الطعن 3540 لسنة 32 ق – جلسة 01 /07 /1995
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني( من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) – صـ 2065
جلسة الأول من يوليه سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن 3540 لسنة 32 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – مدد خدمة سابقة – عدم جواز ضم مدة خدمة
سابقة قضيت بسكك حديد فلسطين.
المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع
العام.
يشترط لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدد الخدمة الكلية الواردة في الجداول الملحقة
بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن تكون قد قضيت في إحدى المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات
أو المنشآت التي آلت ملكتيها للدولة – وألا تقل عن سنة كاملة وأن تكسب العامل خبرة
في وظيفته الحالية وألا يكون انتهاء خدمته بسبب سوء السلوك – لا ينطبق ذلك على مدة
خدمة قضيت بسكك حديد فلسطين في الفترة من 17/ 12/ 1943 حتى 16/ 7/ 1947 لأنها في ذلك
الوقت كانت تابعة لدولة فلسطين وبعد انتهاء الانتداب البريطاني آلت إلى إسرائيل – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 31/ 8/ 1986 أودع الأستاذ/…….. المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 354 سنة 30 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/ 7/ 1986 في الدعوى رقم 3480 /37 ق المقام من…….. ضد الطاعنين والذي قضى بأحقية المدعي في ضم مدتي خدمته السابقتين لسكك حديد فلسطين من 17/ 12/ 1943 إلى 16/ 7/ 1947 وبسكك حديد الفيوم الزراعية من 29/ 5/ 48 إلى 11/ 5/ 1952 في حساب مدة الخدمة الكلية طبقاً للجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 وفي إعادة تسوية حالته على أساس هذا الضم وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية كاملة وإلزام هيئة النقل العام بالمصروفات وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 27/ 2/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره جلسة 22/ 4/ 1995 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 5/ 1995 قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/ 4/
1983 أقام السيد/…… الدعوى رقم 3480 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس
مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة – وبصحيفة معلنه في 22/ 5/ 1984 اختصم رئيس مجلس
إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي – طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
السلبي بالامتناع عن تسوية حالته وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وبتسوية حالته طبقاً
للقانون رقم 11/ 1975 وقرار رئيس الجهة برقمي 159 لسنة 1958، 441 لسنة 1961.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه عين في 17/ 12/ 1943 في وظيفة كمساري بسكك حديد القنطرة
شرق حتى 16/ 7/ 1947 ثم مفتش تذاكر بسكك حديد الفيوم الزراعية في المدة من 19/ 5/ 1948
إلى 11/ 5/ 1952 ثم نقل إلى ترام القاهرة بهيئة النقل العام عن طريق التعيين بوظيفة
ناظر محطة ومفتش إلى أن أحيل إلى المعاش في 1976 أي أن للمدعي مدة خدمة سابقة حوالي
ثماني سنوات وقضاها في عمل مماثل لعمله وفي 22/ 4/ 1961 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم
441 لسنة 1961 بتصفية سكك حديد الدلتا والفيوم وإلحاق العاملين بها بهيئة السكك الحديدية
وغيرها من الهيئات ثم صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 وقضى بإضافة سبع سنوات طبقاً للمادة
21/ مع خصم ثماني سنوات قضاها بسكك حديد القنطرة شرق والفيوم الزراعية ولذلك كان يتعين
ترقيته إلى الدرجة الثالثة من 17/ 12/ 1973 بمرتب 57 جنيهاً مع التدرج ومنحه العلاوات
حتى تاريخ إحالته إلى المعاش وقد قامت هيئة النقل العام بضم مدة الثماني سنوات سالفة
البيان إلى خدمته في المعاش دون أن تحسبها ضمن مدد الترقية بالتطبيق للقانون رقم 11/
1975 وحرمته بالتالي من الترقية إلى الدرجة الثالثة.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع ملف ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض
الدعوى كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أولاً: برفض طلب وقف
التنفيذ. ثانياً: برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 25/ 7/ 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب وقف
التنفيذ وإلزامه المصروفات في هذا الطلب.
وبجلسة 2/ 7/ 1986 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في ضم مدتي خدمته السابقتين بسكك حديد
فلسطين من 17/ 12/ 1943 إلى 16/ 7/ 1947 وبسكك حديد الفيوم الزراعية من 29/ 5/ 1948
إلى 11/ 5/ 1952 إذ حساب مدد الخدمة الكلية وفق الجداول المرفقة للقانون رقم 11 لسنة
1975 وفي إعادة تسوية حالته على أساس هذا الضم وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق
المالية كاملة وأقامت قضاءها على أن الثابت أن المدعي أمضى مدتي خدمته السابقتين في
خدمة مرفق سكك حديد فلسطين بوظيفة حارس ولدى شركة حديد الفيوم الزراعية بوظيفة كمساري
ومفتش تذاكر وقد وصفت وظيفة المدعي لدى سكك حديد فلسطين بأنها وظيفة match mom وفق
تقدير المحكمة فإن هذه الوظيفة تتسع لتشمل معنى وظيفة كمساري إذ لو بين من الأوراق
أن المدعي كان حارساً بمبنى الخفير ولكنه كان حارساً على وسائل النقل بالسكك الحديدية
بمعنى الحراسة على تحصيل إيرادات السكك الحديدية عن المسافرين وبذلك يكون المدعي قد
أمضى مدتي خدمته السابقتين في وظائف وثيقة الصلة بعمله بهيئة النقل العام بالقاهرة
بوظيفة محصل وليس بريب أن عمله السابق يكسبه خبرة بوظيفة محصل التي عين فيها بخدمة
شركة ترام القاهرة في 30/ 3/ 1953 وأضافت المحكمة أنه من العسف أن تشترط الدولة ضم
شهادات الخبرة السابقة الصادرة من مرفق سكك حديد فلسطين ومن شركة سكك حديد الفيوم الزراعية
بخاتم شعار الدولة إذ فضلاً عن هذه المرافق لم يعد لها أي وجود الآن ومنذ تصفيتها وأيلولة
أمورها إلى الدولة فإن هذا الشرط لم يأت به قانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله إذ اعتبر مدة خدمة المدعي في شركة الفيوم الزراعية من 29/ 5/ 1948 حتى 11/
5/ 1952 قد قضت في شركة آلت ملكيتها إلى الدولة على خلاف الحقيقة والواقع إذ أن هذه
الشركة تم تصفيتها ولا توجد في الأوراق أية مستندات أو أوراق رسمية تؤكد أنها آلت ملكيتها
إلى الدولة هذا بالإضافة إلى أن الشهادتين الدالتين على المدتين المطالب بضمهما المقدمتين
من المطعون ضده غير مختومتين بخاتم شعار الدولة ومن ثم تنقضي الصفة الرسمية منهما مما
كان يتعين معه على المحكمة الالتفات عنهما.
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة
والقطاع العام تنص على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة
وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأمرين من المدد الآتية (مدد الخدمة
التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات
أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو في المدارس
الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة (ب) وتنص المادة 19 على أنه يشترط لحساب المدد المبينة
في المادة السابقة ما يأتي ألا يقل عن سنة كاملة (ب) أن يكون قد قضت في وظيفة أو
عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية (ج) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة
سوء السلوك.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أنه يشترط لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدد الخدمة الكلية
الواردة في الجداول الملحقة للقانون رقم 11/ 1975 أن تكون قد قضت في إحدى المرافق العامة
أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت التي آلت ملكتيها للدولة ألا تقل عن سنة كاملة
وأن تكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية وألا يكون انتهاء خدمته بسبب سوء السلوك.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي ضم مدة عمله بسكك حديد فلسطين في المدة من 17/ 12/ 1943
إلى 16/ 7/ 1947 فإنه لما كانت سكك حديد فلسطين في ذلك الوقت من المرافق التابعة لدولة
فلسطين وإنها لم تؤول إلى الحكومة المصرية بعد انتهاء فترة الانتداب البريطاني على
فلسطين وقيام دولة إسرائيل وإنما آلت إلى هذه الدولة الأخيرة ومن ثم ينتفي أحد الشروط
اللازمة لحساب هذه المدة ضمن مدة الخدمة الكلية للمدعي وفقاً لأحكام المادة 19 من القانون
رقم 11/ 1975 المشار إليه وإذا قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر بالنسبة لهذا
الطلب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله أما عن المدة التي يطالب
المدعي بحسابها ضمن مدة خدمته الكلية التي قضاها لدى مرفق سكك حديد الفيوم الزراعية
في المدة من 29/ 5/ 1948 إلى 11/ 5/ 1952 فإنه لما كانت هذه المدة قد قضت في إحدى المرافق
التي آلت ملكيتها للدولة وتزيد على سنة كاملة متصلة وكان خلالها يعمل في وظيفة كمساري
ومفتش تذاكر مما يكسبه خبرة في وظيفة محصل التي عين فيها بشركة ترام القاهرة في 20/
3/ 1952 ومن ثم يكون قد توافر في شأنه شروط حساب هذه المدة ضمن مدة خدمته الكلية وفقاً
لأحكام القانون رقم 11/ 1975 ولا محل لما ساقته الجهة الإدارية من أن هذا المرفق لم
يؤول إلى الدولة وإنما تمت تصفيته بقرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1961 إذ أن ذلك
مردود بأن تصفية ما بقى من خطوط سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية وفقاً للقرار المشار
إليه لا يأتي إلا بعد أيلولتها إلى الدولة وملكتيها لها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه
بهذا النظر بالنسبة لهذا الشق من الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه الأمر الذي
يتصف معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية
المدعي في حساب مدة الخدمة التي قضاها في مرفق سكك حديد الفيوم الزراعية من 29/ 5/
1948 إلى 11/ 5/ 1952 ضمن حساب مدة خدمته الكلية طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 مع ما
يترتب على ذلك من آثار ورفضه ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في حساب مدة الخدمة التي قضاها في مرفق سكك حديد الفيوم الزراعية من 29/ 5/ 1948 إلى 11/ 5/ 1952 وما يترتب على ذلك من آثار ورفضه ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
