازاته الطاعن بخصم أجر شهرين من مرتبه.
