الطعن رقم 206 لسنة 40 ق – جلسة 16 /07 /1995
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني ( من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) – صـ 2151
جلسة 16 من يوليه سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، وعادل محمود فرغلي، ومحمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 206 لسنة 40 القضائية
دعوى – دفوع في الدعوى – الدفع بعدم الدستورية – دور المحكمة –
أثر الدفع عند تقدير جديته على الشق المستعجل الخاص بوقف التنفيذ.
المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المادة
من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية.
إذا تراءى للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن نصاً في قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها غير
دستوري وجب عليها وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في
المسألة الدستورية – لا يحد من حق المحكمة في هذا الشأن أن يكون أحد الخصوم قد دفع
بعدم دستورية النص – نص المادة من القانون رقم 67 لسنة 1974 قضى بأن يكون الطعن
في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وفي قراراتها من حق خمسين عضواً على
الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية – قضت المحكمة الدستورية العليا
بجلسة 15/ 5/ 1993 بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء
نقابة مصممي الفنون التطبيقية. هذا النص مماثل للنص الوارد بالمادة من القانون
رقم 67 لسنة 1974 ويتضمن ذات العوائق التي تخل بحق اللجوء إلى القضاء إخلالاً جسيماً
مما يجعل القضاء بعدم دستوريته أمراً مرجحاً – أثر ذلك: كان يتعين على المحكمة أن تقضي
من تلقاء ذاتها بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في
مدى دستوريته نص المادة من القانون رقم 67 لسنة 1974 دون أن يمنعها ذلك من النظر
في الطلب المستعجل المتعلق بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجمعية العمومية للنقابة بإعلان
فوز المطعون ضده نقيباً – تطبيق [(1)].
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 13 نوفمبر سنة 1993 أودع الأستاذ/……….
بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداولها تحت
رقم 206 لسنة 40 ق عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات
الأفراد والهيئات في الدعوى رقم 4036 لسنة 47 ق القاضي بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي
المصروفات".
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 20/ 2/ 1993 والقرار الصادر بإعلان
نتيجة الانتخاب بفوز المطعون ضده الثاني بمنصب نقيب النقابة الفرعية للتطبيقيين ببني
سويف، ووقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة "لجنة فحص الطعون" بقبول أوراق ترشيح
المطعون ضده الثاني لمنصب نقيب التطبيقيين بالنقابة الفرعية ببني سويف وما يترتب على
ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن – ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 6/ 3/ 1995 حيث نظرت الدائرة
الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا
لتنظره بجلسة 30/ 4/ 1995 وقد تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين
بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 4036 لسنة 47 ق إلى محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء كل من
القرار الصادر من نقابة التطبيقيين لجنة فحص الطعون بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه
الثاني لمركز رئيس النقابة الفرعية للتطبيقيين ببني سويف والقرار الصادر بإعلان فوزه
بهذا المركز وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك تأسيساً على
أنه تقدم مع آخرين من بينهم المدعى عليه الثاني للترشيح لمركز رئيس النقابة الفرعية
للتطبيقيين بيني سويف وأجريت الانتخابات في 30 فبراير سنة 1993 حيث أعلن فوزه بهذا
المركز، إلا أنه تبين أنه قد سدد اشتراكات العضوية المستحقة عليه عن عامي 91، 1992
في 13/ 1/ 1993 أي بعد انتهاء الميعاد المحدد بالمادة 23 من لائحة النظام الداخلي لنقابة
التطبيقيين لسداد الاشتراكات، وهو آخر ديسمبر من كل عام مما يصبح معه قرار النقابة
الصادر بقبول ترشيحه، مشوباً بالبطلان، فضلاً عن أن الانتخابات المذكورة قد أجريت وفقاً
لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية في حين أنه كان
يتعين إجراؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقابية
المهنية الذي عمل به اعتباراً من 19/ 2/ 1993 وهو ما يصم القرار الصادر بإعلان قرار
فوزه بمركز رئيس النقابة الفرعية بالبطلان.
وبجلسة 23/ 9/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضي بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي
المصروفات، وأقامت قضاءها على أن المستفاد من نص المادتين 20، 49 من القانون رقم 67
لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية، أنه يشترط لقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية
العمومية للنقابة الفرعية وفي قراراتها أن يتم بتقرير طعن مسبب يودع قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري إما من وزير الصناعة أو من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية
العمومية للنقابة الفرعية خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 20 سالفة الذكر فإن
قدم تقرير على خلاف ذلك فإنه يكون غير مقبول شكلاً وما دامت الدعوى تنصب على قرار صادر
من الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للتطبيقيين ببني سويف من المدعي وحده على خلاف
أحكام المادتين 20، 49 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار إليه، فإن الدعوى المرفوعة
بالطعن في هذا القرار تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
استناداً إلى أن العيوب التي شابت قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن تهبط بها إلى
حد الانعدام مما يجعلها بمثابة إجراء مجرد من كل آثر قانوني، ومن ثم لا تلحقها أية
حصانة حيث قبل مجلس النقابة العامة أوراق ترشيح المطعون ضده الثاني رغم عدم استيفائه
الشروط المقررة قانوناً للترشيح وأهمها سداد اشتراكات النقابة خلال المواعيد المحددة
قانوناً كما أن قرارات الجمعية العمومية تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها للقواعد
الجوهرية الواردة بالقانون رقم 100 لسنة 1993 في المواد 2، 5، 6 سواء من حيث يوم الانعقاد
أو من حيث النصاب الواجب توافره لصحة انتخاب نقيب وأعضاء النقابة وهو نصف أعضاء الجمعية
العمومية في المدة والثلث وفي المدة الثانية، الأمر الذي يجعل من القرارات الصادرة
عن تلك الجمعيات غير القانونية مجرد عقبة مادية يحق للطاعن اللجوء إلى القضاء بطلب
إزالتها صولاً إلى الحكم بعدم الاعتداد بالانتخابات المشار إليها.
ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 تنظيم المحكمة الدستورية العليا
تقضي بأن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه
الآتي: أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى
الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت
الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية، ب)………..،
ومفاد هذه النصوص أنه إذا تراءى للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن نصاً في قانون أو لائحة
لازماً للفصل فيها، غير دستوري، وجب على المحكمة أن توقف الدعوى وتحيل أوراقها إلى
المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية، ولا يحد من حق المحكمة في هذا
الشأن أن يكون أحد الخصوم قد دفع بعدم دستورية النص، حيث لا يتعين عليها في هذا الشأن
– على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن تؤجل نظر الدعوى أو تحدد ميعاداً لمن أبدى الدفع
لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا بالإجراءات المقررة أمامها بل ينبغي على
المحكمة أن تراءي لها – وهي ذاتها – أن النص اللازم للفصل في الدعوى المنظورة أمامها
نص غير دستوري، مرجح إلغاؤه بمعرفة المحكمة الدستورية العليا، أن توقف الدعوى وتحيل
أوراقها إلى المحكمة المذكورة. فإذا كان الثابت من الأوراق أن النص الذي اعتمد عليه
الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى، هو نص المادة 49 من القانون
رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية والذي يقضي بأن يكون الطعن في صحة انعقاد
الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وفي قراراتها من حق خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا
الجمعية العمومية، للنقابة الفرعية وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها
المنعقدة في 15/ 5/ 1993 – وقبل صدور الحكم المطعون فيه – بعدم دستورية نص المادة 199
من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية – وهو نص مماثل للنص
مثار الطعن الحالي لإخلاله بأحد الحقوق التي كفلها الدستور لعضو النقابة لأن الحقوق
الذاتية لا يكفلها إلا أصحابها من خلال ضمان حقوقهم في اللجوء إلى القضاء والنفاذ إليه
نفاذاً ميسراً لا تثقله أية أعباء مادية أو عوائق إجرائية جوهرية، وإذا كان النص المقضي
بعدم دستوريته ليس هو بذاته النص مثار الطعن الحالي إلا أنه يتضمن في جوهره ذات العوائق
التي تخل إخلالاً جسيماً يحق اللجوء إلى القضاء للانتصاف الأمر الذي يجعل القضاء بعدم
دستورية النص المذكور أمراً مرجحاً، فقد كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن
تقضي من تلقاء ذاتها بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر
في مدى دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار إليه، دون أن يمنعها
ذلك من النظر في الطلب المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجمعية العمومية
للنقابة بإعلان فوز المطعون ضده نقيباً، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذي
يتعين معه والحال هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء
الإداري لتتولى بنفسها وقف الدعوى – في شأن طلب الإلغاء وإحالة الأوراق إلى المحكمة
الدستورية العليا للبت في مدى دستورية النص المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه – وقد قضى – بغير حق بعدم قبول الدعوى – قد أغفل النظر
في الطلب المستعجل رغم توافر شروطه الشكلية الموجبة للبت فيه – الأمر الذي يتعين معه
والحال هذه إعادة الدعوى إلى المحكمة المطعون في حكمها للنظر في طلب وقف تنفيذ القرارين
المشار إليهما في عريضة الدعوى، حيث لم يتوافر لدى هذه المحكمة من الأوراق ما يكفي
للتصدي للفصل في الطلب المذكور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها من جديد على الوجه المبين بالأسباب، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
[(1)] راجع الحكم الصادر بجلسة 2/ 7/ 1995 في الطعن رقم 654 لسنة 38 ق.