الطعن 1861 لسنة 36 ق – جلسة 01 /07 /1995
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني ( من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) – صـ 2077
جلسة الأول من يوليه سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود، محمود إسماعيل رسلان – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن 1861 لسنة 36 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – ترقية – تخطي في الترقية – وظيفة فني معمل
طبي ثان – تحديد المجموعة النوعية التي تنتمي إليها – ( عاملون مدنيون بالقوات المسلحة).
– القرار رقم 13 لسنة 1980 باعتماد جداول ترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالقوات
المسلحة.
– تنتمي وظيفة فني معمل طبي ثان إلى المجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة
العامة – لشاغل هذه الوظيفة مزاحمة من رقوا إلى وظائف الدرجة الأولى بهذه المجموعة
– تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 22/ 4/ 1990 أودع السيد الأستاذ/……. المحامي
المنتدب لمباشرة الطعن عن السيدة/………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها برقم 1861 لسنة 36 ق . ع ضد السيد/ وزير الدفاع والإنتاج الحربي في
حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ) بجلسة 30/11/1989 في الدعوى رقم 5966 لسنة
39 ق والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت في ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيتها في أن تنقل إلى وظيفة فني معمل طبي من الدرجة
الثانية وبإلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985 فيما تضمنه من إغفال ترقيتها إلى وظيفة فني
معمل طبي من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات
عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في
أن تسكن في وظيفة فني معمل طبي من الدرجة الثانية وبإلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985
فيما تضمنه من إغفال ترقيتها إلى وظيفة فني معمل طبي من الدرجة الأولى مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وتحددت جلسة 9/ 1/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات
على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 8/ 5/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 27/ 5/ 1995 المسائية وبها نظر وقررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 11/ 1989 وقدمت الطاعنة إلى لجنة المساعدة
القضائية بتاريخ 4/ 1/ 1990 طلب معاناة قيد برقم 18 لسنة 36 وإذ تقرر بجلسة 27/ 3/
1990 قبول هذا الطلب وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 22/ 4/ 1990 فإن الطعن يكون مقبولاً
شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيدة/……….. أقامت أمام محكمة القضاء
الإداري (دائرة التسويات) الدعوى رقم 5966 لسنة 39 قضائية ضد السيد/ وزير الدفاع والإنتاج
الحربي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 8/ 1985 طلبت في ختامها الحكم بقبول
الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في أن تنتقل إلى وظيفة فني معامل طبية من الدرجة
الثانية ثم إلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985 فيما تضمنه من إغفال ترقيتها إلى وظيفة
فني معمل طبي من الدرجة الأولى اعتباراً من 28/ 3/ 1985 وما يترتب على ذلك من آثار
وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات. وقالت في بيان أسانيد دعواها أنها حاصلة على
دبلوم المعهد الفني الصحي سنة 1961 وعينت بوزارة الدفاع بتاريخ 11/ 10/ 1981 بوظيفة
فني معامل طبية وتدرجت في الترقي حتى القرار رقم 1133 بتاريخ 3/ 11/ 1983 بنقلها من
مجموعة الوظائف التخصصية إلى مجموعة وظائف فني معامل طبية من الدرجة الثانية بيد أنها
فوجئت بتغيير تسكينها إلى وظيفة فني معمل كيميائي ثان فتظلمت من هذا التسكين حيث لا
يتناسب مع مؤهلها وخبرتها منذ تاريخ تعيينها وقد تأشر على تظلمها من السيد/ رئيس قسم
شئون العاملين بالموافقة على تصحيح تسكينها ليكون فني معمل طبي ورفع الأمر إلى إدارة
شئون العاملين المدنيين بوزارة الدفاع بتاريخ 5/5 / 1985 وإذ أصدرت الإدارة القرار
رقم 305 بتاريخ 28/ 3/ 1985 بترقية بعض العاملين إلى وظائف تمريض وصحة عامة من الدرجة
الأولى وأن المدعية تسبق كلاً من……. و…….. ولا تقل عليهما في الكفاية فقد تظلمت
من تخطيها في الترقية وحين تكشف لها أن سبب عدم ترقيتها هو أن المرقين سكنوا بمجموعة
التمريض والصحة العامة بينما سكنت بوظيفة فني معمل كيميائي ثان بادرت إلى التظلم من
التخطي في الترقية لهذا السبب تأسيساً على أن هذا التسكين بعيداً عن مؤهلها وتخصصها
وعملها وطلبت في نهاية تظلمها تصحيح تسكينها إلى فني معمل طبي المسكنة عليها بالقرار
رقم 1133 لسنة 1982 وتبعاً لذلك إلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985 فيما تضمنه من إغفال
ترقيتها إلى الدرجة الأولى بوظيفة فني معمل طبي وما يترتب على ذلك من آثار وإذ لم تتعلق
رداً على تظلمها فقد أقامت دعواها بغية الحكم لها بطلباتها.
وبجلسة 30/ 11/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) ( أ ) حكمها المطعون
فيه وشيدت المحكمة قضاءها بأن حددت طلبات المدعية بأن إلغاء القرار رقم 810 بتاريخ
4/ 8/ 1981 فيما تضمنه من تسكينها بوظيفة فني معمل طبي ثاني بالمجموعة النوعية الفنية
لوظائف التمريض والصحة العامة وإلغاء القرار رقم 305 بتاريخ 16/ 4/ 1985 فيما تضمنه
من تخطيها في الترقية إلى وظيفة فني معمل طبي من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية الفنية
لوظائف التمريض والصحة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإذ صدر القرار الأول بتاريخ
4/ 8/ 1981 ولم يثبت من أوراق الدعوى تاريخ علم المدعية به إلا عند تظلمها منه بتاريخ
5/ 5/ 1985 كما أن القرار الثاني صدر بتاريخ 16/ 4/ 1985 وتظلمت منه المدعية بتاريخ
30/ 4/ 1985 فمن ثم وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 11/ 8/ 1985 فإنها تكون مقبولة شكلاً أما
عن قضائها في موضوع الدعوى فقد بني على أساس أن الثابت أن المدعية حاصلة على دبلوم
المعهد الفني الصحي سنة 1961 وهو مؤهل دراسي فني فوق المتوسط وقد صدر القرار رقم 810
لسنة 1981 بتسكين المدعية بوظيفة فني ثاني معمل كيمياء بالمجموعة النوعية لوظائف فني
المعامل بما يتناسب مع مؤهلها وطبقاً للقرار رقم 12 لسنة 1980 باعتماد جداول ترتيب
الوظائف للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة مما يكون معه قرار تسكين المدعية قد صدر
متفقاً مع حكم القانون وبناء على ذلك ولما كانت الترقية لا تكون إلا من الوظيفة الأدنى
إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة بذات المجموعة النوعية فمن ثم فإنه لا يحق للمدعية
أن تزاحم المرقين بالقرار رقم 305 لسنة 1985 إلى وظيفة فني أول معمل طبي من الدرجة
الأولى لأنهم ينتمون إلى المجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة وهي مجموعة
مغايرة للمجموعة التي تنتمي إليها المدعية والتي سكنت عليها بالقرار رقم 810 لسنة 1981
مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى بشقيها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون قام على وقائع غير صحيحة
وصدر مشوباً بالقصور في التسيب ذلك لأن الثابت أن المدعية حاصلة على دبلوم المعهد الفني
الصحي (شعبة فني معمل طبي) وعينت ابتداء بتاريخ 11/ 10/ 1981 بوظيفة فني معامل طبية
وتدرجت في الترقي إلى أن صدر القرار رقم 1133 بتاريخ 3/ 11/ 1983 بنقلها إلى مجموعة
وظائف فني معامل طبية بالدرجة الثانية شأنها بهذا القرار مركز قانوني ذاتي لا يجوز
المساس به خاصة أن هذا القرار قد صدر صحيحاً لأن هذه الوظيفة هي التي تتفق مع مؤهلها
وأنها تقوم بإجراء التحاليل الطبية منذ تعيينها فمن ثم فما كان يجوز تغيير المجموعة
النوعية التي سكنت عليها أنها تظلمت من قرار تغيير تسكينها وأمرت شئون العاملين أحقيتها
في التسكين على وظيفة فني معمل طبي هذا إلى أن القرار رقم 12 لسنة 1980 الصادر بمواءمة
جداول ترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة واعتماد بطاقات الوصف ومطالب
التأهيل للوظائف بالمجموعات النوعية المختلفة تضمن في عداد المجموعات النوعية قرين
رقم 1161 الوظائف الفنية وتفرغت هذه المجموعة إلى 1- المجموعة النوعية الفنية لوظائف
التمريض والصحة العامة 2- المجموعة النوعية لوظائف فني المعامل وبين القرار التأهيل
العلمي اللازم لشغل هاتين المجموعتين فالمجموعة الأولى يلزمها مؤهل دراسي فني بين المتوسط
والعالي مناسب لطبيعة العمل والمجموعة الثانية تتطلب لشغلها مؤهل دراسي فني أقل من
المتوسط ومناسب لطبيعة العمل ومؤهل المدعية وهو مؤهل فوق المتوسط يتناسب مع المجموعة
الأولى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء
لها بطلباتها.
ومن حيث إن الثابت أن المدعية حاصلة على دبلوم المعهد الفني الصحي (شعبة فني معمل طبي
) سنة 1961 وعينت بتاريخ 11/ 10/ 1961 وتدرجت في الترقي حتى بلغت الفئة الرابعة بتاريخ
1/ 11/ 1974 و الفئة الثالثة في 31/ 12/ 1977 ونقلت إلى الدرجة الثانية بأقدميته فيها
من 1/ 11/ 1974 طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 وكانت تمارس اختصاصات وواجبات وظيفة
فني معمل طبي وذلك قبل صدور القرار رقم 12 لسنة 1980 باعتماد مواءمة جداول ترتيب وظائف
العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ثم صدر القرار رقم 810 بتاريخ 2/ 8/ 1981 بتسكينها
على وظيفة فني معمل كيمياء ثاني وظلت المدعية تمارس وظيفة فني معمل طبي ثم صدر القرار
رقم 1123 لسنة 1982 بنقلها إلى وظيفة فني معامل طبي ثاني من الدرجة الثانية اعتباراً
من تاريخ اعتماد جداول وظائف العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ولما صدر القرار رقم
305 لسنة 1985 متضمناً ترقية بعض العاملين بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض
والصحة العامة إلى وظائف بهذه المجموعة من الدرجة الأولى ومنهم من هم أحدث منها فقد
تظلمت من هذا القرار بتاريخ 30/ 4/ 1985 ولما علمت أن سبب تخطيها في الترقية هو تسكينها
على وظيفة فني معمل كيمياء من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف فني
المعامل تظلمت من هذا التسكين بتاريخ 5/ 5/ 1985 وفي الرد على التظلم أوضحت إدارة شئون
العاملين المدنيين بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة في كتابها رقم 94/ 2/ 4590
المؤرخ 14/ 5/ 1985 أن سبب عدم ترقيتها ضمن من رقوا من شاغلي المجموعة النوعية الفنية
لوظائف التمريض والصحة العامة أنها مسكنة ضمن المجموعة النوعية لوظائف فني معامل طبية
وهي مجموعة مغايرة للمطعون على ترقيتهم.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن المدعية سكنت بالقرار رقم 1123 لسنة 1982 على وظيفة
فني معمل ثاني وأن الجهة الإدارية لا تنكر ذلك دائماً بل تذهب إلى أن هذه الوظيفة تنتمي
إلى المجموعة النوعية لوظائف معامل طبية ولا تندرج إلى المجموعة النوعية لوظائف التمريض
والصحة العامة.
ومن حيث إن البين من القرار رقم 12 لسنة 1980 باعتماد مواءمة جداول ترتيب الوظائف للعاملين
المدنيين بالقوات المسلحة أن الوظائف الفنية تضم المجموعات النوعية التالية.
1- المجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة وتشمل من وظائف الدرجة الأولى
وظائف فني أول تمريض وفني أول معامل طبية وفني أول علاج طبيعي وفني أول أجهزة تعويضية
ومن وظائف الدرجة الثانية وظيفة فني ثان تمريض ووظيفة فني ثان معمل طبي وغيرها…
2 – المجموعة النوعية لوظائف فني المعامل وتحتوي من وظائف الدرجة الثانية على وظيفة
فني ثان معمل كيمياء" ومن ثم فإن وظيفة فني معمل طبي ثان التي سكنت عليها المدعية بالقرار
رقم 1123 لسنة 1982 تنتمي إلى المجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة
ويكون من حق المدعية مزاحمة من رقوا إلى وظائف من الدرجة الأولى بهذه المجموعة بالقرار
رقم 308 لسنة 1985.
ومن حيث إن الثابت أن المدعية تشغل الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 11/ 1974 بينما يشغلها
المطعون عليهم ترقيتهما السيد/…….. و…….. اعتباراً من 31/ 12/ 1974 كما أنها
لا تقل عنهما كفاية فتقارير كفايتها في الثلاث سنوات السابقة على القرار رقم 305 لسنة
1985 المطعون فيه بمرتبة ممتاز فمن ثم فإن هذا القرار وإذ أغفل ترقيتها استناداً إلى
أنها لا تنتمي إلى المجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة يكون قد خالف
القانون حرياً بالإلغاء وإذ لم يذهب الحكم لمطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985 فيما
تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية
الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 305 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.