الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3118 لسنة 37 ق – جلسة 11 /07 /1995 

مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) – صـ 2125


جلسة 11 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق علي عبد القادر، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد الرحمن سعد محمود عثمان – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3118 لسنة 37 القضائية

هيئة الشرطة – ضباطها – شروط الإحالة إلى الاحتياط.
المادة من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لوزير الداخلية – بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إحالة الضابط إلى الاحتياط في حالتين: الأولى: لأسباب صحية بناء على طلب الضابط أو الوزارة – الثانية: عند ما تثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام – لا يسري ذلك على الضابط من رتبة لواء – تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم السبت 29/ 6/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3118 لسنة 37 ق.ع، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الجزاءات – وبجلسة 27/ 5/ 1991 في الدعوى رقم 914 لسنة 44 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 527 لسنة 1989 فيما تضمنه من إنها ء خدمة المدعي (المطعون ضده) بالإحالة إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى رقم 914 لسنة 44 ق والقضاء بتأييد القرار رقم 527 لسنة 1989 الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده بالإحالة إلى المعاش.
وقد أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 21/ 7/ 1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 12/ 10/ 1993 وبجلسة 28/ 3/ 1995 قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وقد كلفت المحكمة جهة الإدارة بإيداع التحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده ولم تودعها إلا بجلسة 28/ 3/ 1995 وهي الجلسة التي تقرر فيها إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. وكان المطعون ضده قد قدم أثناء فترة حجز الطعن للحكم بمذكرة دون أن يكون مصرحاً له بذلك، ومن ثم فقد استبعدتها المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/ 11/ 1989 أقام المطعون ضده في الطعن الماثل الدعوى رقم 914 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الجزاءات – بعريضة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري رقم 527 لسنة 1989 فيما تضمنه عن إنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش اعتباراً من 31/ 5/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الطالب إلى وظيفته الأصلية وإلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بمديرية أمن الدقهلية بوظيفة وكيل قسم التحقيقات، وبتاريخ 14/ 5/ 1987 صدر قرار مدير أمن الدقهلية رقم 17 لسنة 1987 متضمناً إيقاف المدعي عن العمل لمدة شهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها إدارة التفتيش والرقابة فيما نسب إليه من زيادة بعض المعتقلين بإدارة قوات أمن الدقهلية وتقديم مأكولات لهم قبل الإفطار خلال شهر رمضان وتم سؤال المدعي فيما نسب إليه بمعرفة السيد مفتش الداخلية بمديرية أمن الدقهلية، ووافق مجلس التأديب على استمرار الوقف لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من 24/ 5/ 1987 أو لحين الانتهاء من التحقيق أيهما أقرب وبتاريخ 21/ 6/ 1987 أخطر بكتاب الإدارة العامة لشئون الضباط رقم 3330 المؤرخ 11/ 6/ 1987 والمتضمن صدور القرار الوزاري رقم 451 لسنة 1987 بإحالته إلى الاحتياط للصالح العام اعتباراً من 4/ 6/ 1987 مع رفع الإيقاف. وقد طعن المدعي على القرار المشار إليه بأن أقام الدعوى رقم 242 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حيث قضت بجلسة 25/ 1/ 1989 برفض الدعوى، وأنه طعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1031 لسنة 35 ق لإلغاء الحكم المشار إليه القضاء مجدداً بالإلغاء القرار الصادر بإحالته إلى الاحتياط وأضاف المدعي أنه قبل الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا فوجئ بإخطاره بتاريخ 5/ 6/ 1989 بالقرار الوزاري رقم 527 لسنة 1989 بإنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش اعتباراً من 31/ 5/ 1989 استناداً إلى القرار الوزاري رقم 451 لسنة 1987 المتضمن إحالته إلى الاحتياط للصالح العام اعتباراً من 4/ 6/ 1987 وإعمالاً لحكم المادة 67/2 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وبناء على محضر المجلس الأعلى للشرطة المعتمد بتاريخ 30/ 5/ 1989 وذكر المدعي أنه قد تظلم من هذا القرار بالتظلم رقم 11458 بتاريخ 27/ 7/ 1989 إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه، لذلك أقام الدعوى رقم 914 لسنة 44 ق طالباً القرار المشار إليه.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات فيما طويت عليه شهادة من المحكمة الإدارية العليا بشأن ما تم في الطعن رقم 1031 لسنة 35 ق المقام من المدعي ضد وزارة الداخلية حيث قضت المحكمة برفضه.
وبجلسة 27/ 5/ 1991 أصدرت المحكمة حكمها لمطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 527 لسنة 1989 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي بالإحالة إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وذلك تأسيساً على أن الوقائع التي نسبت إلى المدعي وكانت سبباً لصدور قرار إحالته إلى المعاش لا تصلح بذاتها لحمل القرار ولا تتناسب معه باعتباره قرار فصل نهائي من الخدمة مما يعتبر معه القرار قد صدر باطلاً وفاقداً ركن السبب المبرر له. لأن ما نسب إلى المدعي ليس من الجسامة التي تبرر عزله من وظيفته كضابط شرطة ولا يفقده الصلاحية للاستمرار في هذا العمل – ولا يغير من ذلك سبق صدور حكم قضائي بتأييد قرار سابق بإحالة المدعي إلى الاحتياط للصالح العام لذات الوقائع، فسبق إحالة المدعي إلى الاحتياط للصالح العام لا يعني بالضرورة صلاحية الأسباب التي قام عليها لأن تكون أساساً لإحالته إلى المعاش لاختلاف أثر كل من القرارين على حياة الضابط الوظيفية، وأن المحكمة لا تعتبر الوقائع المشار إليها سبباً كافياً يتحقق به مناط إصدار القرار المطعون فيه خاصة أنه لم يثبت ما يفيد قيام المدعي خلال فترة الاحتياط بأي سلوك معيب أو تصرف غير معتدل أو عمل من الأعمال التي تم بسببها الإحالة إلى الاحتياط، الأمر الذي يترتب عليه بطلان هذا القرار لفقدانه لركن السبب الذي يبرره.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم المادة 67/ 2 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 حيث إن الضابط المذكور قد ارتكب أكثر من اثنى عشر مخالفة تنطوي على خروج على مقتضي الواجب الوظيفي حتى بلغ به الأمر إلى حد إقامة علاقة مع أحد كبار تجار المخدرات الذين تم اعتقالهم وزيارته داخل المعتقل ومخالفته للقوانين والأعراف بقيامه بنقل أغذية وملابس واحتياجات شخصية له داخل المعتقل تحت سمع وبصر العاملين من أفراد الشرطة وقد اعترف بتلك الواقعة مبرراً تصرفه باعتبارات إنسانية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن سبق إحالة المطعون ضده إلى الاحتياط للصالح العام لا يعني بالضرورة صلاحية الأسباب التي قام عليها لأن تكون أساساً لإحالته إلى المعاش فإنه يكون قد انطوى على مخالفة صريحة للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومتعارضاً مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن حيث تواترت أحكامها على أن الأسباب التي اقتضت إحالة الضابط إلى الاحتياط تدخل في الاعتبار الأول عند عرض أمر الضابط على المجلس الأعلى للشرطة قبل انقضاء مدة الاحتياط للنظر في أمر إحالته للمعاش. ولما كانت الوقائع المادية المشار إليها ثابتة في حق المطعون ضده والتي يجعل من بقائه في الخدمة متعارضاً مع المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه يكون محمولاً على أسبابه التي تبرره.
ومن حيث إن المادة من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أنه (لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية إلى الاحتياط وذلك:
1 – بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الجهة الطبية المختصة.
2 – إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضابط من رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين وبعرض أمر الضابط قبل انتهاء المهلة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مد خدمته انتهت لسبب آخر طبقاً للقانون.
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن للجهة الإدارية متمثلة في وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إحالة الضابط إلى الاحتياط في حالتين، (الأولى) لأسباب صحية بناء على طلب الضابط أو الوزارة، أما الحالة (الثانية) لإحالة الضابط إلى الاحتياط فتكون عندما يثبت ضرورة هذا الإجراء لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بإحالة المطعون ضده إلى المعاش للصالح العام، ومن ثم فإنه مما يخضع لرقابة القضاء الإداري فحص جدية الأسباب التي قام عليها هذا القرار للتعرف على مدى ثبوت ضرورة اتخاذ هذا الإجراء، باعتبار أن جدية هذه الأسباب شرط لمشروعية قرار الإحالة إلى المعاش.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو آنذاك برتبة عقيد بمديرية أمن الدقهلية – توجه بسيارته الخاصة يوم 10/ 5/ 1987 إلى إدارة قوات الأمن بالدقهلية مرتين الأولى في حوالي الساعة الخامسة مساء والمرة الثانية في السادسة مساء لمقابلة بعض المعتقلين من تجار المخدرات بالدقهلية الذين سبق اعتقالهم فجر هذا اليوم وأودعوا سجن قوات الأمن لحين ترحيلهم إلى المعتقلات، وأحضر المطعون ضده لهم بعض المأكولات والبطاطين، وقد ثبت من التحقيقات أن المطعون ضده تمكن من تسليم هذه الأشياء إلى المعتقلين، وهذا ما قرره كل من العميد/……. مدير إدارة قوات أمن الدقهلية بالنيابة والرائد/…… ضابط عظيم السجن والملازم أول/……… والملازم أول/…….. والرائد/…….. الضابط بإدارة قوات أمن الدقهلية، ومن ناحية أخرى فقد أقر المطعون ضده بصحة الواقعة على هذا النحو وبررها بدوافع إنسانية خاصة بعد أن علم بموافقة مدير الأمن ونائبه على إمكانية إمداد المعتقلين بهذه الأشياء، كما أقر بأنه أحضر هذه الأشياء بسيارة قريب لأحد هؤلاء المعتقلين حيث قام بنفسه بقيادتها داخل مبنى إدارة قوات أمن الدقهلية إلى السجن وأنه تحدث مع المعتقلين من خارج السجن للاطمئنان على وصول الأشياء المذكور إليهم.
ومن حيث إن قيام المطعون ضده بالتردد على بعض المعتقلين من كبار تجار المخدرات، بسجن إدارة قوات أمن الدقهلية، بعد ساعات قليلة من اعتقالهم يوم 10/ 5/ 1987 وقيادته لسيارة مملوكة لقريب لأحد هؤلاء المعتقلين محملة بالأغذية والأغطية ودخوله بها إلى مبنى إدارة قوات أمن الدقهلية حتى وصل بها إلى السجن – حيث تمكن من توصيل هذه الأشياء إلى المعتقلين بل وحرص على محادثتهم والاطمئنان على وصول هذه الإمدادات لهم، كل ذلك يقطع بوجود علاقة مشبوهة بين المطعون ضده وبعض هؤلاء المعتقلين من كبار تجار المخدرات بالدقهلية، إذ لم يثبت وجود ثمة علاقة قرابة أو مصاهرة تربط بهؤلاء المعتقلين أو ببعضهم كما أنه عجز عن تفسير حرصه على توصيل المواد الغذائية والأغطية إليهم، وتذرع بأسباب إنسانية خاصة بعد أن علم بموافقة مدير الأمن ونائبه على إمكانية إمداد المعتقلين بهذه الأشياء وبصرف النظر عن أن القول يمثل هذه الموافقة لا يعدو أن يكون دفاعاً مرسلاً ليس ثمة ما يؤيده على الأوراق فإن وجود مثل هذا الموافقة ما كان، يبرر للمطعون ضده أن يقوم بنفسه بهذا الدور وهو ضابط شرطة برتبة كبيرة، أمام الضباط الآخرين والجنود المعتقلين، بحجة دوافع إنسانية تجاه كبار تجار المخدرات الذين يساهمون بتجارتهم في تدمير المجتمع، ومن ناحية أخرى فإنه ليس شرطاً لمشروعية هذا القرار والتعرف على كنية العلاقة التي تربط المدعي بهؤلاء المعتقلين، إذ يكفي القول بأن اتصاله بهم يقطع بأنه توجد علاقة مريبة تربطه ببعضهم وليس ملازم الوصول تحديداً إلى طبيعة هذه العلاقة ومداها – ولا ريب أن ما تردى فيه المطعون ضده على النحو المتقدم يهدم الثقة فيه باعتباره أحد حراس الأمن الذين يجب أن يتنزهوا عن مثل هذه التصرفات حيث تدق موازين الحساب بالنسبة لهم ومن ثم فإن قرار إحالته للمعاش يكون قد استخلص استخلاصاً سائغاً من وقائع لها أصول ثابتة من الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إنه متى كان الثابت ما تقدم فليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من التهوين من شأن الأسباب التي قام عليها قرار إحالة المطعون ضده إلى المعاش والقول بأنها لا تعتبر سبباً كافياً لهذا القرار والصحيح أن تلك الأسباب كافية بذاتها لحمل القرار المطعون فيه ويبرر إقصائه عن الوظيفة العامة، ومن ثم يكون الطعن على الحكم المطعون فيه قائماً على أساس سليم من الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.


[(1)] راجع الطعن رقم 1180 لسنة 38 ق بجلسة 21/ 3/ 1995 الذي قضى فيه بأن للقضاء الإداري في ضوء أحكام المادة من القانون رقم 109 لسنة 1971 أن يراقب مشروعية الأسباب التي أحيل من أجلها الضابط إلى الاحتياط ثم إلى المعاش – من بين الأسباب الجدية ممارسة الضابط للأنشطة التجارية واتهامه في عدة قضايا حتى لو قضى ببراءته منها ما دامت البراءة الجنائية قد تأسست على تخلف أركان الجريمة لأن الحكم الجنائي القاضي بالبراءة لعدم توافر أركان الجريمة لا يجوز حجية أمام الجهات التأديبية وغير التأديبية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات